المواد
الإحرام |
أنا مصري ومقيم في خميس مشيط وإن شاء الله أريد أن أؤدي فريضة الحج هذا العام، أريد أن أعرف من أي مكان يتم الإحرام للحج؟
يتم الإحرام من ميقات الطائف، من ميقات نجد، إذا جئت من طريق الطائف تحرم من السيل وادي قرن، وإن جئت من طريق اليمن تحرم من يلملم ميقات أهل اليمن، هذا هو المشروع؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت الخمسة: ذي الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)، فإذا جئت من طريق الطائف تحرم من السيل، من طريق اليمن تحرم من يلملم ميقات أهل اليمن، وإن بدأت من المدينة تحرم من ميقات المدينة.
الزوار : 484
11-09-2013
الإحرام |
هناك كثير من الناس يقول: بأن الحاج إذا نوى الحج لا بد أن يقوم له من بلده، فلا يصلح أن يكون مثلاً في مكة فيحج منها إذا كان قادماً للعمل؟
لا حرج عليه ولو من مكة، لو كان ما حج الفريضة وجاء في غير وقت الحج في مكة للعمل فلم يقصد عمرة ولا حجاً ثم عزم على الحج فإنه يحج من مكة، ويكفي والحمد لله، يحرم من مكانه، ....... يجزئه وهكذا العمرة، إذا جاء ما قصد عمرة قصد العمل، ثم بدا له أن يعتمر يحرم من الحل خارج مكة خارج الحرم، يعني من التنعيم، أو الجرانة، يخرج إلى الحل ثم يحرم للعمرة، أما الحج فيجزئه أن يحرم من نفس مكة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت قال -صلى الله عليه وسلم-: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلوا من مكة)، وقال العلماء: معنى هذا (أن أهل مكة يهلوا من مكة) يعني بالحج، أما العمرة فيخرج إلى الحل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عائشة لما أرادت العمرة وهي بمكة، أن تخرج إلى الحل فتحرم من خارج مكة، يعني من خارج الحرم، فذهب بها عبد الرحمن أخوها وعمرها من التنعيم يعني خارج الحرم. بارك الله فيكم وأثابكم الله
الزوار : 334
11-09-2013
الإحرام |
المسافر بالطائرة الذي لم يحرم إلا من جدة؛ لأن ملابس إحرامه كانت في الحقيبة، والحقيبة كانت في مخزن الأمتعة بالطائرة، وكان يعتقد أن الإحرام لا يصح إلا بملابس الإحرام، ما الذي عليه؟
الذي جاوز ميقاته وأتى جدة وأحرم منها عليه دم عند أكثر أهل العلم، لكونه ترك واجباً عليه لعمرته أو حجه، ولقول ابن عباس - رضي الله عنهما-: من ترك نسكا أو نسيه فليرق دماً. يروى مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ويروى موقوفاً عليه - على ابن عباس- وهو الأصح، لكنه في حكم الرفع؛ لأن مثل هذا الكلام تأسيس لقاعدة شرعية لا يقال من جهة الرأي، ولهذا أخذ به الجمهور وقالوا على مثل هذا دم لأنه ترك واجبا، ثم ينبغي لمثل هذا أن ينتبه، فإذا جاء وقت الإحرام وليس معه ملابس الإحرام يحرم بما عليه. إن كان عليه سراويل ترك السراويل- (أي يبقي السراويل) - ونزع القميص والعمامة، وجعل بعضها على كتفيه ويكفي، ويبقى السراويل عليه ، ولا عليه شيء، وإن شاء اتخذ قميصه إزاراً حتى يصل إلى جدة وكفى، وأزال ما على رأسه، وبهذا يسلم من تجاوز الميقات بغير إحرام، ويسلم من الفدية، فإن أحرم على حاله فهو أولى، إذا أحرم على حاله ولم يغير فهو أولى من التأخير، لكن إذا أمكنه أن يخلع القميص، ويبقى عليه سراويل إذا كان عليه سراويل هذا هو الواجب عليه يبقى في السراويل، ويزيل القميص والعمامة التي على رأسه ، وهو مخير إن شاء وضع القميص كذا .. على كتفيه ، أو عمامته على كتفيه تقوم مقام الرداء وإن شاء ترك، فإذا وصل إلى جدة أمكنه أن يغير، فإن لم يفعل لزمه أن يحرم ولو بشال على ثيابه هذه التي عليه، لزمه أن يحرم ، وإذا وصل مكة فدى بأحد ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة؛ كما أفتى النبي - صلى الله عليه وسلم- بذلك كعب بن عجرة لمَّا حلق رأسه، فهذا الذي أحرم في ثيابه المخيطة وعمامته ولم يخلعها عليه أن يفدي بإحدى هذه الثلاث: إما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو من الأرز، أو غيرهما من قوت البلد ، وإما ذبح شاة هذا عن المخيط، ومثل ذلك على عن تغطية الرأس إذا لم يكشف رأسه فيكون عليه كفارتان إحداهما عن تغطية الرأس إذا لم يكشفه. والثانية عن المخيط الذي عليه، وهذا أولى له من تأخير الإحرام إلى جدة، ونحوها، فيحرم وهو الواجب عليه، ويكون إحرامه في ثيابه، ويفدي هذه الفدية، لكن إذا أمكنه أن يخلعها، ويبقى في السراويل وجب عليه ذلك كما تقدم.
الزوار : 325
11-09-2013
الإحرام |
ما حكم من تجاوز الميقات دون إحرام، وماذا عليه أن يفعل حتى يكون حجه صحيح؟
إذا تجاوز المسلم الميقات من دون إحرام وهو مكلف يعني بالغ عاقل، هذا فيه تفصيل، إن كان أراد الحج أو العمرة، فعليه أن يرجع من الميقات يحرم منه، يعني الميقات الذي مر به يعني إن كان جاء من طريق المدينة فعليه أن يرجع إلى المدينة يحرم من ميقات المدينة، وإن كان جاء من طريق الشام أو مصر ولم يأت من طريق المدينة بل جاء من جهة الساحل فإنه يحرم من الحجفة من رابغ، وهكذا من جاء من اليمن يحرم من ميقات اليمن، ومن جاء من نجد والطائف ونحوها أحرم من ميقات الطائف السيل وادي قرن، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-لما وقت المواقيت،: (هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة)، فإن أحرم بعدما جاوزها ولم يعد إليها فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، إذا جاوز الميقات بأن أتى من المدينة وجاوز ميقات المدينة وأحرم من جدة مثلاً فإنه عليه دماً يذبح في مكة للفقراء والمحاويج، وهكذا لو أتى من الشام ومصر ولم يحرم إلا من جدة وهو قاصد الحج أو العمرة فإنه عليه دماً يذبح في مكة للفقراء والمحاويج، أما إن كان حين مر الميقات ما قصد حج ولا عمرة إنما جاء لحاجة مثل التجارة في مكة أو لزيارة بعض أقاربه أو لأي عمل آخر ليس قصده الحج أو العمرة فهذا لا يلزمه الإحرام على الصحيح من أقوال العلماء لا يلزمه الإحرام، ولكن يستحب له الحج أو العمرة فإن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة)، فالمقصود أن ذاك الذي ما أراد الحج أو العمرة ليس عليه إحرام، ويدل على هذا أيضاً أنه -صلى الله عليه وسلم-لما دخل مكة لغزوها عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لأنه لم يأت للحج ولا للعمرة إنما أتى لافتتاحها وتطهيرها من الشرك، والله ولي التوفيق.
الزوار : 314
11-09-2013
الإحرام |
قدمت من مصر لأجل عمل عمرة، وركبت المركب، ونزلت في جدة عند أخي الذي يعمل هناك، ولم يكن معي ملابس إحرام، وبعد يومين من جلوسي عند أخي اشترى لي ملابس الإحرام، وذهبت وعملت عمرة، فهل العمرة صحيحة، وهل علي دم أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإذا كنت نويت العمرة من بلادك فعليك دم لأنك أحرمت من دون الميقات، الميقات رابغ وما يحاذيه وقد تجاوزته بدون إحرام فعليك دم لأهل مكة للفقراء مثل الضحية يعني رأس من الغنم يذبحها ــ تذبح للفقراء لأنك تركت الواجب وهو الإحرام من الميقات والعمرة صحيحة والحمد لله العمرة صحيحة.
الزوار : 281
11-09-2013
الإحرام |
اختلف مجموعة من الإخوة حول هذه المسألة: إذا كان لدى الإنسان مهمة عمل مثلاً في جدة انتدب إليها، وهو مقيد بأيام محدودة، وبنيته وهو في الرياض يقول: إذا خلصت من هذه المهمة سوف آخذ عمرة، فإذا أنهى مهمته المكلف بها واحرم من جدة فهل يلزمه شيء؟
نعم يلزمه دم يعني نوى العمرة من الأصل يلزمه أن يذهب إلى الميقات الذي مر عليه ويحرم من الميقات إذا فرغ من عمله فإن أحرم مثلاً من جدة وذهب إلى مكة فعليه دم لأنه ترك الميقات أما لو كان ما نوى شيء ــــ انتهى عمله في جدة وطرأ عليه الإحرام فلا بأس يحرم من جدة لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمحله من حيث حتى أهل مكة من مكة، فما دام قد أسس النية في بلده أن يعتمر فيرجع من الميقات.
الزوار : 319
11-09-2013
الإحرام |
قدمت من مصر لأجل عمل عمرة، وركبت المركب، ونزلت في جدة عند أخي الذي يعمل هناك، ولم يكن معي ملابس إحرام، وبعد يومين من جلوسي عند أخي اشترى لي ملابس الإحرام، وذهبت وعملت عمرة، فهل العمرة صحيحة، وهل علي دم أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإذا كنت نويت العمرة من بلادك فعليك دم لأنك أحرمت من دون الميقات، الميقات رابغ وما يحاذيه وقد تجاوزته بدون إحرام فعليك دم لأهل مكة للفقراء مثل الضحية يعني رأس من الغنم يذبحها ــ تذبح للفقراء لأنك تركت الواجب وهو الإحرام من الميقات والعمرة صحيحة والحمد لله العمرة صحيحة.
الزوار : 312
11-09-2013
الإحرام |
لقد حضرت والدتي لأداء العمرة في شهر رمضان دون أن تحرم من الميقات، ثم أقامت ثلاثة أيام في جدة قبل أن تذهب إلى مكة لأداء العمرة، فهل عليها دم أم لا؟
هذا فيه تفصيل إذا كانت قدمت من مصر للعمرة فالواجب إحرامها من الميقات من ميقات أهل مصر، وهو الجحفة رابغ، إذا وازته من البحر أو من الجو تحرم، وإن كان من طريق البر إذا وصلت إلى الجحفة من طريق الساحل تحرم، وإن كان من طريق المدينة تحرم من ميقات المدينة هذا الواجب عليها، إذا أحرمت من جدة يكون عليها دم تذبح في مكة للفقراء شاةً تجزئ للضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة هذا هو الواجب عليها عن ترك الميقات، شاةً واحدة يعني جذع ضأن أو ثني معز تذبح في مكة للفقراء، أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح في مكة للفقراء، هذا إذا كانت نوت العمرة من بلادها من مصر مثلاً، لكن ما أحرمت إلا من جدة تساهلت أو جهلت فهذا إحرامها صحيح من جدة وعمرتها صحيحة لكنها ناقصة تجبر بدم لأنها تركت الميقات الشرعي الذي يجب عليها، أما إن كانت جاءت من مصر ما نوت العمرة جاءت لحاجة فلما وصلت جدة طرأ عليها الأمر وأنشأت العمرة من جديد بنية جديدة، فإحرامها صحيح من جدة وليس عليها شيء لأنها لم تنوي العمرة إلا من جدة لم تنشئها إلا من جدة، وهكذا مثل من جاء من الرياض إلى جدة، أو من المدينة إلى جدة، أو من الشام إلى جدة أو من غير ذلك وما عنده نية عمرة، فلما وصل إلى جدة طرأ عليه وأنشأ العمرة وأحب أن يعتمر ليس عليه شيء ـــ فهو صحيح لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر المواقيت قال: (ومن كان دون ذلك - يعني دون المواقيت - فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة) يعني من كان دون المواقيت يكون إحرامه من حيث أنشأ بالنية نية الإحرام جدة أو في الشرايع أو التنعيم أو بالسلم أو غيرها، إلا الحرم إذا كان وسط الحرم يخرج إلى الحل، إذا طرأ عليه وهو في مكة أن يعتمر يخرج إلى الحل؛ لأن الرسول أمر عائشة أن تخرج إلى الحل عليه الصلاة والسلام لما أرادت العمرة قال: (اخرجي إلى التنعيم) التنعيم أدنى الحل، فإذا كان في مكة وطرأ عليه الأمر عن نفسه أو عن أبيه الميت أو أمه الميتة أو غيرهما من الأموات أو عن أبيه العاجز لكبر سنه أو مرضٍ لا يرجى برؤه فيخرج إلى الحل، مثل عرفات مثل التنعيم يسمى اليوم مسجد عائشة، مثل الجعرانة يعني خارج الأبيار وراء الأبيار من الحل، ثم يلبي بالعمرة ويدخل.
الزوار : 296
11-09-2013
الإحرام |
متى تكون جدة ميقات؟
جدة ميقات لأهلها، وميقات لمن وصل إليها ما عنده نية العمرة أو الحج ثم طرأ عليه في جدة يحرم من هناك، وصل إلى جدة من أمريكا من أوروبا من أفريقا من أي مكان ما عنده نية إنما جاء لجدة للتجارة، أو لأسباب أخرى ثم بعدما وصل أنشأ العمرة، وأحب أن يعتمر أو أحب أن يحج في وقت الحج يحرم من جدة ولا شيء عليه. هل هناك صنفٌ ثالث؟ إذا كان إنسان لا يوازي الميقات إلا إذا وصل جدة، جاء من بلد لكن ليس فيه حذاء للبحر، أو هو في الجو ليس حذاء ليست طائرته ولا سفينته تحاذي ميقاتاً إلا جدة، ما يمر على ميقاته حتى يصل جدة هذا يحرم من جدة، إذا وجد، يقال من بعض الخارجين من السودان أنه إذا عبر الماء رأساً أنه ما يجد ما يحاذي شيء إلا جدة. يقول بعض علماء السودان: فإذا وجد إنسان سافر من ميناء في السودان أو غيرها لا يحاذي ميقاتاً إلا جدة، ما يمر على الميقات حتى يصل جدة، يكون إحرامه من جدة. من يقول طالما أن الدم يسدد النقص وسوف أحرم من جدة، ما رأيكم؟ ما يجوز له أن يتعمد، بل يلزمه الميقات لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لما وقت المواقيت قال: (هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) وقال في اللفظ الآخر: (يهل أهل المدينة من ذو الحيلفة، وأهل الشام من الجحفة) معنى يهل هذا معناه الأمر، خير بمعنى الأمر وفي اللفظ الآخر: (ليهل) باللام بلام الأمر (ليهل أهل المدينة من ذو الحليفة وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم، وأهل العراق من ذات عرق) فهذه مواقيت حددها الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعلى من أراد الحج أو العمرة أن يحرم منها إذا مرها وجوباً إذا كان يريد الحج أو العمرة، أما إذا كان ما أراد إلا التجارة أو زيارة قريب أو صديق أو حاجات أخرى لا يلزمه الإحرام لكنه يشرع له، إلا إذا كان ما أدى العمرة عمرة الإسلام ولا حج حجة الإسلام بل مرَّ عليها يلزمه الإحرام لأنه وصل إلى مكة حينئذ، استطاع، فإذا وصل إلى مكة وهو ما أدى عمرة الإسلام يلزمه الاعتمار يعني يلزمه أن يحرم من الميقات بالعمرة، لما من الله عليه بالاستطاعة، أو جاء وقت الحج يلزمه أن يحج إذا كان ما حج.
الزوار : 315
11-09-2013
الإحرام |
ما رأيكم في شخص توجه لزيارة أقارب له في مدينة جدة، وفي نيته أن يقوم بأداء العمرة إذا أتيحت له الفرصة؛ لأداء العمرة، وعندما أتيحت له الفرصة أحرم من جدة، فهل ذلك مجزي، أم تنصحونه بشيءٍ آخر؟
ليس عليه شيء ما دام نوى هذه النية إن أتيحت له الفرصة أحرم وإلا فلا ما جزم يكون بهذا غير جازم، فإذا يسر الله له الإحرام من جدة فلا حرج، أما الذي جزم بالعمرة من بلاده سواء من المدينة، أو غيرها، هذا عليه أن يحرم من الميقات إذا كان خرج من المدينة ناوي جدة، ولكن ناوي العمرة، جزم من المدينة أنه يعتمر، عليه أن يعتمر من الميقات، من ميقات المدينة، ولا يجوز له أن يؤجل إلى جدة، فإن أجل، وجب عليه الرجوع إلى المدينة، ولا يجوز له أن يحرم من جدة، فإن أجرم من جدة أثم وعليه دم، وهكذا لو كان في الطائف، وخرج إلى جدة ناوي العمرة يلزمه الرجوع إلى الميقات، فإن أحرم من جدة فعليه دم تذبح في مكة للفقراء، أما الذي لا ما جزم، يقول إن تيسر لي، إن سنحت الفرصة أحرمت هذا لا حرج عليه.
الزوار : 282
11-09-2013
الإحرام |
يسألان فيها سماحتكم عمن تجاوز الميقات ولم يحرم إلا من جدة، ويقسمان في رسالتهما -سماحة الشيخ- أنهما لم يكونا يعلمان مكان الإحرام الصحيح؟
إذا تجاوز الإنسان الميقات وأحرم من دونه إلى مكة فعليه دم يُذبح في مكة للفقراء، ولو كان جاهلاً أو ناسياً، لكن لا إثم عليه، إذا كان جاهلاً أو ناسياً, لا إثم عليه ولكن عليه الدم، لقول ابن عباس -رضي الله عنهما- "من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دماً" وهذا له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي، وقوله أو نسيه يدل على أن الجهل من باب أولى؛ لأن الناسي ليس باختياره، والجاهل يمكنه التعلم بالسؤال، فإذا كان الناسي يفدي فالجاهل من باب أولى، والواجب على المؤمن السؤال والتفقه في الدين والتعلم، يسأل عن أحكام العمرة ما يفعل فيها ما يقول فيها، أحكام الحج كذلك يسأل عنها لا يسكت، المسلم يسأل وهكذا المسلمة الله يقول: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (43) سورة النحل. فالمقصود أن الواجب على المؤمن والمؤمنة السؤال عن كل ما يتعلق بالدين، والتفقه في ذلك، في الحج في العمرة في الصلاة في الزكاة، في الصيام في كل شئون الدين، فالواجب على الجاهل ، يتعلم ويتفقه ويسأل جزاكم الله خيراً.
الزوار : 303
11-09-2013
الإحرام |
وصلت إلى جدة لأداء فريضة الحج، ونويت زيارة المدينة، ومن ثم نحرم من ميقات أهل المدينة، إلا أننا لم نتمكن من ذلك بسبب إجراءات رسمية معينة، فسألت إمام مسجدنا في مدينة الحجاج فقال: ليس عليك شيء، ثم سألت أحد الناس في منى، فقال: بل عليك فدية؛ لأنك لم تحرم من ا
إذا قدم الإنسان إلى جدة بنية الذهاب إلى المدينة ثم يحرم من المدينة، ولكنه لم يتسر له ذلك بسبب مرض أو غيره أو أمور رسمية، لم يحصل له بسببها الذهاب إلى المدينة فإنه يحرم من جده من محله الذي أنشأ فيه ــ ويكفيه وليس عليه فدية، والذي أفتاك بالفدية غلط، ليس عليك فدية لأنك أنشأت الإحرام من جدة، لكن لو نويت جدة حين جاوزت الميقات ما أردت الإحرام من المدينة، أردت الذهاب إلى المدينة وتحرم من ميقات المدينة، فأنت معذور لأنك حين منعت من المدنية، أنشأت من جديد بالإحرام من محلك، فالإحرام من محلك كاف والحمد لله، ولا شيء عليك، وهكذا غيرك، لو أن إنساناً، أتى من نجد ومر على الميقات ذاهباً إلى المدينة، وقصده أن يذهب إلى هناك ويحرم من المدينة ثم منع من المدينة، لما وصل جدة منع من المدينة، أو لما وصل رابغ منع من المدينة يحرم من محله، ــ والحمد لله، وهكذا من جاء من اليمن أو جاء من الشام، من أي جهة، المقصود إذا جاء لقصد الإحرام من المدينة ثم منع من المدينة، يحرم من محله الذي منع فيه، جدة أو غيرها.
الزوار : 264
11-09-2013
تصميم وتطويركنون