المواد
المواقيت |
رجل قدم من مصر بقصد العمرة والعمل عن طريق الجو، وعند محاذاة الميقات إذا ملابس إحرامه داخل العفش، فنزل في المطار وأحرم من جدة، فهل عليه شيء، وما حكم عمرته؟ نرجو الإفادة والتوجيه.
نعم، عليه أن دم لأنه ترك الميقات وعمرته صحيحة، وعليه دم لترك الإحرام من الميقات، ولو أحرم في ثيابه من أول إحرامه، أحرم في ثيابه بمخيطه وكشف رأسه ونوى الدخول في الإحرام وهو في الميقات كان ذلك هو الواجب عليه، ثم يلبس ملابس الإحرام بعد ذلك، ويكون عليه لبقاء المخيط صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، هذه الثلاث، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، لكونه استدام المخيط، في الميقات وبعده، حتى يلبس ثياب الإحرام، وهذا هو الواجب على الذي وصل الميقات ولم يجد ملابس الإحرام يحرم في ثيابه العادية، ينوي الإحرام في ثيابه ويلبي وهو معذور في هذه الحالة، وإذا وجد الملابس بعد ذلك، خلع المخيط ولبس ملابس الإحرام، لكن يكشف رأسه، لأن كشف الرأس متيسر.
الزوار : 324
16-09-2013
المواقيت |
توجهت بحمد الله من الكويت إلى جدة لأداء العمرة وذلك عن طريق المدينة بالطائرة، وعندما أقلعت الطائرة من المدينة متجهة إلى جدة، أعلن قائد الطائرة بأن الذين يريدون أداء العمرة عليهم البدء بلبس لباس الإحرام، وفعلاً توجهت إلى الحمام لتغيير ملابسي واستغرقت ما يق
إذا كانت لم تنو العمرة إلا بعدما جاوزت الميقات فعليك دم ذبيحة واحدة تذبح في مكة للفقراء ؛ لأن الواجب هو الإحرام من ميقات المدينة ، وقد تأخرت كثيراً كما ذكرت عمن أخبرك، وأنك تجاوزت الميقات ، فالواجب عليك أن تذبح رأساً من الغنم إما جذع ضأن أو ثني من المعز كالضحية ونحوها في مكة للفقراء لما أخللت به من الميقات ، أما الطاقية فإذا كنت أزلتها لما خرجت قبل أن تنوي الدخول في العمرة فلا شيء عليك ، أو تركتها ناسياً فلا شي عليك، أما إن تعمدت بقائها في رأسك بعد الإحرام وأنت تعلم أن هذا محرم عليك وذاكراً لذلك فعليك فدية ، وهي إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو ذبح شاة ، أحد الثلاثة ، إما هذا ، وإما هذا ، وإما هذا ، إذا كنت تعمدت بقائها بعد الإحرام ، أما إن كانت بقيت عليك نسياناً أو جهلاً فلا شيء عليك. المقدم: شيخ عبد العزيز الفدية الأولى التي تفضلتم بذكرها هل هي لتجاوزه الميقات أو لأنه لم ينو لأنه متأخرا؟ الشيخ: لتجاوزه الميقات قبل أن ينوي الدخول في النسك في العمرة، أما لفظ التلبية ولو تأخر ، لكن المقصود النية نية الدخول في النسك إذا كان بعدما جاوز الميقات بمسافة فإنه عليه الفدية ، أما إذا كانت في حدود الميقات فلا بأس فلا شيء عليه. المقدم: إذاً نية الدخول في النسك غير نية السفر للإتيان بالعمرة؟ الشيخ: نية الدخول هي الإحرام.
الزوار : 324
16-09-2013
المواقيت |
أديت فريضة العمرة والحمد لله إلا أنني أحرمت من جدة أولاً ولبست القفازين، فماذا علي؟
إذا كنت قادرة من الذهاب للعمرة فعليك الإحرام من ميقات الزيارة وهي من الوادي وادي القرن ، وادي الطائف، في الجو إن كنت في الطائرة أو في السيارة إن كنت في السيارة، فإذا جاوزت الميقات ولم تحرمي إلا من جدة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء، أما إن كنت جئت مكة لغرضٍ من الأغراض ما قصدت العمرة، جئت جدة لغرض من الأغراض ما قصدت عمرة، ثم بدأ لك وأنت في جدة أن تعتمري فلا حرج في إحرامك من جدة، لأنك ما نويت العمرة إلا فيها. أما إذا كنت نويتيها في الرياض ولكن لم تحرمي إلا في جدة فعليك دم، وأما القفازان فلا يجوز لبسهما للمحرمة، بل يجب أن تترك القفازين والنقاب حال الإحرام، فإذا لبستهما ناسيةً أو جاهلةً فلا شيء عليها. فإن تعمدت ذلك وهي تعلم الحكم فعليها كفارة وهي إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، مخيرة، إن شاءت أطعمت ستة مساكين ثلاثة أصواع كل صاع بين اثنين، أو تصوم ثلاثة أيام أو تذبح شاة، وهكذا الرجل، إذا فعل محظوراً كأن غطى رأسه أو لبس المخيط أو تطيب عامداً عالماً عليه كفارة، أما إذا فعل جاهلا ً أو ناسياً فلا شيء عليه. وهكذا المرأة إذا لبست النقاب أو القفازين ناسيةً أو جاهلة فلا شيء عليها في حال الإحرام.
الزوار : 278
16-09-2013
المواقيت |
إننا من سكان مدينة الرياض وقد اعتدنا في كل عام الذهاب في رمضان للعمرة، وقد حدث لنا أننا في ثلاث سنوات كنا إذا ذهبنا للعمرة إلى مكة نصل إلى جدة ولا نذهب رأساً إلى مكة بل ننام في جدة، وفي اليوم الثاني نذهب مكة، أي نعتمر من جدة، فما حكم عمرتنا في تلك السنوات الثلاث لأننا لم نذهب إلى مكة بل نبات في جدة ونعتمر منها،إذا كان علينا شيء وجهونا جزاكم الله خيرا؟
إذا كان إحرامكم للعمرة من جدة وأنتم جئتم من الرياض وأنتن جئتن من الرياض للعمرة فعليكن دم، كل واحدة عليها دم، في جميع العُمر الثلاث، تذبح بمكة للفقراء والمساكين، لأن الواجب عليكن الإحرام من الميقات ميقات الطائف وهو وادي قرن، وليس لكن أن تجاوزن ذلك إلى جدة من غير إحرام، بل يجب الإحرام من الميقات، وإذا قصدتن جدة وبتن فيها فلا بأس، وأنتن محرمات، إذا بتن في جدة ثم ذهبتن إلى مكة فلا بأس. أما تجاوز الميقات والاعتمار من جدة الإحرام من جدة هذا لا يجوز، والذي فعل ذلك عليه الفدية، عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء جبراً للعمرة؛ لأنه عمرته صارت ناقصة، بإحرامه من جدة صارت ناقصة، لكن لو رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات ولم يحرم من جدة أجزأه ذلك، إذا تنبه وتذكر رجع قبل أن يحرم من الميقات وأحرم منه فلا بأس، لكن الواجب عليه أولاً إذا مر بالميقات أن يحرم من الميقات؛ لأنه جاء للعمرة فليس له تجاوزه إلا بإحرام هذا هو الواجب، ولو أقام في جدة ولو بات فيها وهو محرم لا يضر ذلك، أما أن يتجاوز الميقات بغير إحرام ثم يحرم من جدة هذا هو الذي لا يجوز، لكن من فعل ذلك فعليه فدية، وهي ذبيحة تذبح في مكة للفقراء جبراً للعمرة. المذيع/ من الممكن سماحة الشيخ السؤال عن أولئك الذين يجوز لهم الإحرام من جدة ليعرف من هو ضدهم؟ يجوز لأهلها أن يحرموا منها، الساكنين فيها، والمقيمين فيها للعمل، إذا أرادوا العمرة يحرموا من جدة لا بأس كما يحرم الذي في بحرة من بحرة، والذي في أم السلم من أم السلم، والذي في الزيمة من الزيمة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك، فمهله من أهله، حتى أهل مكة من مكة)، وفي اللفظ الآخر قال: (ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ)، أي من حيث أنشأ الإحرام، فهؤلاء الذين في جدة مستوطنين أو فيها وهم غير مستوطنين بل مقيمون للعمل إذا أرادوا الحج والعمرة أحرموا من مكانهم، وهكذا لو أن إنساناً جاء من الرياض أو من جدة أو من غيرهما أو من المدينة أو من غيرهما من جدة لا لقصد العمرة ولا لقصد الحج، بل جاء من الرياض أو من المدينة أو من الشام أو من مصر، أو غير ذلك، إلى جدة لحاجة خاصة، للعمل، أو لزيارة قريب، أو لعمل تجاري، أو ما أشبه ذلك، ثم بدا أن يحرم، بدا له أن يحج بدا له أن يعتمر حين وصل إلى جدة، فهذا يحرم من جدة كالمقيم بها، لأنه حين مر المواقيت لم ينو العمرة ولا الحج، وإنما أنشأ ذلك من نفس جدة، هذا الذي أنشأ العمرة أنشأ الحج أو العمرة من جدة يحرم من جدة كالمقيمين بها. إذن والحالة هذه جدة ليس من الميقات؟ نعم ليست ميقاتاً للناس، لكنها ميقات لأهلها والمقيمين فيها.
الزوار : 310
16-09-2013
المواقيت |
ماذا يفعل الشخص الذي ينوي العمرة ويكون قادماً من مصر، هل يحرم من بيته أو من الطائرة, ولو كان في الطائرة ماذا يفعل بالضبط؟ أفيدونا سماحة الشيخ.
السنة أن يحرم من الميقات لا من بيته، إذا وازى الميقات وهو في الطائرة أو في السيارة أو قبله بقليل أحرم قال: اللهم لبيك عمرة، إن كان عمرة، أو اللهم لبيك حج إن كان حج مع النية، مع نيته القلب، نية القلب للعمرة أو الحج ينوي بقلبه ويتلفظ، ويقول: اللهم لبيك حجا، إن كان حج، أو اللهم لبيك عمرة إن كان عمرة من الميقات، وإذا أحرم من بيته فلا بأس أو من الطريق فلا بأس لكن خلاف السنة، السنة أن يحرم من الميقات ويكره أن يحرم قبل ذلك، لكن لو أحرم قبل ذلك انعقد إحرامه ولزمه.
الزوار : 275
16-09-2013
المواقيت |
هل أهل جدة كلهم من داخل الميقات أو من خارجه، ومن أين يحرمون، وكذلك أهل رابغ؟
أهل جدة كلهم من داخل الميقات، من أهل الميقات الذي هو رابغ وما وراءه ذو الحليفة، هم داخل الميقات، فأهلها يحرمون من مكانهم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت قال: (وما كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)، فالذين في جدة أو في الزيمة، أو الشرايع، أو بحرة، أو في أم السلم هؤلاء ميقاتهم بلدهم يحرمون من مكانهم إذا أرادوا عمرة، أو حجاً يحرمون من مكانهم واللي في رابغ يحرم من رابغ، وهي ميقات، هي الجحفة، والذي فوق الجحفة يحرم من مكانه؛ لأنه دون ذو الحليفة، فالحاصل أن المواقيت خمسة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، الجحفة ميقات أهل الشام ومصر ونحوهم ممن يأتي من جهة الساحل، والآن يحرمون من رابغ، ورابغ قبل الجحفة بقليل من باب الاحتياط، الثالث يلملم ميقات لأهل اليمن، الرابع قرن المنازل، ويقال له السيل ميقات لأهل نجد وأهل الشرق، والخامس ذا عرق، ويسمى ضريبة ميقات لأهل العراق، فالذي يأتي قبل هذه المواقيت يحرم منها، الذي من طريق المدينة يحرم من ذي الحليفة، والذي يأتي من طريق الساحل من مصر، أو الشام، أو غيرها من طريق البحر يحرم من الجحفة رابغ، والذي يأتي من طريق اليمن، جيزان واليمن يحرم من يلملم، والذي يأتي من العراق وما حولها يحرم من ضريبة، من ذات عرق، والذي يأتي من نجد، أو غيرها من جهة الشرق يحرم من السيل من وادي قرن، وإذا كان دون هذه المواقيت كأهل جدة، وأهل الشرايع وأهل الزيمة، وأهل بحرة يحرمون من محلهم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)، أهل مكة في الحج، أما في العمرة يحرمون من خارج مكة؛ لأن الرسول أمر عائشة أن تحرم بالعمرة من خارج مكة، من التنعيم، وهكذا من الجعرانة، ومن عرفات يعني خارج الحرم، من أراد العمرة وهو في مكة يتوجه إلى الحل، يخرج إلى الحل ويلبي من هناك بالعمرة، بعدما يغتسل في بيته، ويستعد.
الزوار : 304
16-09-2013
المواقيت |
حدثونا عن مسجد الميقات ذو الحليفة, في ضوء الحديث القائل ما معناه: (أتاني آت الليلة فقال: يا محمد! صلِّ في هذا الوادي المبارك)، هل للصلاة في مسجد ذو الحليفة فضل على غيره, أم هو كسائر المساجد، وما أصل التسمية بذي الحليفة وآبار علي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. أما بعد: فقد أحرم النبي-صلى الله علية وسلم-في حجة الوداع, وفي عمرة من ذي الحليفة وهي ميقات أهل المدينة, ويسمها الناس آبار علي الآن, وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله قال له: (صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة) فاحتج به العلماء على أنه يستحب لمن أراد الحج والعمرة أن يصلي ركعتين عند إحرامه, أو يصلي فريضة إن كان وقت فريضة صلى الفريضة, والنبي-صلى الله علية وسلم-في حجة الوداع صلى فريضة الظهر ثم أحرم بعدها, هذا يدل على أن ذا الحليفة لمن أراد الحج والعمرة يستحب له أن يصلى, إما فريضة وإما نافلة ثم يحرم كما فعل النبي-صلى الله علية وسلم-وها كذا في بقية المواقيت, إذا تيسر فريضة أحرم بعده، صلى وأحرم بعدها, و إلا توضأ صلى ركعتين يكون أفضل سنة الوضوء وعملاً بظاهر هذا الحديث صل في هذا الوادي فإنه يشمل الفريضة, ويشمل النافلة, وأما تسمية آبار علي وذا الحليفة فلا أذكر الآن أسبابها .
الزوار : 311
16-09-2013
المواقيت |
ما معنى المواقيت في الحج، وهل للميقات حدود مكانية لا يجوز تجاوزها ولو بمسافة بسيطة جداً؟
المواقيت قسمان مواقيت مكانيه, ومواقيت زمنية, فالمواقيت المكانية في الحج الموضع التي أمر النبي بالإحرام منها يقال لها مواقيت على من أراد الحج أو العمرة إذا مر عليها أن يحرم منها, يقول - صلى الله عليه وسلم-لما وقت المواقيت وقت لأهل المدينة ذا الحليفة مكان معروف يسمى آبار علي الآن, ووقت لأهل الشام, ومصر, المغرب, ونحوهم الجحفة وهي في رابع محل رابع يحرم الناس من رابع يحرم..... ووقت لأهل المشرق ذات عرق, ووقت لأهل نجد وادي القرن يسمونه السيل, ووقت لأهل اليمن يلملم هذه مواقيت مكانية, إذا مر عليها من يريد الحج و العمرة يحرم منها, الذي يأتي من المدينة يحرم من ذا الحليفة, من الشام من الجحفة, من اليمن من يلملم, من العراق من ذات عرق, من نجد أو الطائف من السيل من قرن م وادي قرن, هذه يقال لها المواقيت المكانية, وإذا مر بها وما أرد الحج ولا العمرة ما عليه شيء, مثل ذهب مكة للتجارة ما أراد الحج والعمرة لا بأس لا يلزمه الإحرام؛ لأنه ما ذهب للحج ولا للعمرة وإنما ذهب مكة للتجارة, أو ليزور قريباً له أو ما أشبه ذلك, لكن من أراد الحج والعمرة فيحرم من هذه المواقيت, لقول ابن عباس- رضي الله عنهما-: (وقت النبي-صلى الله عليه وسلم-لأهل المدينة ذا الحليفة, ولأهل الشام الجحفة, ولأهل نجد قرن المنازل, ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة, ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ) الذي نازل في مكانه دون هذه المواقيت مثل أهل جدة إذا أرادوا الحج أو العمرة أحرموا من جدة, أوجذيمة أو البحرة يحرم من مكانه.
الزوار : 301
16-09-2013
المواقيت |
كم الوقت -يا سماحة الشيخ- الذي يفصل بين الحج والحج, وبين العمرة والعمرة الأخرى؟
لا أعلم بهذا حد، الحج معروف كل سنة، وليس فيه حد محدود، فإذا تيسر الحج كل سنة فالحمد لله, والعمرة ليس فيها حد محدود، يقول الرسول- صلى الله عليه وسلم-: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)، فإذا اعتمر كل شهر, أو كل شهرين, أو أكثر أو أقل لا حرج في ذلك و الحمد لله، إذا تيسر له ذلك.
الزوار : 304
16-09-2013
المواقيت |
قبل ثمان سنوات كنت أعمل في الرياض، وتلقيت خبراً من والدتي بأنها ستؤدي فريضة الحج وعلي أن أستقبلها بمطار جدة، وبالفعل ذهبت لاستقبالها ولأداء فريضة الحج معها، وقبل السفر سألت بعض الإخوة عن كيفية الإحرام فقالوا لي: تحرم من جدة، ولضيق الوقت لم أسأل غيرهم، فذهبت واستقبلت الوالدة وأحرمت من جدة، وبعدها انتقل عملي إلى جدة فحججت ولله الحمد مرتين، مرة عن والدي ومرة عن جدي، ولكن ما يشغل بالي هو إحرامي من جدة في المرة الأولى، وأنا قادم من الرياض ،فهل يكون حجي صحيحاً أم لا ، وإذا كان غير صحيح هل علي أن أعيده أم علي كفارة ، أفيدوني جزاكم الله خيراً؟
الحج صحيح، ولكن عليك دم واحد فدية، لأنك تركت الميقات وهو وادي قرن الذي يحرم منه أهل نجد وأهل الطائف، لأنك حين خرجت من الرياض قاصداً الحج مع والدتك فالواجب عليك الإحرام من ميقات أهل نجد، وهو السيل، وادي قرن، فعليك دم عن ترك ذلك يذبح في مكة، وحجك صحيح والحمد لله. إذا صادف أنه عاشر أهله قبل أن يقدم هذا الهدي، ماذا تنصحونه؟ لا يضر، لا يضر
الزوار : 288
16-09-2013
المواقيت |
بخصوص مواقيت الإحرام المكانية، وقد خصص الرسول -صلى الله عليه وسلم- المواقيت المكانية لكل جهة من الأرض، ونحن في السودان غير محدد لنا ميقات مكاني ضمن تلك المواقيت، فمن أين نحرم سواءً أتينا بحراً أو جواً، علماً بأنه عند دراستنا بالمدرسة، علمونا بأننا أهل السودان نحرم من جدة، هل هذا صحيح، وإن كان خطأ فمن أين نحرم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه وقت لأهل النواحي كلها المواقيت الخمسة المعروفة، في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: وقت النبي -صلى الله عليه وسلم- لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي معروفة تسمى الآن أبيار علي، ولأهل الشام الجحفة، وتسمى الآن رابغ، محل رابغ الآن، ولأهل نجد قرن المنازل، وهو الذي يسمى وادي القرن، يسميه بعض العامة السيل، ولأهل اليمن يلملم معروف أيضا، وفي رواية عائشة وجماعة أهل العراق ذات عرق، هذه خمسة مواقيت، ....... النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابن عباس: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك، فمهله من حيث أنشأ) حتى أهل مكة من مكة، فذو الحليفة للمدينة ومن أتى على طريق المدينة، والجحفة والآن يحرم الناس من رابغ قبلها بقليل ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب والسودان كلهم من هذا الميقات، فميقات السودان الجحفة، إذا حاذوها من طريق البحر أو من طريق الجو أحرموا، إلا أن يأتوا من طريق المدينة يحرموا من أبيار علي من ذي الحليفة، أو يأتون من طريق نجد يحرمون من ميقات أهل نجد، وادي قرن، السيل، أو أتوا من طريق اليمن كذلك يلملم، أو من طريق العراق ذات عرق، أما جدة فليست ميقات إلا لأهلها، جدة ميقات لأهلها الساكنين فيها، وأما النواحي الأخرى فليست ميقاتاً لهم، لكن زعم بعض إخواننا في السودان أن بعض الطرق من السودان إذا سلوكها من البحر لا تحاذي الجحفة وإنما تحاذي جدة رأساً قبل الجحفة، فإن صح هذا أن هناك طريقا بحريا من بور سودان أو غيرها من موانئ السودان، إذا صح أن هناك طريقاً لا يمر بالجحفة بل يمر بجدة أولا يحاذي جدة أولاً فليحرم من جدة، إن صح هذا، وإلا فالمعروف أن طريق أبناء السودان يمر أول شيء على الجحفة وهي رابغ الآن، ومن طريق الجو كذلك، فعلى أبناء السودان أن يحرموا من الجحفة إذا حاذوها من جهة البحر وهكذا إذا حاذوها من جهة البر، إلا إذا جاؤوا من طريق المدينة فمن ميقات المدينة، وهكذا غيرهم، وهكذا أهل مصر والشام ....... يحرمون من الجحفة، وهكذا المغرب، أما أهل العراق من ذات عرق، إذا جاؤوا من طريق العراق، أما إذا ذهبوا إلى المدينة فمن ميقات المدينة، وأهل اليمن من ميقات اليمن، أما من كان دون ذلك من كان في الزيمة مثلا أو في بحرة يحرم من مكانه.
الزوار : 274
16-09-2013
المواقيت |
المسافر بالطائرة الذي لم يحرم إلا من جدة؛ لأن ملابس إحرامه كانت في الحقيبة، والحقيبة كانت في مخزن الأمتعة بالطائرة، وكان يعتقد أن الإحرام لا يصح إلا بملابس الإحرام، ما الذي عليه؟
الذي جاوز ميقاته وأتى جدة وأحرم منها عليه دم عند أكثر أهل العلم، لكونه ترك واجباً عليه لعمرته أو حجه، ولقول ابن عباس - رضي الله عنهما-: من ترك نسكا أو نسيه فليرق دماً. يروى مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ويروى موقوفاً عليه - على ابن عباس- وهو الأصح، لكنه في حكم الرفع؛ لأن مثل هذا الكلام تأسيس لقاعدة شرعية لا يقال من جهة الرأي، ولهذا أخذ به الجمهور وقالوا على مثل هذا دم لأنه ترك واجبا، ثم ينبغي لمثل هذا أن ينتبه، فإذا جاء وقت الإحرام وليس معه ملابس الإحرام يحرم بما عليه. إن كان عليه سراويل ترك السراويل- (أي يبقي السراويل) - ونزع القميص والعمامة، وجعل بعضها على كتفيه ويكفي، ويبقى السراويل عليه ، ولا عليه شيء، وإن شاء اتخذ قميصه إزاراً حتى يصل إلى جدة وكفى، وأزال ما على رأسه، وبهذا يسلم من تجاوز الميقات بغير إحرام، ويسلم من الفدية، فإن أحرم على حاله فهو أولى، إذا أحرم على حاله ولم يغير فهو أولى من التأخير، لكن إذا أمكنه أن يخلع القميص، ويبقى عليه سراويل إذا كان عليه سراويل هذا هو الواجب عليه يبقى في السراويل، ويزيل القميص والعمامة التي على رأسه ، وهو مخير إن شاء وضع القميص كذا .. على كتفيه ، أو عمامته على كتفيه تقوم مقام الرداء وإن شاء ترك، فإذا وصل إلى جدة أمكنه أن يغير، فإن لم يفعل لزمه أن يحرم ولو بشال على ثيابه هذه التي عليه، لزمه أن يحرم ، وإذا وصل مكة فدى بأحد ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة؛ كما أفتى النبي - صلى الله عليه وسلم- بذلك كعب بن عجرة لمَّا حلق رأسه، فهذا الذي أحرم في ثيابه المخيطة وعمامته ولم يخلعها عليه أن يفدي بإحدى هذه الثلاث: إما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو من الأرز، أو غيرهما من قوت البلد ، وإما ذبح شاة هذا عن المخيط، ومثل ذلك على عن تغطية الرأس إذا لم يكشف رأسه فيكون عليه كفارتان إحداهما عن تغطية الرأس إذا لم يكشفه. والثانية عن المخيط الذي عليه، وهذا أولى له من تأخير الإحرام إلى جدة، ونحوها، فيحرم وهو الواجب عليه، ويكون إحرامه في ثيابه، ويفدي هذه الفدية، لكن إذا أمكنه أن يخلعها، ويبقى في السراويل وجب عليه ذلك كما تقدم.
الزوار : 284
16-09-2013
المواقيت |
ما حكم من تجاوز الميقات دون إحرام، وماذا عليه أن يفعل حتى يكون حجه صحيح؟
إذا تجاوز المسلم الميقات من دون إحرام وهو مكلف يعني بالغ عاقل، هذا فيه تفصيل، إن كان أراد الحج أو العمرة، فعليه أن يرجع من الميقات يحرم منه، يعني الميقات الذي مر به يعني إن كان جاء من طريق المدينة فعليه أن يرجع إلى المدينة يحرم من ميقات المدينة، وإن كان جاء من طريق الشام أو مصر ولم يأت من طريق المدينة بل جاء من جهة الساحل فإنه يحرم من الحجفة من رابغ، وهكذا من جاء من اليمن يحرم من ميقات اليمن، ومن جاء من نجد والطائف ونحوها أحرم من ميقات الطائف السيل وادي قرن، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-لما وقت المواقيت،: (هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة)، فإن أحرم بعدما جاوزها ولم يعد إليها فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، إذا جاوز الميقات بأن أتى من المدينة وجاوز ميقات المدينة وأحرم من جدة مثلاً فإنه عليه دماً يذبح في مكة للفقراء والمحاويج، وهكذا لو أتى من الشام ومصر ولم يحرم إلا من جدة وهو قاصد الحج أو العمرة فإنه عليه دماً يذبح في مكة للفقراء والمحاويج، أما إن كان حين مر الميقات ما قصد حج ولا عمرة إنما جاء لحاجة مثل التجارة في مكة أو لزيارة بعض أقاربه أو لأي عمل آخر ليس قصده الحج أو العمرة فهذا لا يلزمه الإحرام على الصحيح من أقوال العلماء لا يلزمه الإحرام، ولكن يستحب له الحج أو العمرة فإن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة)، فالمقصود أن ذاك الذي ما أراد الحج أو العمرة ليس عليه إحرام، ويدل على هذا أيضاً أنه -صلى الله عليه وسلم-لما دخل مكة لغزوها عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لأنه لم يأت للحج ولا للعمرة إنما أتى لافتتاحها وتطهيرها من الشرك، والله ولي التوفيق.
الزوار : 288
16-09-2013
المواقيت |
اختلف مجموعة من الإخوة حول هذه المسألة: إذا كان لدى الإنسان مهمة عمل مثلاً في جدة انتدب إليها، وهو مقيد بأيام محدودة، وبنيته وهو في الرياض يقول: إذا خلصت من هذه المهمة سوف آخذ عمرة، فإذا أنهى مهمته المكلف بها واحرم من جدة فهل يلزمه شيء؟
نعم يلزمه دم يعني نوى العمرة من الأصل يلزمه أن يذهب إلى الميقات الذي مر عليه ويحرم من الميقات إذا فرغ من عمله فإن أحرم مثلاً من جدة وذهب إلى مكة فعليه دم لأنه ترك الميقات أما لو كان ما نوى شيء ــــ انتهى عمله في جدة وطرأ عليه الإحرام فلا بأس يحرم من جدة لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمحله من حيث حتى أهل مكة من مكة، فما دام قد أسس النية في بلده أن يعتمر فيرجع من الميقات.
الزوار : 303
16-09-2013
المواقيت |
قدمت من مصر لأجل عمل عمرة، وركبت المركب، ونزلت في جدة عند أخي الذي يعمل هناك، ولم يكن معي ملابس إحرام، وبعد يومين من جلوسي عند أخي اشترى لي ملابس الإحرام، وذهبت وعملت عمرة، فهل العمرة صحيحة، وهل علي دم أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإذا كنت نويت العمرة من بلادك فعليك دم لأنك أحرمت من دون الميقات، الميقات رابغ وما يحاذيه وقد تجاوزته بدون إحرام فعليك دم لأهل مكة للفقراء مثل الضحية يعني رأس من الغنم يذبحها ــ تذبح للفقراء لأنك تركت الواجب وهو الإحرام من الميقات والعمرة صحيحة والحمد لله العمرة صحيحة.
الزوار : 336
16-09-2013
المواقيت |
ما رأيكم في شخص توجه لزيارة أقارب له في مدينة جدة، وفي نيته أن يقوم بأداء العمرة إذا أتيحت له الفرصة؛ لأداء العمرة، وعندما أتيحت له الفرصة أحرم من جدة، فهل ذلك مجزي، أم تنصحونه بشيءٍ آخر؟
ليس عليه شيء ما دام نوى هذه النية إن أتيحت له الفرصة أحرم وإلا فلا ما جزم يكون بهذا غير جازم، فإذا يسر الله له الإحرام من جدة فلا حرج، أما الذي جزم بالعمرة من بلاده سواء من المدينة، أو غيرها، هذا عليه أن يحرم من الميقات إذا كان خرج من المدينة ناوي جدة، ولكن ناوي العمرة، جزم من المدينة أنه يعتمر، عليه أن يعتمر من الميقات، من ميقات المدينة، ولا يجوز له أن يؤجل إلى جدة، فإن أجل، وجب عليه الرجوع إلى المدينة، ولا يجوز له أن يحرم من جدة، فإن أجرم من جدة أثم وعليه دم، وهكذا لو كان في الطائف، وخرج إلى جدة ناوي العمرة يلزمه الرجوع إلى الميقات، فإن أحرم من جدة فعليه دم تذبح في مكة للفقراء، أما الذي لا ما جزم، يقول إن تيسر لي، إن سنحت الفرصة أحرمت هذا لا حرج عليه.
الزوار : 359
16-09-2013
المواقيت |
يسألان فيها سماحتكم عمن تجاوز الميقات ولم يحرم إلا من جدة، ويقسمان في رسالتهما -سماحة الشيخ- أنهما لم يكونا يعلمان مكان الإحرام الصحيح؟
إذا تجاوز الإنسان الميقات وأحرم من دونه إلى مكة فعليه دم يُذبح في مكة للفقراء، ولو كان جاهلاً أو ناسياً، لكن لا إثم عليه، إذا كان جاهلاً أو ناسياً, لا إثم عليه ولكن عليه الدم، لقول ابن عباس -رضي الله عنهما- "من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دماً" وهذا له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي، وقوله أو نسيه يدل على أن الجهل من باب أولى؛ لأن الناسي ليس باختياره، والجاهل يمكنه التعلم بالسؤال، فإذا كان الناسي يفدي فالجاهل من باب أولى، والواجب على المؤمن السؤال والتفقه في الدين والتعلم، يسأل عن أحكام العمرة ما يفعل فيها ما يقول فيها، أحكام الحج كذلك يسأل عنها لا يسكت، المسلم يسأل وهكذا المسلمة الله يقول: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (43) سورة النحل. فالمقصود أن الواجب على المؤمن والمؤمنة السؤال عن كل ما يتعلق بالدين، والتفقه في ذلك، في الحج في العمرة في الصلاة في الزكاة، في الصيام في كل شئون الدين، فالواجب على الجاهل ، يتعلم ويتفقه ويسأل جزاكم الله خيراً.
الزوار : 283
16-09-2013
المواقيت |
وصلت إلى جدة لأداء فريضة الحج، ونويت زيارة المدينة، ومن ثم نحرم من ميقات أهل المدينة، إلا أننا لم نتمكن من ذلك بسبب إجراءات رسمية معينة، فسألت إمام مسجدنا في مدينة الحجاج فقال: ليس عليك شيء، ثم سألت أحد الناس في منى، فقال: بل عليك فدية؛ لأنك لم تحرم من ا
إذا قدم الإنسان إلى جدة بنية الذهاب إلى المدينة ثم يحرم من المدينة، ولكنه لم يتسر له ذلك بسبب مرض أو غيره أو أمور رسمية، لم يحصل له بسببها الذهاب إلى المدينة فإنه يحرم من جده من محله الذي أنشأ فيه ــ ويكفيه وليس عليه فدية، والذي أفتاك بالفدية غلط، ليس عليك فدية لأنك أنشأت الإحرام من جدة، لكن لو نويت جدة حين جاوزت الميقات ما أردت الإحرام من المدينة، أردت الذهاب إلى المدينة وتحرم من ميقات المدينة، فأنت معذور لأنك حين منعت من المدنية، أنشأت من جديد بالإحرام من محلك، فالإحرام من محلك كاف والحمد لله، ولا شيء عليك، وهكذا غيرك، لو أن إنساناً، أتى من نجد ومر على الميقات ذاهباً إلى المدينة، وقصده أن يذهب إلى هناك ويحرم من المدينة ثم منع من المدينة، لما وصل جدة منع من المدينة، أو لما وصل رابغ منع من المدينة يحرم من محله، ــ والحمد لله، وهكذا من جاء من اليمن أو جاء من الشام، من أي جهة، المقصود إذا جاء لقصد الإحرام من المدينة ثم منع من المدينة، يحرم من محله الذي منع فيه، جدة أو غيرها.
الزوار : 324
16-09-2013
تصميم وتطويركنون