عدد المواد : 7       عدد الاقسام : 0

المواد

لا ينقطع التتابع في صوم كفارة الجماع إذا كان لعذر كالمرض
الجماع في نهار رمضان |
إني وقعت في الجماع في نهار رمضان، وما كان لي علم بأن الجماع في الصوم يجب عنه الكفارة والقضاء، وبعد أن علمت بما يلحقني من القضاء والكفارة اشتريت كيساً من الأرز وفرقته على المساكين، وكذلك بدأت في الصيام، وكنت أصوم حتى أكملت صيام سبعة وخمسين يوماً، وبعدها مرضت مرضاً شديداً لا أستطيع معه الصوم فقطعت الصوم يومين، وبعدها استأنفته إلى أن أكملت ستين يوماً، فهل تكفي هذه عن الكفارة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

قد أحسنت فيما فعلت والحمد لله، والقطع بالمرض لا يضر، لأن المرض عذر شرعي فالقطع به لا يضر، فلما أكملت الثلاثة أيام بعد ذلك فقد صح الصوم، وأديت الكفارة، والحمد لله، وليس مع الصيام زيادة إطعام، الإطعام بدل، إذا كان الصيام تيسير فالصيام هو المقدم وهو مجزئ وهو الكفارةٌ اللازمة بعد العتق، لمن عجز عن العتق، وأما الإطعام فإنما يطلب عند العجز عن الصيام، فما دمت صمت فالحمد لله، فليس عليك إطعام، والكيس الذي تصدقت به يكون نافلة، ويكون تطوع، ولك أجره عند الله.
الزوار : 378 16-05-2013
كفارة من وطء زوجته في نهار رمضان
الجماع في نهار رمضان |
قبل أربع سنوات تقريباً وقعت على زوجتي في يوم من أيام رمضان، وأنا في ذلك الوقت جاهلٌ عن ذلك، وبعدها تعلمت والحمد لله وعرفت أنه لا يجوز هذا في رمضان، فسؤالي: ما هي الكفارة التي أؤديها، علماً أنني تبت إلى الله -عز وجل-؟

الذي يطأ زوجته في رمضان عليه التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى- وعليه كفارة، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً، ثلاثين صاعا، كل صاع بين اثنين. هذا هو الواجب على من أتى زوجته في رمضان. وإن عجز عن الصيام والإطعام سقط عنه ذلك لفقره وشدة حاجته، ومادام يستطيع فإنه يكفر بواحدة من هذه الثلاث. أولاً: عتق رقبة مؤمنة يعتقها، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك أطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين نصف صاع من تمر من رز من حنطة يعني من قول البلد، ثلاثين صاع بين ستين فقيراً، كل فقير له نصف الصاع، وهو يقارب كيلوا ونصف تقريباً نصف الصاع، ولو كان فقيراً لا يستطيع بالكلية فإنه لا شيء عليه إن شاء الله، لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أفتى من سأله عن ذلك بما ذكر، فلما قال الفقير: إنه ليس في المدينة أهل بيت أحوج إلى الطعام مني فقال: (أطعمه أهلك)، وكان طعاماً أهدي للنبي -صلى الله عليه وسلم- فسلمه له -عليه الصلاة والسلام- ليتصدق به، فقال الرجل يا رسول الله: (ليس بين لابتي المدينة أهل بيت أحوج إلى الطعام منا، فضحك -عليه الصلاة والسلام- وقال: (أطعمه أهلك) يعني ولم يأمره بقضاء الطعام، وعليهما صوم اليوم أيضاً، على الزوجة والزوج صوم اليوم الذي حصل فيه الجماع، وعليها المثل من الكفارة، إذا كانت مطاوعة غير مكرهة، فعليها مثله من الكفارة. بارك الله فيكم
الزوار : 378 16-05-2013
حكم من جامع زوجته في نهار رمضان
الجماع في نهار رمضان |
يسألن عن اللقاء الزوجي في رمضان ولاسيما إذا كانت الزوجة مكرهة، والواقع الرسائل مطولة جداً شيخ عبد العزيز، ولعل فيما قلت توضيح؟

الواجب على المؤمن والمؤمنة احترام أوامر الله ونواهيه في رمضان وفي غيره ، وليس للمؤمن أن ينتهك حرمة رمضان ، ولا أي حرمة حرمها الله ، بل الواجب على المسلم وعلى كل مسلمة الالتزام بشرع الله ، والحذر من محارم الله ، وقد حرم الله على المسلمين تعاطي الجماع في رمضان في نهار رمضان في الصيام ، فليس للزوج أن يطأ زوجته لا بالرضا ولا بالإكراه في نهار رمضان ، وليس لها أن تطيعه في ذلك ، بل يجب أن تمتنع غاية الامتناع ، وأن لا تمكنه من ذلك سخط أو رضي ، ويجب عليه الامتناع من ذلك ، وليس له الإقدام عليه ؛ لأنه محرم على الجميع ، وفي الليل غنيته والحمد لله ، حرمه في النهار وأباحه في الليل ، ففي الليل منية والحمد لله ، وإذا فعلا ذلك وتعمدا ذلك وجب عليهما التوبة ، ووجب عليهما الكفارة مع قضاء اليوم ، إذا جامعها في رمضان وجب عليه قضاء اليوم ، وقد أتى معصية عظيمة ، وكبيرة من الكبائر ، وإذا كانت راضية كذلك شاركته في الإثم والمعصية ، وعليهما التوبة جميعاً، وقضاء اليوم الذي فعلا فيه الفاحشة ، فعل المعصية ، وعليهما الإمساك ، لا يأكلان ولا يشربان ، يمسكان ؛ لأن الوقت محترم ، الواجب الإمساك مع قضاء اليوم ، مع التوبة الصادقة عما وقعا فيه والعزم أن لا يقعا منهما ذلك في المستقبل ، وعليهما الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة على كل واحد ، فإن عجزا فصيام شهرين متتابعين على كل واحد ، فإن عجزا فإطعام ستين مسكينا على كل واحد ، ثلاثين صاع لستين مسكينا ، لكل مسكين له نصف الصاع ، كيلو ونصف تمر أو رز على كل واحد منهما ، يعني ستين صاع على الاثنين، إذا عجزا عن الصيام والعتق، وعليهما التوبة الصادقة مما فعلا. وإذا كان أكرهها إكراهاً لا شبهة فيه ، بالقوة والضرب ، أو بالقيود فالإثم عليه وليس عليها هي شيء، وهو الذي عليه الكفارة ؛ لأنه هو الظالم ، أما إذا تساهلت معه فعليهما الكفارة جميعاً ، والقضاء جميعا، ًوالتوبة إلى الله - سبحانه وتعالى - توبة صادقة أن لا يفعلا هذا في المستقبل ، مع قضاء اليوم ، وإمساكه ، إمساك اليوم الذي فعلا فيه المنكر ، ومع قضائه بعد ذلك - والله المستعان -. الواقع سماحة الشيخ كل واحدة منهن تذكر أنها مكرهه لكن أنتم تذكرون أن الإكراه لا بد أن يكون عن طريق الضرب أو عن طريق القيود ، وما أشبه ذلك؟. الإكراه الحقيقي. إذا لم يصل الإكراه إلى هذا المستوى؟ مجرد أن كرهت وطاوعت ما تصير مكرهة. إذاً لا بد من الكفارة والحال كذلك؟. الواجب أن تأبى عليه إباءً كاملاً حتى لا يتمكن من جماعها. بحيث تغلق الأبواب على نفسها؟. المقصود تستطيع، المرأة تعرف كيف تمتنع. إذا ًلا بد من الكفارة والحالة كذلك؟. نعم ، إلا أن يكون أكرهها إكراها ًجبرياً لا حيلة لها فيه ، والله يعلم منها أنها لا حيلة لها.
الزوار : 321 16-05-2013
حكم من وقع على زوجته في نهار رمضان
الجماع في نهار رمضان |
أريد أن أعرف حكم الشرع في نظركم فيمن وقع على زوجته في رمضان دون إرادتها, وهي كارهة في ذلك, تقول السائلة: فقد كنت شبه نائمة عندما سمعت صوت المسجد يؤدون الصلاة, والذي حدث بعد سماعي لصوت المسجد بقليل بأن زوجي أيضاً لا أدري هل كان يعلم بالأذان أم لا، وأعتقد أ

عليكما جميعاً التوبة إلى الله أولاً، والندم والإقلاع من هذا الذنب وعدم العودة إليه، لأن هذا منكر عظيم، الجماع في رمضان منكر عظيم، من كبائر الذنوب فالواجب الحذر من ذلك، والتوبة إلى الله مما وقع، عليكِ وعلى زوجك جميعاً التوبة إلى الله، وعليكما جميعاً الكفارة وهي عتق رقبة لكن الرقاب غير متيسرة الآن، فإن لم يستطع العتق فصيام شهرين متتابعين ستين يوماً، لا بد من ذلك، فإذا عجزتما عن الصيام، فإطعام ستين مسكيناً، الذي لا يستطيع الصيام يطعم ستين مسكيناً، أنت أو زوجك، كل مسكين له كيلو ونصف، تسعين كيلو، كل واحد له كيلو ونصف من قوت البلد، من تمر أو أرز أو حنطة هذا هو الواجب على من أتى زوجته، على الزوج وعلى الزوجة، وكونك تكرهين ما يسقط عنك الكفارة، الواجب منعه بالقوة، وعدم السماح له، فإذا قهرك بالقوة والضرب كنت معذورة أما مجرد الكراهة فقط ما يكفي، عليكما الكفارة جميعاً والتوبة إلى الله جميعاً، وقضاء اليوم. نسأل الله للجميع الهداية. اختيار الشهرين يا سماحة الشيخ أو الصيام هل هي مخيرة بذلك؟ بالترتيب، من عجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام، ومن قدر على الصيام يصوم شهرين متتابعين، ستين يوم، فإن عجز، عجزت لكونها ترضع، أو لمشاغلها الكثيرة، أو لمرض ينتقل إلى الإطعام وهكذا الرجل، إذا شق عليه لعمل يعمله أو لمرض أو نحو ذلك انتقل إلى الإطعـام.
الزوار : 331 16-05-2013
كفارة من جامع أهله في نهار رمضان
الجماع في نهار رمضان |
أنني وقعت في أهلي نهار رمضان ثلاث مرات في ثلاثة أيام من ذلك الشهر قبل ست سنوات تقريباً، وقد ندمت على فعلتي تلك، وقد كنت أظن أن كفارة ذلك هي إطعام فقط، ومن ثم أهملت ذلك لعدة سنوات ظناً مني أنه يجوز لي أن أطعم في أي وقت أشاء، وفي الفترة الأخيرة علمت حقيقة ا

الواجب عليكما جميعاً التوبة والاستغفار والندم على ما وقع؛ لأن الله حرم على الصائم تناول المفطرات، ومن أشدها الجماع، فلا يجوز للمؤمن حال صومه في رمضان وهو صحيح مقيم أن يتناول المفطرات لا الجماع ولا غيره، ولا يجوز له أيضاً أن يكره زوجته على ذلك، وليس لها أن تطاوعها على ذلك، بل يجب عليها أن تمتنع. وعليكما الكفارة جميعاً وهي: عتق رقبة مؤمنة عن كل واحد منكما عن كل يوم يعني ثلاث رقاب عن كل يوم رقبة وعنها كذلك، فالجميع ست رقاب عليك ثلاث وعليها ثلاث عن الأيام الثلاث إذا كانت مطاوعة غير مكرهة، فإن عجزتما فعليكما صيام شهرين متتالين، كل واحد يصوم شهرين متتابعين عن كل جماع في يوم فعليك ستة أشهر عن الأيام الثلاث، وعليها ستة أشهر عن الأيام الثلاثة إلا أن تكون مكرهة، يعني أكرهتها بالقوة حتى لم تستطع منعك، فإن عجزتما على العتق والصيام فعليكما إطعام ستين مسكيناً عن كل جماع، يعني عن كل يوم وقع فيه الجماع، فالمعنى إطعام ثلاث كفارات ستين مسكيناً، يعني ثلاث مرات ثلاثين صاع وثلاثين صاع وثلاثين صاع تسعين صاعاً، توزع بين ستين مسكيناً كل مسكين له صاع ونصف، عن كل يوم نصف صاع، وعليها مثل ذلك إن كانت مطاوعة، تسعون صاعاً عن الأيام الثلاث عن كل يوم ثلاثين صاعاً لستين فقيراً، هذه التسعون صاع تسلم لستين فقيراً يعني تدفع إليهم كل واحد يعطى صاعاً ونصفاً عن الثلاثة الأيام كل نصف صاع عن يوم، ونصف الصاع كيلو ونصف تقريباً يعني أربعة كيلو ونصف عن الثلاثة الأيام من الحنطة أو من الأرز أو من التمر من قوت البلد، هذا هو الواجب عليكما مع التوبة والاستغفار والندم وعدم العودة إلى مثل هذا، وأنتما أعلم بحالكما، فمع الاستطاعة يجب العتق، ومع العجز الصيام، ومع العجز عن الصيام الإطعام هو الأخير، والله يهدينا جميعاً لما يرضيه.
الزوار : 348 16-05-2013
واجب من وقع على امرأته في رمضان أكثر من مرة
الجماع في نهار رمضان |
حدث في أحد الرمضانات ومنذ بضع سنين أن واقعت زوجتي في نهار رمضان وتكرر ذلك عدة مرات في نفس الشهر، وبعد مضي بضع سنين أدركت حجم المعصية والإثم الذي وقعت فيه، وندمت على ذلك أشد الندم، وأنا الآن في حيرة من أمري، أرجو من سماحتكم إرشادي ومعونتي أنا وزوجتي للخروج من هذه الوقعة. جزاكم الله خيراً.

الواجب عليكم جميعاً التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى-، والندم على مامضى، والعزم على ألا تعدوا في ذلك، هذا هو الواجب على كل من عصى الله، أن يندم على ما مضى، وأن يعزم إلا يعود، وأن يقلع من ذلك، ومن تاب تاب الله عليه، يقول الله -سبحانه-: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[النــور: 31]، فالتوبة فلاح، قال -سبحانه-: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى[طـه: 82]، وعليكما أيضاً قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع، تقضون الأيام التي حصل فيها الجماع مع إطعام مسكين عن كل يوم؛ لأن المدة طالت ومضى عليها رمضانات، فعليكما مع القدرة إطعام مسكين عن كل يوم، تدفع لبعض الفقراء، ولو فقير واحداً، فإن عجزتما فلا شيء عليكما من جهة الإطعام، وعليكما القضاء فقط، وعليكما مع ذلك الكفارة، كفارة عن كل يوم وقع فيه جماع، وهي كفارة الظهار، عليك واحدة وعليها واحدة عن كل يوم، وترتيبها درجات أولاً: عتق رقبة مؤمنة، فمن عجز صام شهرين متتابعين، فمن عجز أطعم سيتين مسكيناً عن كل جماع، وعن كل يوم وقع فيه جماع، فإذا كان الجماع وقع في ثلاثة أيام صار على كل واحد ثلاثة كفارات منكما، وإذا كان في أربعة أيام كان على كل واحد أربع كفارات، وهكذا، لأن كل يوم محترم له حرمته وله كفارته، نسأل الله لكم العون والتوفيق، وقبول التوبة. سماحة الشيخ إذا نسي عدد المرات التي ارتكب فيها هذه الخطيئة. يتحرى، إذا شك في ثلاث أو أربع يجعلها أربع، شك إنها أربعة أيام أو خسمة أيام يجعلها خمسة أيام، حتى يتيقن هذا هو الواجب.
الزوار : 334 16-05-2013
حكم من جامع أهله عدة مرات في رمضان ونسي عدد الأيام
الجماع في نهار رمضان |
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله،وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فلا ريب أن المؤمن يحرم عليه أن يجامع في رمضان وفي نهار رمضان بل يجب عليه أن يمتنع من ذلك, لأن الجماع من المفطرات كما لايأكل ولا يشرب فهكذا لا يجامع, فإذا وقع منه ذلك وجب عليه أمور ثلاث : أحدها : التوبة إلى الله- سبحانه وتعالى- لأن ذلك معصية وواجب التوبة عن كل معصية . الأمر الثاني : قضاء اليوم الذي وقع فيه الجماع . الأمر الثالث : الكفارة والكفارة مرتبة أولها عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع, فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع, فإطعام ستين مسكيناً, لكل مسكين نصف صاع من قوت بلده من سمن أو رز أو غيرهما هذا هو الواجب على من جامع زوجته في شهر رمضان, فالصيام عليه واجب وعليها كذلك أما لو جامعها في السفر فهذا معروف فالمسافر له الإ فطار بالجماع و غيره لكن إذا جامعها وهما مقيمان يلزمهما الصيام فإنه يلزمه هذه الامور الثلاث : التوبة : وقضاء اليوم, والكفارة وهي مثله إذا كانت مطاوعه أما إذا أكرهها بالقوة, والشدة ولم تستطع التخلص منه بل أجبرها فلا شيء عليها وإنما الكفارة عليه هو, و إذا كان كل منهما يعجز عن العتق وعن الصيام, فإنه يجزئ الإطعام لستين مسكيناً ثلاثين صاعاً كل صاع بين اثنين من قوت البلد من تمر, أو بر, أو رز, ولابد أن توزيعه بين الستين, ولو أن الجمعية الخيرية التزمت بذلك وفرقته بين ستين مسكيناً فلا بأس إذا اطمأن إليها, ووثق من القائمين عليها, وأنهم يوزعون ما يعطيهم على ستين مسكيناً فلا بأس إذا كان عجز على العتق والصيام, والمرأة مثلك كما تقدم, وإذا كنت لا تضبط الأيام فعليك التحري والظن فإذا ظننت أنها خمسة صمت خمسة، ظننت أنها ستة صمت ستة وهكذا تعمل بالاحتياط والظن الغالب فيكفي ذلك واتقوا الله ما استطعتم, وإذا كان المجامع جاهلاً أو ناسياً فهذا محل نظر, أما الجهل فالذي ينبغي عدم اعتباره؛ لأن أمره واضح بين المسلمين وليس أمراً خفياً يعرفه المسلمون إن الصائم لا يجامع أهله في رمضان, فينبغي عدم التعلق بالجهل وعدم الاعتذار بالجهل بل عليك أن تفعل ما ذكرنا, أما النسيان فالصواب أنه معذور إذا نسي الإنسان لأن النسيان ليس بالاختيار بل الأمر يقع على الإنسان ويغلب عليه وليس بالاختيار, وقد قال عليه الصلاة والسلام ( من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) متفق عليه, ورواه الحاكم والجماعة بلفظ ( من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة) فالناسي معذور على الصحيح إذا صدق في كونه ناسياً بأن النسيان ليس في اختيار الإنسان رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا (286) سورة البقرة.
الزوار : 367 16-05-2013

تصميم وتطويركنون