المواد
دم التحليل خفيف لا يؤثر، دم التحليل لا يؤثر، لكن إذا أخذ دماً كثيراً يتبرع به للمريض فالأحوط له القضاء إن كان فرضاً، الأحوط له القضاء لأنه يشبه الحجامة من بعض الوجوه، والصواب عند أهل العلم أن هذا خاص بالحجامة، لكن إلحاق الدم الكثير بالحجامة قول قوي وإلا فالمعروف عند أهل العلم الذين فطَّروا بالحجامة يخصون الحجامة فقط، لأنه جاء بها النص فلا يجعلون الفصد وغيره مفطراً, ولكن قول من قال يلحق بهذا ... قول قوي، أما الشيء القليل، التحليل من إصبعه، التحليل من الفخذ أو غيره هذا لا يبطل الصوم على الصحيح. لا يفسد الصوم.
هذه الأولى لا تفطر الصائم، الكحل الحناء، التطيب لا يفطر الصائم، لكن لو أخرت المرأة الكحل إلى الليل يكون أفضل وأحوط وكذلك العطور إذا كان فيها البخور لا يتعاطاه الصائم، ولا الصائمة البخور العود، لا يتعاطاه في أنفه لكن يطيب ثيابه لا بأس، و لأنه مفطر عند جمع من أهل العلم إذا تعاطاه؛ لأن له أثر في الدماغ وغيره، فينبغي ألا تتعاطى البخور ولا أنواع الطيب المسحوقة التي تطير في الدماغ إذا تنشقت، أما الطيب العادي ـــ مثل العود ودهن مثل العنبر هذه لا بأس بها في حق الصائم وغيره.
ليس بصحيح، اللبان إذا كان يعلكه ويبلع ريقه فهذا شبه الطعام؛ لأن له طعم وله ذوق مثل الذي يضع الحلوى يفطر، أما لو جعلها في فمه ثم لفظها ولم يبلع شيء ما يضره، لكن ما دام يعلك ويبلع هو مثل من يعلك الحلوى أو التمر ويبلع. - جزاكم الله خيراً، إذاً بعض الكتب التي أوردت هذا الحكم..؟ ج/ غلط، هذا غلط.
نعم يلزمه إكمال الصوم ولو أنزل، يلزمه إكمال الصوم فالذي حصل له شيء يفطر صيامه ليس له أن يستمر في الإفطار بل عليه أن يمسك لحرمة الزمن، الزمن المحترم زمن صيام، فمن ابتلي بشيء يفطره فإنه لا يجوز الاستمرار في الفطر بل يلزمه الإمساك حتى تغيب الشمس ويقضي مع ذلك، فلو أنزل المني بسبب المداعبة والقبلة لزوجته, أو في الحرام ونعوذ بالله فإنه يقضي هذا اليوم ومع هذا عليه الإمساك وإكمال الصوم, ولا يجوز له أن يقول لا ما دام أفطرت فإنني آكل وأشرب لا، عليه أن يكمل صومه ويمسك ومع هذا عليه القضاء.
تصميم وتطويركنون