المواد
الواجب في كل يوم، كل يوم عبادة مستقلة، فينوي في أول الليل أو في آخره أنه يصوم، ولو في آخره عند السحر، أما النافلة فلا بأس ولو من أثناء النهار لا حرج، إذا كان ما أكل أصبح غير مفطر، يعني ما تعاطى شيء من المفطرات له أن يصوم من أثناء النهار، كما ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- ذلك، أما الفريضة فلا بد أن ينويها قبل الفجر، كل يوم له نيته سواء رمضان أو غيره، أو كفارة, أو نذر له بد من نية قبل الفجر.
النية تبدأ في الليل ولو في آخر الليل، ولو ما نوى إلا في آخر الليل لا بأس، فالنية لا بد منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)، فلا بد منها في كل ليلة على الصحيح، إلا في النافلة فلا يشترط ذلك، لو أصبح لم ينو الصيام لكن ما أكل ولا تعاطى مفطراً ثم أراد أن يصوم نافلة فلا حرج؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أعندكم شيء؟) قلنا: لا، قال: (فإني إذن صائم)، فصام من أثناء النهار عليه الصلاة والسلام نافلة. إذن النية في الصيام تختلف عن النية في الفريضة؟ ج/ نعم، النافلة لا بأس من أثناء النهار، إذا كان ما تعاطى مفطراً في أول النهار، وأما في الفرض لا بد من أن يبيتها؛ لقول صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة: (لا صيام لمن لم يبيته من الليل) وفي اللفظ الآخر: (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) فالتبييت معناه نية الصيام في الليل، يعني ولو في آخر الليل.
نعم، له أن يصوم في النهار إذا كان ما أكل شيء ولا تعاطى مفطراً فلا بأس، لو أصبح ما أكل شيئاً ولا تعاطى ما يفطره ثم أراد أن يصوم من الضحى فله ذلك، ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه دخل على عائشة فسألها هل عندها شيء؟ قالت: لا، قال: (إني إذاً صائم) رواه مسلم في الصحيح، احتج به العلماء على أن المتنفل له أن يصوم من أثناء النهار إذا كان لم يتعاطَ مفطراً، وله أجره من حين نوى الصيام، له أجره من حين نوى الصيام، أما الفرض، لا، لا بد من أن يصوم من أول النهار، لا بد من طلوع الفجر، صاحب الفريضة عن رمضان أو عن كفارة أو عن نذر لا بد أن تكون النية قبل طلوع الفجر.
معنى الحديث أنه ينوي في الليل، ولو لم ينوِ إلى قرب الفجر، متى نوى صدق عليه أنه بيتها، فإذا نوى في آخر الليل أو في وسط الليل أو في أول الليل أنه يصوم غدا فقد نوى، وهذا كله إذا كان فريضة، أما إذا كان الصوم نافلة فلا يلزم أن ينوي ذلك بالليل، فإذا نوى بالنهار قبل أن يأكل قبل أن يتعاطى مفطرا فلا بأس أن ينوي من أثناء النهار؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم-: دخل عليها ذات يوم فقال: (هل عندكم شيء؟) قالت: لا. قال: (فإني إذن صائم) فصام من أثناء النهار عليه الصلاة والسلام، فإذا أصبح الإنسان ولم يتعاطَ مفطرا لا أكلا ولا شربا ولا غيرهما ثم نوى في أثناء النهار الصوم فلا حرج في ذلك، ويكتب له الصوم من حين نوى، يكتب له أجر الصائم من حين نوى، هذا في النافلة أما في رمضان وفي النذور والكفارات وقضاء رمضان فلا بد من النية من الليل؛ لأن الواجب عليه أن يصوم جميع النهار، ولا يتحقق هذا إلا بالنية السابقة للنهار.
تصميم وتطويركنون