المواد
الرضاع |
أنا امرأة أسكن بمدينة الدمام، وكانت لي جارة قبل خمسة عشر عاماً، وهذه الجارة كان لها من الأبناء الصغار، فإذا أرادت أن تذهب إلى مكان ما أتت بطفلها عندي فأقوم أنا برضاعته، وقد أصبح هذا الطفل ابناً لي، وأنا متأكدة من رضاعتي الشرعية له، ولكن الذي أشكل علي أنا أن لها طفل آخر كانت تضعه عندي بعد عام من رضاعتي للأول، وأنا نسيت إن كان قد رضع ذلك الطفل أما لا، علماً بأن جدة هذا الطفل أخبرت خالة الطفل أنني أنا أكون أماً لهذين الطفلين، فهل يُعتبر الطفل الثاني ابناً لي، وهل تكفي شهادة امرأة واحدة في مسألة الرضاعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
أما الطفل الأول الذي أنت تعلمين أنكِ أرضعتِه فهذا يكون ولداً لكِ، إذا كنت حافظة أنك أرضعتِه خمس مرات فأكثر، يعني خمس رضعات، فيكون ولداً لك ويكون أخاً لأولادك، ويكون إخوانك أخوالاً له، وهكذا أخواتك خالات له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النساء: (أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه)؛ ولأنه ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن"، وفي رواية أخرى: "فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك"، فالواجب في مثل هذا: التثبت، والعناية وعدم التساهل، فإذا كنت حافظة -كما قلت- أنك أرضعتِ الأول خمس رضعات أو أكثر فهو يكون ولداً لك، وأما الثاني الذي تضعه أمه عندك ولكن لا تعلمين أنك أرضعتِه لا يكون ولداً لك، إلا إذا شهد امرأة ثقة سواء كانت خالته أو غيرها، إذا كانت شهدت امرأة ثقة معروفة بالعدالة والدين والضبط، أنك أرضعته خمس رضعات أو أكثر بالمشاهدة، أنها شاهدتك، فهذا تعتبر وتكون شهادتها معتبرة، ويكون ولداً لك أيضاً، والمرأة العدل تُقبل في الرضاع، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن عقبة بن الحارث تزوَّج امرأة يقال لها بنت أبي إهاب، فشهدت امرأة أنها أرضعتهما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها وأن يفارقها، واكتفى بشهادة امرأة واحدة. فهذه أمور تتعلق بالنساء، فإذا شهدت امرأة واحدة عدل، أو رجل عدل، أو أكثر من ذلك بالرضاع خمس مرات أو أكثر في الحولين يعني حال كون الطفل في الحولين ثبت الرضاع في أصح قولي العلماء. المقدم: إذن خالة هذا الطفل إذا كانت امرأة عدل فشهادتها مقبولة، أن ذاك ولدها؟ الشيخ: إذا كانت شاهدت الرضاع، مو هو مجرد ظن، لا، لا بد أن تكون شاهدت الرضاع، شاهدت المرأة حين أرضعته خمس مرات، لكن أمه نسيت، المرضعة نسيت، أما هذه فهي حافظة، إذا كانت حافظة يقيناً يعمل بشهادتها إذا كانت ثقة عدل.
الزوار : 357
23-01-2014
الرضاع |
إن لدي ابن خالة رضع من ثدي أمي أكثر من مرة، بمعنى أن الرضعات تعدت الخمس - بالتأكيد - من والدتي، فهل يعتبر هذا الشخص محرماً لي ولأخواتي، علماً بأنني أكبر منه، وقد رضع مع أخي الأصغر، وإخوتي يمنعونني من رؤيته عندما يأتي لزيارتنا، فهل علي إثم في ذلك؛ لأنني حاولت إقناع إخوتي بأنه أخي ولكنهم لم يقتنعوا؟
إذا كان رضع من الوالدة خمس رضعات أو أكثر فإنه يكون أخاً لكنَّ ولو كنت أكبر منه يكن أخاً لجميع أولاد الوالدة وأولاد الزوج يكون أخاً لهم الذي بعده والذي قبله كلهم إذا كان الرضاع خمس مرات مضبوطات يصل اللبن إلى الجوف في الحولين قبل أن يفطم فلا بأس هو أخ لكن الكبار والصغار أنت ومن دونك ومن فوقك. جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم
الزوار : 367
23-01-2014
الرضاع |
امرأة أرضعت غير ابنها عدة رضعات دون إذن زوجها فهل تأثم؟ وهل تكون أماً للولد بذلك، علماً أنها لا تعرف مقدار الرضعات، هل هي خمس أم أكثر أم أقل؟
الأولى للمؤمنة أن لا ترضع أحداً إلا بإذن أهل الولد وبإذن زوجها؛ لأن هذا قد يضر ولدها أيضاً, فالأولى بها والأحوط لها أن لا ترضع أحداً إلا بالإذن, إلا إذا كان زوجها في الغالب يرضى بهذا, أو كان فيها لبن كثير والحاجة ماسة إلى إرضاعه جيرانها.... فلا بأس إن شاء الله.
الزوار : 349
23-01-2014
الرضاع |
امرأة أرضعت طفلاً, وكانت تحلب اللبن من ثديها في إناء وتسقيه هذا الطفل, هل يعتد بهذا الرضاع؟
نعم إذا فعلت ذلك خمس مرات أو أكثر في الحولين يعتد بذلك، سواء أرضعته من ثديها, أو حلبت له في الإناء وأسقته خمس مرات لبن يذهب إلى جوفه خمس مرات فأكثر في الحولين.
الزوار : 387
23-01-2014
الخلع |
أنا شاب أبلغ من العمر خمساً وعشرين سنةً تزوجت من فتاةٍ، وبعد الزواج بثلاثة أشهر حصل بيني وبينها سوء تفاهم ورفضت العيش معي، وبعد محاولة طويلة لإقناعها بالرجوع إلي رفضت، فذهبت إلى إحدى المحاكم بالمنطقة الشرقية فدفعت لي مبلغاً وقدره ثلاثون ألف ريال، عبارة عن المهر الذي دفعته مقابل طلاقها مع الهدايا التي بعثتها لها، وكانت في ذلك الوقت حاملاً، وبعد وضع الحمل ترغب في الرجوع إليّ، وأنا أيضاً راغب في عودتها، علماً أن فضيلة القاضي قد خلعها من ذمتي، فهل يجوز الرجوع بيني وبينها أم لا؟
عليك أن تراجع القاضي الذي خلعها منك، وفي نظره البركة والكفاية فهو يفتيكم في هذا مما يعلم من شرع الله - سبحانه وتعالى -، وإن رأى فضيلته أن يحيلك إليّ ويكتب معك صفة الواقعة فلا بأس.
الزوار : 309
23-01-2014
الخلع |
هل يجوز أخذ الزيادة في الخلع على ما آتاها من الصداق، وما الدليل على ما تجيبونه؟
الأفضل أن لا يأخذ الزيادة، هذا هو الأفضل؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال لامرأة ثابت بن قيس: أتدفعين له الحديقة التي أصدقها إياها؟ قالت: نعم، قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وجاء في بعض الروايات: ولا تزدد، لكن في إسنادها نظر، وقال قومٌ من أهل العلم: أنه يجوز الزيادة، يعمه قوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعم مهرها ويعم ما كان أزيد، لكن الأفضل، الأحوط له والأفضل أن لا يأخذ إلا ما دفع إليها أو أقل، هذا هو الأحوط والأفضل خروجاً من الخلاف.
الزوار : 319
23-01-2014
فتاوى |
السؤال: يوجد في البيت أخو زوجي وهو متزوج أيضا وله أولاد ونحن نأكل سويا، وسؤالي: هل يجوز ذلك؟ مع أننا والحمد لله نلبس الشارب أو الجلباب نسميه ولكن لا نلبس الشرابات لما في ذلك من الحرج حيث أن المطبخ هناك ونحتاج كثيرا للدخول عليه ويأتي إخوة زوجي لزيارة أهلهم فهل يجوز لنا ذلك الفعل وهو أن نكشف عن وجوهنا مع العلم بأن زوجي أصغر الإخوان وسوف يظل يسكن مع أهله دائما، وجهونا في ضوء هذا السؤال؟
الزوار : 396
25-01-2014
فتاوى |
السؤال: بعض النساء تستخدم حبوب منع الحمل لسنوات طويلة حتى تصل إلى سن اليأس، وذلك لأن زوجها إنسان غني ولا يصرف عليها وعلى أبناءها وبناتها، حيث أنه متزوج من ثلاث نساء ولا يعدل بينهم، ولديه منهن إحدى عشر بنتا وستة أبناء، فلا يهتم بتربيتهم ولا الاهتمام بهم ولا يهتم بالصرف عليهم في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، حتى أن إحدى زوجاته قامت ببيع ذهبها حتى تستطيع أن تصرف منها في تدريس أبناءها وتوفير المأكل والمشرب لهم، فهل على هذه المرأة شيء باستخدام هذه الحبوب لسنوات طويلة؟
الزوار : 331
25-01-2014
فتاوى |
السؤال: شاب يسكن في بيت أهله، ولكن هذا البيت فيه اختلاط، ولا تستطيع زوجة هذا الشاب أن تتحجب بسبب الاختلاط، فهل يجوز أن يبني له بيتاً بمفرده أم يعتبر ذلك من العقوق لتركه والديه مع إخوانه الذي يبلغ عددهم ثلاثة؟
الزوار : 389
25-01-2014
فتاوى |
الزوار : 410
15-03-2014
فتاوى |
أسأل عن البرقع ما حكم لبسه إذا كانت المرأة تتستر من ورائه بالغشاء، علما بأن لبسه وبيعه وشراءه أصبح شائعا بين الكثير من النساء؟
لا أعلم بأساً في لبس البرقع إذا كان الخرق الذي فيه بقدر العين لا بأس في ذلك ؛ لأن هذا أمر معلوم من قديم الزمان ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى المرأة المحرمة أن تلبس النقاب، وهو يشبه البرقع، ينقب فيه العينين نقبان بقدر العينين، فإذا استخدمته الأنثى في حاجاتها في طريقها أو عند بعض من هو ليس محرماً لها كأخي زوجها ونحو ذلك فلا بأس في ذلك، وإذا كان فوقه شيء يستر العينين، ويحصل به قضاء حاجتها من دون أن يضرها ذلك فهذا من باب الكمال.
الزوار : 335
17-04-2014
فتاوى |
ما صحة الأحاديث الواردة في تحريم لبس أنواع معينةٍ من الحلي الذهبية على النساء، كالسوار، والقلادة،والخاتم؟
الوارد في ذلك قسمان: قسم ضعيف، وقسم منسوخ، والصواب أنها تلبس من الحلي المحلّقة وغير المحلّقة، من القلائد والأسورة، هذا هو الصواب، وهو الذي عليه أهل العلم، وحكاه جماعة من العلماء إجماع أهل العلم أنه لا بأس على المرأة في لبس المحلّق من الأسورة والخواتم، لا بأس بهذا، هذا هو الصواب، أما ما أفتى به بعض إخواننا من منع ذلك هو غلط، لا وجه له، بل النهي عن هذا منسوخ وبعض أولئك ضعيف لا صحة له، والصواب الذي عليه أهل العلم أنه لا حرج في ذلك.
الزوار : 340
17-04-2014
فتاوى |
هل يجب على المرأة وضع الحناء في يديها؛ لأن البعض يقول: إن المرأة تتشبه بالرجل إذا لم تضع الحناء في يديها؟
لا شك أن تغيير يديها بالحناء مستحب، وقد جاء فيه أحاديث لا تخلو من ضعف، فالأولى لها أن تغيرها بالحناء، أما كون ذلك يجب أو كونه يحرم عليها بقاء يديها بيضاء فلا أعلم له أصلاً، ولكن الأفضل والأولى أن تغيرها بالحناء حتى تكون غير مشابهة ليد الرجل، هذا هو الأفضل والأولى؛ لأنه جاء في هذا أحاديث ولأنه من السنة المعلومة بين النساء والمعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده تغيير اليدين بالحناء هو أمر معلوم، وهو الأولى في حق المرأة.
الزوار : 295
17-04-2014
فتاوى |
هل يجوز للمرأة أن تلبس القناع، وهو عبارة عن قطعة من القماش بطول مترين، ذات لون أسود، وتظهر عيناً واحدة، بدلاً من النقاب؟
لا حرج عينا واحدة أو العينين أو لباس النقاب الساتر، إلا عين أو عينين كل هذا لا حرج فيه، وإذا كانت تلبس الخمار الساتر سالماً من ورآئه كان أكمل وأفضل.
الزوار : 349
17-04-2014
فتاوى |
هل للمرأة لبس معين في فترة الحداد كالأسود أو الأخضر مثلاً؟
عليها أن تلبس اللباس الذي ما فيه جمال، يعني ليس بجميل، حتى لا يفتن الرجال، ولا يكون عرضة لفتنتها، مثل الأسود الذي ليس بجميل، والأخضر الذي ليس بجميل، والأزرق الذي ليس بجميل، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (ولا تلبس إلا ثوب عصب). فالحاصل أنها تلبس اللباس الذي ليس فيه لفت النظر، ليس فيه جمال واضح، إما أزرق ليس بجميل، أو أسود ليس بجميل، أو أخضر ليس بجميل ونحو ذلك، أو أحمر ليس بجميل. المقدم: إذاً سماحة الشيخ يقال لها تتجنب مثلاً بعض الملابس التي كانت تلبسها على ...... الشيخ: ...... تلبسها، ..... تتجنبها، لا بأس ثياباً ما فيها جمال، ولا فيها لفت نظر، أسود أو أخضر أو أحمر لكن ليس بجميل، وتتجنب الطيب والحلي، الحلي من الذهب والفضة وغير ذلك، والكحل، كل هذا ممنوع منه المحادة.
الزوار : 305
17-04-2014
فتاوى |
هل يحل للبنت أن تكشف الحجاب أو تجلس مع ابن عمها أو ابن خالها، وهل يستمر الحال كذلك إذا تزوجت؟
أما الكشف لابن عمها أو ابن خالها سواء قبل الزواج أو بعد الزواج ما يجوز هذا لأنه ليس محرماً لها، فلا يجوز للبنت أن تكشف وجهها أو شيئاً من زينتها لابن خالها، أو لابن عمها أو لبعض جيرانها، أو لأخي زوجها، أو زوج أختها، كل هذا لا يجوز، لأنه ليس بمحرم، وهي مأمورة بالحجاب والستر، فليس لها أن تكشف وجهها ولا شيء من زينتها لهؤلاء، بل عليها أن تحتجب حجاباً كاملاً عن هؤلاء، والوجه أعظم الزينة فليس لها أن تكشف وجهها إلا لمحارمها، أما ابن عمها وابن خالها أو زوج أختها وأخو زوجها كلهم أجانب ليسوا محارم لها فليس لها أن تكشف لهم، ولكن تكلمهم، ترد عليهم السلام، تكلمهم الكلام العادي، لا حرج في ذلك، لكن بدون خلوة، لا يخلو أحد بها.
الزوار : 293
17-04-2014
فتاوى |
هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تلبس اللبس الخفيف مثل الشلحة أو تكشف عن شعر رأسها وهي جالسة مع أبيها أو إخوانها أو عمها؟
ينبغي للمرأة أن تكون حريصة على صيانة جسمها، وعلى حفظ مفاتنها وصيانتها حتى عند المحارم حذراً من الفتنة، ولكن لا بأس أن يبدو شعرها أو ساعدها أو شيء من ساقها لا بأس لمحرمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو نحو ذلك، لكن كونها تتحفظ تستر شعرها وساعديها وساقيها عن المحارم من باب الاحتشام ومن باب الحذر من بعض المحارم الذين قد يخشى منهم الشر لأن المحارم بعضهم فيه فسق وفيه خطر فإذا احتشمت وسترت نفسها عند محارمها ولم تبد إلا وجهها وكفيها أو قدميها مثلاً، هذا يكون أحسن وأحوط وأبعد لها عن الخطر، لأن بعض المحارم يخشى شرهم لفسقهم وانحرافهم أو كفر بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن يجوز للمحرم أن ينظر شعرها وساقها مثلاً وساعدها كما ينظر وجهها وكفيها، لكن كونها تحتشم، وكونها تستر هذه الأمور ولا تبدي إلا الوجه والكفين أو القدمين مثلاً هذا يكون أفضل لها وأحوط حذراً من بعض المحارم الذين ليس لهم من الإيمان والتقوى ما يحجزهم عن الشر، هذا هو الذي ينبغي، ولا سيما إذا خلا بها محرمها كأخيها أو عمها فإن الحشمة في هذا المقام أولى وأفضل وأحوط، أما الثياب الرقيقة التي لا تستر العورة فلا، تلبس الثياب الرقيقة تبين أفخاذها أو تبين عورتها أو ضيقة هذا لا يجوز لها حتى عند المحارم، ما يجوز، تلبس ملابس ساترة والشلحة وحدها كذلك ما ينبغي لها أن تفعلها عند المحارم، لأن الشلحة تكشف كثيراً من جسمها، فلا ينبغي لها ذلك، ولكن تلبس ثياباً ساترة، وتبدي وجهها وكفيها لا بأس مع محارمها.
الزوار : 292
17-04-2014
فتاوى |
هل حرام أن تعمل الفتاة حاجبها، فلقد عرضت ذلك السؤال على عدة شيوخ فمنهم من يقول حرام ومنهم من يقول ليس حرام، ويوردون لي الحديث التالي: بارك الله في المرأة الحلساء الملساء اللاشعور، والرجل الشعور، ولا بارك الله في رجل أملس لا شعور وامرأة شعور؟
هذا الحديث لا أصل له، لا بارك الله في الحلساء الملساء.. الخ، هذا لا نعرف له أصلاً، هذا الحديث لا أصل له، ولا نعرف له أصلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحاجبان فليس لها أن تأخذ منهما شيئا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تأخذ من الحاجبين، أو من شعر وجهها وقد فسر العلماء النمص بأخذ شعر الحاجبين والوجه، شعر الوجه، فليس لها أن تأخذ شعر حاجبيها، ولا شعر وجهها العادي، ليس لها أن تأخذ ذلك، لا بمنقاش ولا بغيره، عملاً بالحديث وليس لها أن تغير في حاجبيها، بل عليها أن تترك ذلك، وتحذر ذلك، أما لو قدر أنه نبت لها لحية أو شارب..... مستنكر خلاف المعتاد، هذا لا بأس أن تزيله لأنه مثلة فتنة أما الشعر العادي، حاجبها العادي، الحاجب وما أشبه ذلك، هذا لا يؤخذ منه شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن النامصة والمتنمصة، والنمص وأخذ شعر الحاجبين، وفسر أيضاً بأخذ شعر الوجه بالنماص وهو المنقاش لأنه يسبب تشويهاً وقبحاً في الوجه، ولأنه ولحكم أخرى، الله جل وعلا أعلم بها، والحاصل أنه علينا الامتثال والطاعة لله ورسوله، والحذر مما نهى الله عنه ورسوله.
الزوار : 355
17-04-2014
فتاوى |
هل يحرم على المرأة التي في الحداد أن تلبس الساعة في يدها؟
تركها أحوط من باب الاحتياط، من باب قوله -صلى الله عليه وسلم-: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، لأنها تشبه الحلي، لبس الساعة في اليد وهي في الإحداد تشبه الحلي فالأحوط لها تركها؛ لأنها تشبه .......، وأشباه ما يلبس في اليد من أسورة وغيرها.
الزوار : 326
17-04-2014
فتاوى |
لقد سمعنا من بعض الإخوة طلاب العلم: أن لبس الذهب حرام وغير جائز للنساء، فنرجو مدى صحة هذا القول، إن كان صحيح، مع بيان الأدلة على ذلك؟
فقد ذكر هذا بعض أهل العلم، وأن لبس الذهب للنساء حرام تحليلاً فيه تفصيل، ولكن الذي عليه عامة العلماء وحكاه بعضهم إجماعاً أنه لا حرج فيه للنساء، وأن الذهب حل للنساء حرام على الذكور، هذا هو الصواب، هذا هو الحق أن الذهب حل للنساء محرم على الرجال، لقوله عليه الصلاة والسلام: (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم)، ولأحاديث أخرى جاءت في الباب دالةً على حله للنساء وتحريمه على الذكور، وهكذا لبس الحرير يحل للنساء دون الرجال، إلا ما جاء في حديث عمر من استثناء موضع إصبعين أو ثلاثٍ أو أربع من الحرير للرجال، وقد صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن خاتم الذهب للرجال ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه، وقال: (يعمد أحدكم إلى جمرةٍ من نار فيضعها في يده) فالذهب والحرير محرمان على الذكور حل للإناث، هذا هو الحق والصواب، وهو كالإجماع بين أهل العلم رحمة الله عليهم ما عدا ما تقدم من استثناء موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير للرجال، كالزر وأشباه ذلك.
الزوار : 318
17-04-2014
فتاوى |
قضية الخلاف بين أهل الفتوى حول مسألة ستر الوجه، وأنه واجب وأنه من الحجاب الشرعي، والكلام حول حديث أسماء- رضي الله عنها- الذي يستدل به من ذهب إلى كشف الوجه، نرجو القول الفصل بارك الله فيكم.
الوجه عورة يجب ستره أعني وجه المرأة إلا عن محارمها كأخيها, وأبيها, وعمها ونحو ذلك أما من جهة الأجانب فيجب سترها ستر وجهها؛ لأنه عورة وهكذا بقية بدنها عورة تستر رأسها, ووجهها, وبقية بدنها إلا عن محارمها لقول الله -عز وجل في كتابه الكريم- :وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ فبين- سبحانه- أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع, ومعناه أن عدم الحجاب يسبب الفتنة والخبث, والواجب على المؤمن والمؤمنة الابتعاد عن أسباب الخبث, وأسباب الفتنة, والحرص على أسباب الطهارة والسلامة, أما حديث أسماء الذي أشار إليه السائل فهو أن أبا داود-رحمه الله- في سننه روى عن عائشة - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وعندها أسماء أختها بنت أبي بكر زوجة الزبير - رضي الله عنه - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض فإنه لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه), فهذا الحديث ليس بصحيح عن رسول الله- عليه الصلاة والسلام- ولا يجوز التعلق به بل هو حديث باطل وضعيف لعلل ثلاث: إحداها أنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها فهو منقطع والمنقطع ضعيف لا يحتج به. والعلة الثانية: أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج به. والعلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد المذكور وقتادة مدلس وقد عنعن والمدلس لا تقبل روايته إذا عنعن حتى يصرح بالسماع, وعلى فرض صحته فيكون محمولاً على ما قبل الحجاب, و بعد نزول الحجاب أمر النساء أن يسترن وجوههن وأكفهن هذا لو صح مع أنه غير صحيح للعلل الثلاث التي عرفت؛ لكن لو صح كان محمولاً على ما كان قبل الحجاب كانت المرأة المسلمة تكشف وجهها وكفيها عند الرجال قبل الحجاب, ثم شرع الله الحجاب فأمرن بالستر قالت: عائشة - رضي الله عنه - كما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين لما سمعت صوت صفوان المعطل في غزوة الإفك يسترجع قالت: (لما سمعت صوته خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب) فعلم بذلك أنهن بعد الحجاب قد أمرن بتخمير الوجوه وسترها, فهذا نص ثابت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنه - دال على أن النساء بعد نزول آية الحجاب أمرن بتخمير الوجوه والحجاب, فحديث أسماء لو صح فهو محمول على الحالة الأولى مع أنه كما عرفت حديث غير صحيح من المعذور بالعلل الثلاث. بارك الله فيكم
الزوار : 293
17-04-2014
فتاوى |
هل وضع الزينة من مكياج أو غيره على الوجه بالنسبة للمرأة محرم، أو لا، ولاسيما إذا كانت تضطر إلى الجلوس مع غير المحارم؟
لا بأس عليها من المكياج وغيره مما يحصل به الزينة والبهاء للوجه إذا كان لا يضر الوجه، أما إذا كان يكسب الوجه ضرراً وبقعاً تضره فلا يجوز، أما إذا كان المكياج أو غيره يحصل به نور وجمال ولا يضر الوجه فلا حرج، لكن عليها أن تستره إذا كان عند غير المحارم، لا يجوز لها أن تكشف وجهها عند غير المحارم، حتى ولو ما كان فيه مكياج، يجب أن تستر وجهها وتحتجب، إنما هذا من باب الزينة عند زوجها، عند النساء والمحارم، أما ما يتعلق بأجنبي، لا، حتى ولو ما كان هناك تجمل.
الزوار : 308
17-04-2014
فتاوى |
هل يجوز لرجل أن يسافر بامرأة من غير محارمه، ثم إذا نوقش في ذلك يقول: إنني مطمئن من نفسي؟
ليس له ذلك، لا يجوز للرجل أن يسافر بامرأة وهي غير محرم له، ولو قال إنه.. ولو كان من الصحابة، لا يجوز له مع المرأة وحده، الرسول قال: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم). الإنسان لا يأمن على نفسه ولا يثق بنفسه ولا يطمئن إليها: إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ [(53) سورة يوسف]. والله -جل وعلا- أمر باتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم- والتمسك بهديه، فلا يجوز للمؤمن أن يخالف ذلك، يقول سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا [(7) سورة الحشر]. ويقول سبحانه: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [(63) سورة النــور]. فليس له أن يسافر بامرأة ليس لها محرم، بل يجب أن يدع ذلك، ويحذر ذلك، وهو متهم بهذا، وهي متهمة أيضاً، فلا يجوز.
الزوار : 328
18-04-2014
فتاوى |
أنا مقيمة في المملكة حالياً وملتزمة بالحجاب الشرعي، وعندما أرجع أترك الحجاب وأكشف الوجه والكفين؛ لأن البلد كله على ذلك الحال، فهل صلاتي وزكاتي وحجي وجميع أعمالي تكون باطلة لتصرفي هذا؟
ليست أعمالك باطلة، هذه معصية، ولكن أعمالك إن شاء الله صحيحة وليست باطلة، ولكنك أخطأت في التساهل ولو أن أهل البلد تساهلوا لا تتساهلي أنتِ، فإذا أهل البلد شربوا الخمر لا تشربي الخمر، وإذا تركوا الحجاب لا تتركي الحجاب، وإذا صاروا يغتابون الناس لا تغتابي الناس أنتِ، وإذا صاروا يسبون الناس لا تسبين الناس ، ليسوا بقدوة، المؤمن يخالف الباطل ولو كان وحده ، فالجماعة من وافق الحق وإن كان وحدها، فعليك بالحق إلزميه وإن كنت وحدك لا في الحجاب ولا في غيره - وفق الله الجميع-.
الزوار : 286
18-04-2014
فتاوى |
يسأل عن أدوات التجميل التي يستعملها النساء، هل تنصحونهن بالاستمرار عليها أم بالابتعاد عنها، ولاسيما إذا كانت تؤثر على الوضوء؛ لأن بعض أدوات الزينة إذا ثبتت على الأظفار يصعب إزالتها؟
أدوات التجميل فيها تفصيل، إن كانت ملصقة مثل ما يوضع على الأظفار من مناكير فهذه ينبغي تركها ولا يحسن فعلها، فإن فعلت أزيلت عند الوضوء، وجب أن تزال عند الوضوء؛ لأنها تمنع الوضوء، كذلك إذا كانت تؤثر في الوجه من بقع أو مرض وجب تركها، أما الشيء الذي لا يكلف مثل الكحل ومثل وضع الديرق في الشفة، أو الصبغ الأحمر في الشفة فلا بأس بذلك، المقصود أن التجميل الذي لا يضر وليس بمحرم وليس فيه حرج كالكحل، وتزيين الشفة بالصبغ أو بالديرق كما يقولون، أو صبغ اليدين أو الرجلين بالحناء لا بأس به، أما الشيء الذي يؤثر ضرراً في الوجه، أو يستر البشرة عن الوضوء هذا يزال، والذي يحدث به ضرر في الوجه فهذا لا ينبغي فعله. جزاكم الله خيراً
الزوار : 295
18-04-2014
فتاوى |
لي زوجة وأربعة أطفال في مصر وأريد استقدامهم، إلا أنني بعيد عنهم ولا أستطيع الذهاب والعودة، فهل لي أن أترك بعض الأجار، واستقدام زوجتي بدون محرم؟
لا، ليس لك استقدامها إلا بمحرم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)، استقدام النساء بغير محارم فيه خطرٌ كثير، ومخالفة للنص عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
الزوار : 299
18-04-2014
فتاوى |
ما الحكم في بنات يكشفن شعورهن ويلبسن القصير، بم توجهونهن؟
إذا كان كشف شعورهن عند رجل أجنبي هذا حرام منكر، وأما إن كان في بيوتهن وعند النساء فلا حرج، ليس الرأس عورة عند النساء، إذا كشفت رأسها عند أمها وأخواتها والنساء الأخريات ما في شيء، أو عند زوجها كل هذا لا بأس به. المقصود ليس لها كشف رأسها ولا بدنها عند الرجل الأجنبي، وهكذا اللبس القصير ليس لها أن تلبس القصير عند الرجل الأجنبي، أما عند النساء فالأمر أسهل، لكن كون المرأة تكون محتشمة تكون كريمة وجيدة تلبس اللباس الحسن ولا تتبذل بكشف شعرها عند الناس يكون أفضل حتى يقتدى بها تكون كريمة وجيدة يقتدى بها، وإلا فكشف الرأس عند النساء أو في البيت إذا كانت وحدها لا حرج في ذلك، كذلك إذا كان قميصها تحت الركبة فوق الكعب في بيتها وعند زوجها لا يضر أو عند النساء، لكن كونها تعتاد الثوب الكامل والقميص الحسن الساتر يكون هذا أفضل حتى يقتدى بها، وحتى لا تتساهل في ذلك عند سائق أو خادم أو غيرهما.
الزوار : 360
18-04-2014
فتاوى |
لقد كنت لا أتحجب عن أقاربي، ثم عرفت أنه لا يجوز لي أن أكشف عليهم، فبدأت أتحجب عنهم، فقال نساؤهم: كيف تتحجبين وقد كنت تختلطين بهم وتصافحينهم، لم نسمع بهذا من قبل؟! ويقولون أيضاً: أما نحن فلن نتحجب!! هل أنا على حق فيما فعلت؟ وهل علي إثم فيما سبق لي من اختلاط بهم، ومصافحة لهم؟ وهل تجوز لي زيارة نسائهم وهم على الحال الذي ذكرت؟
قد أحسنت فيما فعلت، وعليك التوبة إلى الله مما سلف، والواجب على المرآة أن تحتجب على الأجنبي، وإن كان أخا زوجها، أو عم زوجها، أو خال زوجها، عليها أن تحتجب وأن لا تصافحه؛ لقول الله - عز وجل-: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب: من الآية53]. فبين سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، وقال سبحانه في سورة النور: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور: من الآية31]. والزينة جمالها من الوجه والرقبة واليد والساق والقدم ، ونحو ذلك كلها زينة، وأعظمها الوجه. وقد أحسنت في الحجاب، والله - جل وعلا- يمن عليك بالتوبة عما سلف، وعلى النساء اللاتي ذكرت أن يحتجبن أيضاً، وأن يتبن إلى الله - سبحانه وتعالى-، فالتوبة بابها مفتوح ، وقد صح عن رسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إني لا أصافح النساء). وقالت عائشة - رضي الله عنها- : والله ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط ، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. ولأن مس اليد والمصافحة فيه فتنة للرجل الأجنبي ، فالواجب على المرآة أن لا تصافح رجلا أجنبا ولو كان أخا زوجها ولو كان ابن عمها، ولو كان خال زوجها، أو عم زوجها، أما المحرم فلا بأس، والنساء لا بأس كونها تصافح النساء لا بأس ، أو تصافح محارمها؛ كأخيها وأبيها وعمها وخالها وأبي زوجها لا بأس بذلك ، والمؤمن يتقي الله ويراقب الله وإن خالف العادة التي عليها جماعته ، أمر الله مقدم ولو كره الناس. وهؤلاء النسوة إذا لم يتبن فترك زيارتهن أولى حتى لا يجروك إلى ما ينبغي ، ولكن إذا رأيت الزيارة لهن للنصيحة والتوجيه إلى الخير فلا بأس ، وإن كنت تخشين الفتنة منهن والأذى فترك الزيارة ، فالمؤمن ينظر في الأصلح والمؤمنة كذلك، فإن كان الأصلح الزيارة للدعوة والتوجيه ففعلي، وإلا فدعيهن واتركي زيارتهن لئلا يفتنك. المقدم: تسأل سماحتكم عن حالها من ذي قبل ، قبل أن تتوب؟ الشيخ: مثل ما تقدم عليها لزوم الحق وعليها التوبة عما سلف والحمد لله ، والتوبة تجب ما قبلها.
الزوار : 285
18-04-2014
فتاوى |
هل يجوز للمرأة أن تتزين بالمساحيق التجميلية لزوجها؟
لا نعلم في هذا بأس، إذا كان المساحيق لا تضرها، بل تجملها ولا تضرها، لا بأس. جزاكم الله خيراً
الزوار : 307
18-04-2014
فتاوى |
ما حكم الشرع فيمن يذهبن مع سائق أجنبي، علماً بأن المدرسة تبعد عن مكان المعلمات هؤلاء عشرة كيلو مترات، ولا يوجد معهن محرم، وأيضاً فهن يحافظن على الحجاب ومحتشمات؟
لا حرج في ذلك؛ لأن هذا ليس بسفر، الممنوع السفر، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، أما كونه ينقلهن من بيوتهن إلى المدرسة، أو إلى السوق هذا لا يحتاج إلى محرم، لكن لا يخلو بواحدة، يكون معه جماعة، وإذا بقي اثنتان تنزلان جميعاً، وهكذا في الركوب أول يركبن جميعاً حتى لا يخلو بواحدة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة وقال: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم). وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما). فالسائق الأجنبي يكون مع أمه، أو زوجته لا بأس حتى لا يخلو بأحد ، فإذا لم يكن معه لا زوجة لا أم، ولا أحد فلا بد أن يكون معه ثنتان فأكثر، بعيدات عن الفتنة، وعن التهمة، حتى لا يحصل خلوة، ولا مانع من نقلهن إلى المدرسة، أو إلى زيارة بيت صديقاتهن ونحو ذلك، المقصود أن النقل في البلد وأطراف البلد ليس بسفر، لكن لا بد أن يكون ليس فيه خلوة. يعني إذا كانت واحدة لا بد أنها يكون معها ثانية.
الزوار : 323
18-04-2014
فتاوى |
هل أخذ ما بين الحاجبين بالنسبة للمرأة،، والرجل جائز أو لا؟
لا أعلم فيه شيئاً؛ لأنه ليس من الحاجب، ما بين الحاجبين ليس من الحاجب، فالأقرب والله أعلم أنه لا حرج فيه؛ لأنه ليس من الحاجبين، وهو فاصل بينهما.
الزوار : 307
18-04-2014
فتاوى |
أنا ولله الحمد امرأة ملتزمة ومحافظة ولكن لي ولد عم قد بلغ من الكبر كثيراً، وهو رجل أعمى حيث أن عمره يناهز السبعين، فهل في الكلام معه والسلام عليه إثم عليّ؟ جزاكم الله خيراً.
ليس في الكلام معه والسلام، عليه بل هذا من صلة الرحم ولا بأس أيضاً بالكلام مع غيره حتى لو كان أجنبياً إذا لم يكن هناك شر، ولا فتنة، ولا خلوة فالمسلمة تسلم على أقاربها، وإن كانوا ليسوا محارم، تسلم على جيرانها، وأخي زوجها ونحوه من دون خلوة ومن دون تعاطي أمور توجب التهمة فإذا كانت الأمور واضحة ليس فيها تهمة فالسلام حق على ابن عمك وعلى غيره من دون خلوة ، ولكن من دون مصافحة، بالكلام، كيف حالك؟ السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالكم، كيف الأهل والأولاد، هذا لا بأس به، من دون مصافحة ولا تقبيل كما يفعل بعض الجهلة، لا ، المصافحة تكون مع النساء، ومع المحارم، كالأخ والعم، أما مع الأجنبي سلام بدون مصافحة، بدون تقبيل الرأس، ولا غيره، بدون خلوة فإذا سلمت عليه بحضرة من يزيل الخلوة أمك، أو أختك، أو أخيك، أو غير ذلك فالمقصود من دون خلوة يكون معكم ثالث، من دون ريبة.
الزوار : 332
18-04-2014
فتاوى |
لي زميلة متزوجة، وتأتي إلينا هي وزوجها ونجلس سوياً، مع أنني ألتزم باللباس الشرعي، فهل علي إثم في ذلك؟
لا حرج إذا جلست مع أهلك وبعض جيرانك وزوج جارتك وأنت مستورة متحجبة في الوجه وغيره للحديث وسماع الحديث فلا بأس ، لكن لا يخلو بك لا تجلسي وحدك مع غير محرمك لا مع جار ولا مع غير جار، أما إذا كانوا جماعة جلست معهم ، جلسوا يتقهوون معكم ويتحدثون معكم فلا حرج في ذلك ، المحرم الخلوة أو التكشف ، أما إذا كان الحجاب موجود والتستر موجود ، وليس هناك خلوة فلا حرج في سماع الصوت والكلام والتحية والسلام ونحو ذلك من دون مصافحة. المقدم: سماحة الشيخ ، بعض الناس يعتبرون أن غطاء ماعدا الوجه والكفين يعتبر حجاباً شرعياً، فما هو توجيهكم ؟ الشيخ: لا بد كما تقدم ، لا بد أن يكون الحجاب ساترا للوجه والكفين ، لا بد من الكمال ، ستر الرأس والأيدي والأرجل كل شيء تكون المرآة مستورة إلا العينين فلا بأس أن تلبس النقاب الذي فيه خرق للعين أو العينين.
الزوار : 305
18-04-2014
فتاوى |
هل يجوز للمرأة أن تزيل بعض الشعر الذي ينبت على الوجه، علماً بأنه يضايقها، مثل الذي ينبت على الشوارب وجوانب الخد؟
المرأة لا تتعرض للوجه، ولا الحاجبين إذا كانت الشعور الموجودة عادية أما إذا نبت لها شيء يؤذيها يشوهها مثل اللحية، أو الشارب، فإنها تزيل ذلك، أما الشعر العادي الذي ليس فيه هذا ولا مثله هذا لا يتعرض له، وهكذا الحاجبان لا تأخذهما ولا تأخذ منهما شيئاً؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعن النامصة والمتنمصة، وعلماء اللغة قالوا النمص أخذ شعر الحاجبين، وأخذ شعر الوجه، لكن إذا كان في الوجه شيء يشوه الخلقة مثل اللحية والشارب، فإنها تزيل ذلك ولا حرج عليها.
الزوار : 269
18-04-2014
فتاوى |
قالت لي إحدى الأخوات: إنها تريد تغطية الوجه وعدم المصافحة لإخوان زوجها، وأزواج أخوات زوجها، إلا أن زوجها لم يرض لها، وهي تجد إحراجاً كبيراً منهم لو قامت بذلك، مع العلم أنها امرأة صالحة ومحتشمة في ملابسها، وهي تلبس العباية، وتغطي شعرها في حضرتهم، فهل عليها
نعم، الواجب عليها أن تحتجب عن إخوان زوجها، وأن أزواج أخواتها؛ لأنهم ليسوا محارم، ليس محارم لها، وليس للزوج أن يمنعها من ذلك، الواجب عليه طاعة الله ورسوله، وعدم منعها من الاحتجاب والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) (53) سورة الأحزاب، وهم أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- ومع هذا أمرن بالحجاب وقيل في حقه أنه أطهر لقلوبهم وقلوب الرجال، لقلوبهن وقلوب الرجال، والطهارة مطلوبة لأزواج النبي، ولغيرهن، وقال -جل وعلا- في نساء المؤمنين: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ -البعولة الزوج- أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ) (31) سورة النــور، الخ الآية. المقصود أن الواجب على المرأة التحجب عن الأجنبي ولو كان الأجنبي زوج أخت، أو زوج عمة، أو زوج خالة، أو أخاً للزوج، أو عماً للزوج؛ لأنهم ليسوا محارم، ولا تصافح واحداً منهم، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إني لا أصافح النساء)، وتقول عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله يد امرأةٍ قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام). فليس لها أن تصافح غير محارمها ولو كانوا إخوةً لزوجها، أو أزواجاً لأخواتها، أما زوج أمها محرماً لها، زوج بنتها محرم، جد الزوج كذلك محرم، الأب أبو الزوج، سواء من النسب، أو من الرضاع، أبو الزوج من النسب، أو من الرضاع، جده من النسب، أو من الرضاع، ابنه من النسب، أو من الرضاع محارم، زوج البنت كذلك، سواء كانت البنت من النسب، أو من الرضاع محرم، فالمصافحة للمحرم لا بأس به، كونها تكشف له وجهها لا بأس، أما غير المحارم فلا تكشف لهم، ولا تصافحهم.
الزوار : 293
18-04-2014
فتاوى |
إنها تصر على الذهاب إلى أهلها في كل أسبوع، ثم إنها تدفع الراتب كاملاً إلى أهلها، مع العلم أنه هو الذي يذهب بها إلى المدرسة ويعيدها أيضاً إلى المدرسة، وهي تترك البيت كثيراً في سبيل هذه الوظيفة، ثم يقول: إنها تهمل رعاية البيت وطفل، وتترك كل ذلك للخادمة، وه
سم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله سيد ولد آدم وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد: فإن الواجب على كل زوجة أن تسمع وتطيع لزوجها في المعروف وليس لها أن تذهب على أهلها إلا بإذنه، ولا إلى غير أهلها إلا بإذنه، وهكذا التدريس ليس لها أن تدرس إلا بإذنه إلا أن يكون قد شرط عليه عند العقد، فالمسلمون على شروطهم، وإلا فليس لها أن تدرس إلا بإذنه، وكونها تذهب إلى أهلها كل أسبوع، ليس لها ذلك إلا بإذنه، فينبغي لك أن تلاحظ الموضوع وأن تنظر في المصلحة فإن رأيت أن في ذلك مصلحة فلا بأس، مراعاة لخاطر والديها وحرصاً على سلامة القلوب وبقاء المودة، وإن تيسر أن يكون ذهابها إليهم أكثر من ذلك عشرة أيام أو نصف شهر فلا بأس، تتفق أنت والوالدان والمرأة على الشيء الذي فيه المصلحة للجميع وفيه كسب رضاك وعدم التسبب في الفراق، وهكذا ليس لها الخروج لغير أهلها إلا بإذنك، والواجب عليها أن تلزم البيت وتعتني بالأولاد، وتربيتهم التربية الطيبة، ولا ينبغي أن تكلهم إلى الخادمة، بل ينبغي أن تعتني بهم هي وأن تجتهد في تربيتهم والإحسان إليهم، وإذا كانوا يفهمون تحرص على تربيتهم التربية الإسلامية وتوجيههم إلى الخير، أما الراتب فهو لها، لكن ينبغي لها أن تعطيك بعض الشيء في مقابل تعبك وذهابك وإيابك وتسميحاً لخاطرك ولا سيما إذا كنت محتاجاً فإن المشروع لها أن تساعدك، لأن الله يقول سبحانه:وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :(من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)، فنيصحتي لها أن تساعدك من الراتب والواجب عليها أن تسمع وتطيع لك في كل شيء ليس فيه معصية لله عز وجل، لا في ذهابها إلى أهلها ولا في غيرهم، أما وجود الخادمة لديكم فأنت قد أخطأت في جلب الخادمة، هي التي سببت هذه المشاكل، أبعد الخادمة، حتى تقيم في البيت هي وتقوم بأولادها وخدمة البيت، فإبعاد الخادمة هو الطريق إلى السلامة من ذهابها إلى أهلها وغيرهم في كل وقت، ثم الخادمة وجودها عندك فيه خطر عليك وعلى دينك، وليس في البيت غيرها، والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)، فوجودك في البيت والمرأة خارج البيت في المدرسة أو عند أهلها فيه خطر عظيم، فنصيحتي لك إبعاد الخادمة وردها إلى أهلها، وأن تقوم الزوجة بما يتعلق بالبيت ولو تركت التدريس، هذه نصيحتي لكما جميعاً، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. إذن الأولى هذه الأمور الحياة الزوجية؟ نعم،على كل منهما العناية بالحياة الزوجية، والحرص على بقائها على الوجه الشرعي من دون معصية لله عز وجل. يصفها في نقطة من الرسالة سماحة الشيخ يقول: إنها جرئية ولا تهاب الرجال وإذا ما نصحها وصفت نفسها بأنها شريفة وهكذا.. ولو، ولو عليه أن ينصحها دائماً وأن يأخذ على يدها وألا يترك لها الحبل على القارب، فإن شياطين الإنس يطمعون في المرأة وربما جروها إلى ما لا تحمد عقباه، فالمقصود أن المشروع لك أيها الأخ أن تعتني بحفظ زوجتك وبقائها في البيت وأن تعمل كل الأسباب التي تبعدها عن الخروج إلا بإذنك. لعل هذه الرسالة تتيح لنا الفرصة سماحة الشيخ كيما نسأل إذا ما أراد الإنسان أن يتزوج من موظفة، فما هي الشروط التي تنصحونه أن يشترطها حتى تكون الحياة الزوجية مستقيمة؟ هو يعمل بالأصلح إن رأى الموافقة على بقائها في الوظيفة فلا بأس، وإن رأى اشتراط ترك الوظيفة فلا بأس، هو أعلم بنفسه، وهذا شيء يرجع إلى علمه وإلى حاجته وإلى تقديره، فإذا تيسر بقاؤها في الوظيفة الطيبة وفي البيت من يقوم مقامها بإصلاح البيت كأمه وأخواته ونحو ذلك، وإلا فالأصلح ألا يقبل موظفة بل يتزوج امرأة غير موظفة حتى تقيم في بيته وحتى تعتني بالبيت، وحتى يرتاح إليها إذا جاء من عمله وجدها مهيأة له مستريحة، هذا هو الأفضل له، فإنه إذا أخذ موظفة قد تحول بينه وبين مصلحته، عملها، قد يحول بينه وبين مصلحته عملها في الوظيفة، قد تأتي وهي في غاية من التعب فلا يحصل له مطلوبه في الاستمتاع بها والراحة إليها، والمقصود بكل حال هو أن ينظر فيما هو أصلح له في دينه ودنياه مع الموظفة وغيرها.
الزوار : 286
18-04-2014
فتاوى |
هل يجوز للمرأة أن تركب مع رجل أجنبي في السيارة بدون محرم لقضاء حاجة في السوق، أو الذهاب إلى المدرسة؛ لأن بعض الناس يتهاون في هذا الموضوع، ثم هل ولي أمرها يأثم والحال ما ذكر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فلا شك أن ركوب المرأة في السيارة مع السائق من دون ثالث لا يجوز، وهو فيما أعتقد معتبر من الخلوة، ويخشى من عاقبته ما لا تحمد عقباه، فالواجب عليها أن لا تكون مع السائق إلا ومعها ثالث امرأة ثالثة، أو رجل ممن يطمئن إليه ليس فيه ريبة يكون معها إذا ذهبت إلى بعض حاجاتها، أو إلى المدرسة هذا هو الواجب، والواجب على الولي أن لا يتساهل في هذا، بل يهتم بهذا، ويعتني بهذا، ويلزم موليته بذلك، احتياطاً للدين، وحذراً من سوء العاقبة.
الزوار : 297
18-04-2014
فتاوى |
أنا فتاة في التاسعة عشرة من عمري وملتزمة بالحجاب الشرعي ولله الحمد، ولكني أجد بعض المضايقات من قبل والديَّ، مثل إصرارهما على ظهوري على الرجال الأقارب من غير المحارم ومصافحتهم، مثل: ابن العم، وابن الخال، وزوج الخالة، وابن عم الأم، فما حكم ذلك، وهل يعتبر ر
أنت مشكورة على عنايتك بالدين، وعلى حجابك الشرعي وعلى سؤالك عما يهمك في دينك أنت مشكورة على هذا، وهذا هو الواجب، الواجب على كل مسلم، ومسلمة التفقه في الدين، والسؤال عما أشكل عليه سؤال أهل العلم يقول الله سبحانه: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) (43) سورة النحل، ويروى عنه -عليه الصلاة والسلام- جماعةً أفتوا بغير علم فقال: (ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال). ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (من سلك طريقاً يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقاً إلى الجنة). وإرسال الأسئلة إلى هذا البرنامج من سلوك الطريق، والذهاب إلى حلقات العلم من سلوك الطريق، والتعلم في المدارس من سلوك الطريق، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح أيضاً: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين). من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. فهذا يدل على أن التفقه في الدين من علامات الخير، وأن الإعراض من علامات الشر، وليس لك أيها الأخت في الله، ليس لك طاعة والديك في الكشف على الأقارب غير المحارم، كابن العم، وابن الخال، ونحو ذلك، وليس لك المصافحة لهم أيضاً، وليست معصية، والديك في هذا من العقوق، النبي -عليه السلام- يقول: ( إنما الطاعة في المعروف). وهذا ليس من المعروف، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). كونك تصافحين ابن عمك، أو ابن خالك، أو غيرهما من غير المحارم الذكور هذا لا يجوز، المصافحة خطيرة، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إني لا أصافح النساء)، وتقول عائشة -رضي الله عنها-: (والله ما مست يد رسول الله يد امرأةٍ قط ما كان يبايعنهن إلا بالكلام). فالمصافحة خطيرة، فالواجب عليك الحذر، والاعتذار إلى والديك بالكلام الطيب، اعتذري لهما بالكلام الطيب وقولي سألت بعض أهل العلم أنه لا يجوز وأرشديهم إلى هذا البرنامج يسمعونه، هذا البرنامج مفيد، نوصي كل إنسان أن يسمع هذا البرنامج في كل مكان، وهو بداية الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي، توقيت المملكة ليلاً، فنوصي من يريد الخير ومن يطلب العلم نوصيه أن يستمع لهذا البرنامج، فإنه يقوم عليه جماعة من أهل العلم، فنوصي كل من يريد الفائدة والعلم أن يستمع لهذا البرنامج.
الزوار : 317
18-04-2014
فتاوى |
بما أن هذا حالي فإنني لا أستطيع الحركة، وكذلك الخروج من البيت، وأقضي وقتي كاملاً في المنـزل، فبماذا تنصحونني والحال ما ذكر، هل أسمع القرآن الكريم وإن كنت على غير طهارة؟
نعم، ننصحك بالإكثار من ذكر الله، وقراءة ما تحفظين من القرآن وسماع القرآن من المذياع وإن كنت على غير طهارة، لأن الطهارة ليست شرطاً في سماع الذكر والقرآن، وإنما هي شرط في لمس المصحف، والقراءة من المصحف، أما السماع فالإنسان يستمع للقرآن ولو كان جنباً ولو كانت حائضة، يستمع القرآن ويستفيد، لكن لا يمس المصحف إلا وهو على طهارة، من الحدثين جميعاً، أما كونه يقرأ عن ظهر قلب فلا بأس أن يقرأ وإن كان على غير طهارة من جهة الحدث الأصغر، والحائض كذلك، الحائض والنفساء، لهما القراءة عن ظهر قلب، لأن مدتهما تطول، أما الجنب فلا، ليس له أن يقرأ حتى يغتسل، لا يمس مصحف ولا يقرأ أيضاً حتى يغتسل، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يمنعه شيء عن القرآن إلا الجنابة، فقال في الجنب، :(أما الجنب فلا ولا آية)، يعني حتى يغتسل، ونوصيك بالإكثار من ذكر الله، التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار وقراءة ما تيسر معك من القرآن، ولو الفاتحة ترددينها مع ما تيسر معها، فلك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها وهذا خير عظيم. تركز على سماع القرآن الكريم سماحة الشيخ؟ نعم، نعم، الله يقول سبحانه في كتابه العظيم: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ على أصحابه القرآن وهم منصتون فيستمعون وينصتون، والمستمع شريك القارئ في الأجر إذا أراد ذلك وقصد ذلك، والقارئ له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما جاء في الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم - والمستمع نرجو له ذلك أيضاً.
الزوار : 273
18-04-2014
فتاوى |
هل يجوز الذهاب لزيارة أختي في مدينة أخرى، والإقامة عندها لمدة أسبوع مثلاً، أو أكثر مع غير محرم، ما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
السفر من غير محرم ما يجوز سواء لأختك، أو لأبيك، أو غيره، لا بد من محرم إذا كانت المسافة سفراً، مثل ثمانين كيلو، أو ما يقاربها، أو أكثر من ذلك هذا يعد سفراً، يوم وليلة للمطية، ويعد سفر عرفا، فليس لك السفر إلا بمحرم، لا لزيارة أختك، ولا لغير هذا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم). رواه الشيخان في الصحيح البخاري ومسلم في الصحيحين.
الزوار : 327
18-04-2014
فتاوى |
إذا لبست المرأة المسلمة الخمار فهل يجب عليها ألا يرى الرجال وجهها مثل أخو الزوج، وزوج الأخت، وزوج العمة، وزوج الخالة؟
نعم تستر وجهها بالخمار أو بالنقاب ولا بأس أن يرى عيناها أو أحدى عينيها من النقاب ولا تكشف لهؤلاء.
الزوار : 331
18-04-2014
فتاوى |
هل يجب على المرأة أن تلتزم بالحجاب حتى ولو كانت داخل بيتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإن الله جل وعلا شرع لعباده ما فيه صلاحهم، وما فيه ستر عوراتهم وهو الحكيم العليم جل وعلا، فإذا كان عند المرأة أجنبي في بيتها وجب عليها التستر والحجاب، أما إذا لم يكن عندها أحد، فلا حرج عليها أن تكشف ما فوق السرة، وما تحت الركبة، أما ما بينهما فليس له كشفه إلا من حاجة كالاستنجاء وقضاء الحاجة والزوج ونحو ذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاوية بن حيدة: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك) فالعورة تحفظ إلا من الزوج والسيد الذي هو مالكها، وهكذا عند الحاجة قضاء الحاجة البول أو الغائط، أما ما فوق السرة وما تحت الركبة لا مانع أن تكشفه وهي على فراشها ما عندها أحد لا بأس، أو ما عندها إلا زوجها لا بأس بذلك، أما عند النساء فالأفضل التستر والحشمة، ولا بأس أن ترى منها المرأة ساقها أو صدرها لا بأس، لكن كونها في حشمة والملابس حسنة أكمل وأطيب، حتى عند النساء.
الزوار : 305
18-04-2014
فتاوى |
ما حكم أن تخرج المرأة وقدمها مكشوفة، أو كذلك تكون قدمها مكشوفة عند الصلاة؟
لا تخرج إلى الناس وقدماها مشكوفتان، بل تسترهما بالملابس الظاهية أو بالجوربين وهكذا في الصلاة تكون مستورة القدمين عند جمهور أهل العلم يجب سترهما في الصلاة بالملابس الضاهية الطويلة أو بالجوربين.
الزوار : 313
18-04-2014
فتاوى |
هل يجوز قص أظافر المرأة أو شيء من شعرها وهي معذورة؟
لا بأس أن تقص أظافرها أو تنتف إبطها أو تزيله بالأدوية أو العانة كل ذلك لا بأس وإن كانت في الحيض أو في النفاس، كالرجل له أن يزيل ذلك وإن كان على جنابة. فالمقصود أن هذه الأشياء لا يشترط لها الطهارة، للمرأة أن تقص أظافرها وأن تزيل العانة بالحلق أو بغيره، تزيل الإبط، شعر الإبط بالنتف أو غيره، سواء كانت طاهرةً أو في حيضٍ أو في نفاس أو على جنابة، والرجل كذلك له أن يزيل هذه الشعور وأن كان على جنابة؛ كنتف الإبط، وحلق العانة، وقص الشارب، وقلم الظفر
الزوار : 297
18-04-2014
فتاوى |
هل تجوز مصافحة الفتاة التي لم يتجاوز عمرها الحادية عشرة؟
لا ينبغي مصافحتها إلا إذا كانت أقل من تسع فأمرها أسهل، أما إذا بلغت تسعاً فأكثر فالأحوط عدم المصافحة، فإذا راهقت الحلم حرم ذلك؛ لأن الرجل لا يصافح النساء إلا محارمه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء)، فالمرأة البالغة أو المراهقة لا تصافح إلا إذا كانت مَحْرماً لك، كأختك وعمتك ونحو ذلك، أما من كانت بنت تسع أو عشر فالأحوط عدم المصافحة؛ لأنها بلغت المراهقة، بعض النساء قد يحضن لإحدى عشرة ولعشر، فالأحوط عدم المصافحة، أما ما دون التسع كبنت السبع والثمان فلا حرج في ذلك، إلا أن يَخشى فتنة، إلا أن يخشى فتنة فلا يصافح ولو كانت بنت سبع أو ثمان.
الزوار : 339
18-04-2014
فتاوى |
والدتي تبلغ من العمر سبعة وأربعين عاماً، وتجلس مع أعمامي -إخوان أبي- وتكشف على الرجال الأجانب من الجماعة، وإذا قلت لها: هذا حرام ولا يجوز! تقول: هؤلاء الرجال كلهم جماعة، وأعرفهم وأنا صغيرة في السن، كيف تريدني أتحجب عنهم اليوم وأنا صرت في هذه السن عجوز، ما هو توجيه الشيخ لهذه الوالدة ولي أيضاً، كيف أتصرف؟
الواجب على النساء التحجب عن الرجل الأجنبي، ولو كان أخاً الزوج أو عم الزوج، الواجب التحجب عنه، لقول الله سبحانه:وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الدخول على النساء، فقال له رجل: يا رسول الله: (أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت) يعني أخو الزوج وعمه؛ لأنه قد يتساهل ويتساهلون معه، فالخطر به أكبر، فالواجب على النساء التحجب عن أخِ الزوج وعم الزوج وأبناء الجماعة، يجب التحجب عنهم، أما الجلوس معهم مع التحجب للتحدث أو السلام عليهم من دون مصافحة فلا بأس، لكن لا يجوز المصافحة ولا الكشف ولا الخلوة، فإذا كان في المجلس في جماعة وجلست متحجبة تسمع الحديث أو تشارك في الحديث في البيت، أو في أي مكان ما فيه تهمة ولا شر فلا بأس. لكن العجوز التي لا تشتهى ولا ؟؟؟؟؟؟ لا بأس أن تكشف وجهها لقوله سبحانه وتعالى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ثم قال سبحانه: وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ فإذا كانت أمك عجوز كبيرة ما تلفت النظر ولا يخشى عليها فلا حرج، والتحجب لها أفضل مثلما قال سبحانه: وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ كونها تتحجب أفضل وإن تركت فلا بأس إذا كانت عجز كبيرة لا يخشى منها فتنة. جزاكم الله خيراً
الزوار : 297
18-04-2014
فتاوى |
هل يجوز لي أن أسلّم مع أقاربي وأتكلم معهم وأنا محتجبة وكاشفة لوجهي وكفي فقط بحضور زوجي، أو بحضور عدة نساء: كحماتي أو عمتي أو حماي وغير ذلك؟
لا مانع من التحدث معهم وسماع أقوالهم المشتركة في الخير والحديث المباح لكن مع الحجاب، بستر الوجه والكفين وجميع البدن، عليك بالحجاب ولا بأس بالجلوس معهم والاستماع لحديثهم والمشاركة في الحديث والسلام والكلام كله لا بأس به لكن من دون كشف حجاب ومن دون مصافحة لغير محرم والله يقول جل وعلا: (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ)(آل عمران: من الآية32) فالواجب طاعة الله ورسوله في جميع الأحوال.
الزوار : 300
18-04-2014
فتاوى |
تأخرت قليلاً في صلاة العشاء فنـزلت علي الحيضة، هذه الحالة! متى أقضي صلاة العشاء، هل بعدما أطهر مباشرة من الحيضة حتى ولو كان العصر، أم انتظر قضاءها إلى أن يأتي وقت العشاء؟، والحقيقة أني قد قضيتها بعد طهري مباشرة في العصر، فهل هذا صحيح؟
أولاً: ليس عليك قضاء، لايجب عليك القضاء، إذا كنت لم تفرطي، جاء الحيض في أول الوقت، أو في أثناء الوقت، لم تفرطي، فلا قضاء عليك، لكن إذا قضيت فلا حرج، والمقضية ليس لها وقت نهي، إذا قضيتها من حين تطهرين في عصر، أو في أي وقت، فلا حرج في ذلك، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من نام عن الصلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)، فالمقضية ليس لها وقت نهي، ولكن المرأة إذا حاضت، أو نفست في وقت الصلاة، ولم تفرط فلا قضاء عليها، أما لو فرطت بأن أخرتها إلى آخر وقتها، ثم جاءها الحيض، فإنها تقضيها؛ لأنها فرطت في عدم فعلها في وقتها.
الزوار : 347
20-04-2014
فتاوى |
هل تهذيب شكل الحاجب بأخذ قليل من الشعر منه حرام؟ وماذا عن باقي الوجه وأخذ الشعر منه، وما هي النامصة، نريد توضيح ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنامصة التي تأخذ شعر الحاجبين، والمتنمصة التي تفعل ذلك بها، فالمقصود أن النَّمْص أخذ شعر الحاجبين ولو قليلاً، لا يجوز تهذيبه ولا أخذ شيءٍ منه، الحاجبين، ولا شعر الوجه العادي؛ لأن هذا هو النمص، لكن إذا كان هناك شعر يشوه الخلقة كالشارب أو اللحية فإن هذا يؤخذ ولا حرج، أما أن تأخذ شعر الحاجبين أو تهذب شعر الحاجبين فهذا لا يجوز.
الزوار : 334
20-04-2014
فتاوى |
هل تجوز مصافحة البنت التي لم تتعدى الثانية عشرة من عمرها؟
المراهقة لا تصافح، بنت اثني عشرة مراهقة، ينبغي أن لا يصافحها، لكن لا يحرم إلا إذا بلغت، لكن مثل هذه مراهقة قد تبلغ، كثير من البنات يحضن وهي بنت إحدى عشر وبنت اثنا عشر، فالذي يظهر مثل هذه المرأة لا يجوز مصافحتها لأنها إما بالغة وإما مراهقة، والفتنة بها حاصلة، فليس له أن يصافحها وليس له أن يخلو بها أيضاً، لأن الفتنة حاصلة في ذلك.
الزوار : 351
20-04-2014
تصميم وتطويركنون