المادة

يبطل المسح على الخفين بما يلي

336 | 29-03-2012

يبطل المسح على الخفين بما يلي


ا 1- إذا نزع الملبوس من القدم.

2- إذا لزمه غسل كالجنابة.

3- إذا تمت مدة المسح.

أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء

تصميم وتطويركنون