المادة

أحكام النجاسات

329 | 29-03-2012

أحكام النجاسات

النجاسات التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها مرة أو أكثر حتى يزول الأثر: بول الآدمي ورجيعه، والدم المسفوح، ودم الحيض والنفاس، والودي، والمذي، والميتة ما عدا السمك والجراد، ولحم الخنزير، وبول وروث ما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار، ولعاب الكلب ويغسل سبعاً أولاهن بالتراب.

1- عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه مر بقبرين يعذبان فقال:((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)) ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يارسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: ((لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا)). متفق عليه .

2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طُهُور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)). متفق عليه .

* يطهر النعل والخف المتنجس بالدلك بالأرض حتى يذهب أثر النجاسة.

* يستحب تخمير الإناء، وإيكاء السقاء، وإطفاء النار عند النومأحكام النجاسات

تصميم وتطويركنون