المادة

لدي زوجة أسقطت في الشهر الثالث، أي قبل أن يتمثل الجنين وبقي الدم معها لما يقارب من ثلاثة أشهر، وخلال المدة المذكورة لم تستطع أن تؤدي الفرائض المطلوبة في الصلاة، بسبب سيلان الدم، وذلك لأن الغسل لكل صلاة صعب جداً عليها، لدى سؤال بعض العلماء من ذلك، أفاد بأن المرأة تسقط في الثلاثة الشهور من الحمل ونزل منها الجنين عبارة عن لحمة، فإن عليها أن تؤدي فرائض الصلاة والفرائض الأخرى، حتى الزوج له حق في جماعها، والسؤال: هل هناك نص شرعي بذلك؟

إذا أسقطت المرأة جنينها ففيه تفصيل: إذا كان إسقاطها للجنين قبل أن يتخلق، قبل أن يوجد فيه علامة الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك، بل دم أو دم متجمع لم يظهر فيه ولو خفياً، ما ظهر فيه خلق الإنسان هذا يعتبر دماً فاسداً كالمستحاضة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها كما أفتاه بعض العلماء في ذلك، كما أفتى السائل بعض العلماء، هذا مثل ما قاله المفتي الذي أفتاه من أهل العلم صحيح، إذا كان السقط دماً، ما فيه لحم الإنسان المتخلف، أو لحمة ما فيها خلق الإنسان لا خفية ولا ظاهرة، هذا يعتبر دماً فاسداً وتعتبر المرأة في حكم المستحاضة التي لها أن تصلي، بل عليها أن تصلي وتصوم وتباح لزوجها، وعليها مع ذلك أن تعنى بالطهارة، يعني تغتسل إذا تيسر لها ذلك في كل صلاة أو في الظهر والعصر جميعاً غسلاً واحداً، والمغرب والعشاء غسلاً واحداً، فهذا يكون أكمل وليس بواجب، وإنما الواجب الوضوء، إذا دخل الوقت تتوضأ وضوء الصلاة وتستنجي بالماء في فرجها، وتغسل ما أصابها من الدم، تستثفر بشيءٍ من القطن ونحوه، وتتوضأ وضوء الصلاة بغسل وجهها ويديها ورأسها ورجليها، وضوء الصلاة المعروف بعد الاستنجاء، بعد غسل ما في الفرج من النجاسة، ثم تصلي، كل وقت في وقته، وإن جمعت الظهر والعصر جميعاً أخرت الأولى الظهر مثلاً وعجلت العصر، وصلتهما بغسلٍ واحد هذا أفضل، وهو كذلك في المغرب، تؤخر المغرب عن وقتها بعض الشيء، وتعجل العشاء في وقتها يعني تكون صلاتها متقاربة بين العشاء والمغرب جمعاً صوريا يسمى، يعني ليس بجمع حقيقة، هذا لا بأس به، وهو أفضل لها حتى يتيسر لها الغسل لهما غسلاً واحداً، وهذا من باب الفضائل، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أنه من باب الفضائل لا من باب الوجوب، والواجب عليها غسل واحد للحيض فقط، ما دامت هذه المرأة قد أصابها النزيف وليس عندها نفاس شرعي، فإن هذا الدم يعتبر دماً فاسداً، دم استحاضة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولا حرج عليها في ذلك، إلا أنها تؤمر بأن تستنجي وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس عليها أن تجمع وهو الأفضل بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتغتسل لهما غسلاً واحداً، لهاتين ولهاتين، والفجر غسلاً واحدا، إذا تيسر لها ذلك، وإلا فليس بلازم، هذا هو حكم هذه المسألة وأشباهها، هذه المسألة التي يبتلى بها كثير من النساء، تسقط عن شهرين، ثلاثة دماً ما فيه خلق الإنسان، لا رأس ولا رجل ولا شيء من ذلك، هذا دم فاسد تتحفظ فيه وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها. أما إن كان فيه خلق الإنسان، فيه رأس بين أو رجل أو يد أو ما أشبه ذلك مما يبين أنه إنسان هذه نفاس، هذا نفاس تمكث لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، ولا تحل لزوجها أيضاً، فإذا طهرت بعد إسقاط هذا الجنين ولو بعد خمسة أيام، عشرة أيام، عشرين يوم، متى طهرت تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام أو عشرون يوماً، ما هو لازم أنها تكمل أربعين يوم، ما هو لازم، فإن مضى معها الدم واستمر معها الدم حتى كملت الأربعين فهي نفاس، ولكن لا يزيد عن الأربعين، لو استمر معها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان معها الدم، يعتبر دماً فاسداً، مع زاد عن الأربعين يعتبر دماً فاسداً على الصحيح، وتصلي فيه، وتصوم وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل وقت لكل صلاة، وتتنظف عند دخول الوقت بالاستنجاء، وتتحفظ بالقطن ونحوه، هذا هو الواجب عليها بعد الأربعين، ولو معها دم، ولو سال معها الدم، كالمستحاضة التي معها الدم من غير إسقاط، بعض النساء قد يصبها الدم وما فيها حمل، يستمر معها الدم تسمى مستحاضة، فإذا جاء وقت حيضها توقفت عن الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها وتبقى هكذا في حكم الحيض، إذا مضى وقت الحيض الذي تعرفه بعدها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها مدة الطهارة الحكمية، حتى يأتي وقت الحيض المعتاد، وهكذا، فهذه هكذا التي أنزلت دماً وهي تعتبر نفسها حاملاً ثم أراد الله عليها إسقاط الحمل بأسباب فإن هذا الدم يكون فاسداً، إلا إذا علمت ........ أنه خرج منها لحم فيه خلق إنسان، من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك فهذه تكون نفساء، تعتبر نفسها نفساء إذا كان فيه خلق الإنسان، ولو خفياً، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، والطهارة ليس لها حد محدود، مهو بلزوم أن تكون بالأربعين لا، لو طهرت وهي بنت عشرة أيام، أو عشرين يوما، أو شهر، فالطهارة صحيحة، وتصلي وتصوم بهذه الطهارة، فلو عاد الدم عليها في الأربعين، تجلس أيضاً تعتبره نفاساً، ولا تصلي ولا تصوم في الأربعين، إذا عاد عليها الدم فيها على الصحيح، فإذا استمر معها الدم إلى كمال الأربعين تعتبر هذا الدم دما فاسدا، بعد الأربعين، تصلي فيه وتصوم تحل لزوجها، تتوضأ لوقت كل صلاة وتتحفظ في فرجها بشيء من القطن ونحوه إذا استنجت، هذا هو الحكم في ذلك، كالمستحاضة سواء، ولا تزال على هذا العمل حتى يخلصها الله من هذا النزيف، وإذا جمعت بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء فلا بأس كما تقدم وتغتسل لهما غسلاً واحداً أفضل وتغسل فرجها غسلاً واحداً أفضل إن تيسر ذلك وإلا فالغسل الواجب إنما هو الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس هذا هو الواجب أو الغسل من الجنابة كما هو معروف. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا...


عناصر المادة

تصميم وتطويركنون