المادة

هل صحيح أن المرأة إذا طهرت من العادة الشهرية عليها أن تعيد الصلاة فرضاً بفرض ووقتاً بوقت طيلة الأيام التي قضتها في العادة، أو تصلي الصلاة نفسها بغير مكررة -كما كتبت-؟ جزاكم الله خيراً.

الحائض ليس عليها قضاء الصلوات، ولكن تصلي إذا طهرت مستقبلاً وأما أيام الحيض وأيام النفاس فإنها تدع الصلاة ولا تقض، تقول عائشة -رضي الله عنها-: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)، الله أسقط عنها الصلاة -سبحانه وتعالى- حال الحيض وحال النفاس أما الصوم فإنها لا تصوم لكن تقضي، لا تصوم حال الحيض ولكن تقضيه بعد ذلك.


عناصر المادة

تصميم وتطويركنون