عدد المواد : 5       عدد الاقسام : 0

المواد

التحلل الأول
أعمال يوم النحر |
هل يحل لمن طاف طواف الإفاضة وعليه سعي الحج أن يباشر قبل السعي، إذا علق السعي لوقت آخر، وكم المدة التي يجوز تعليق السعي عليها؟

ليس للحاج أن يباشر زوجته بالجماع ودواعيه قبل أن يتمم حجه بالطواف والسعي، فإذا طاف ولم يسع بقي عليه تحريم الزوجة حتى يسع، ولو أخر السعي عن الطواف يوماً أو يومين أو أكثر فلا بد أن يصبر وأن يبتعد عن ...... زوجته حتى يسع لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لما رمى الجمار وحلق -عليه الصلاة والسلام- وتطيب، انتقل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة -عليه الصلاة والسلام- ثم حل الحل كله وروي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النكاح)، وقد ذكر أهل العلم أن التحلل تحللان: أول أو ثاني. فالتحلل الأول يكون باستعمال الطيب واستعمال الملابس المخيطة للرجل ونحو ذلك، فمن كل ما حرم بالإحرام ما عدا النساء. أما التحلل الثاني فيكون بالطواف والسعي بعد الرمي والحلق فبهذا يتم الحل للرجل والمرأة، فإن رمى وحلق أو قصر، ورمت وقصرت، وطاف كل منهما وسعى حصل الحل كامل لكل منهما من كل ما حرم للإحرام، ولا يتعلق بالرمي الأخير في أيام التشريق حل ولا منع، فعلى الحاج أن يمتنع من أهله حتى يطوف ويسع، وليس للطواف حد محدود ولا للسعي حد محدود، فلو أخرهما عن أيام الرمي أو أخرهما جميعاً أو أخر السعي إلى أخر الشهر أو بعد ذلك لأسباب فلا بأس بذلك ولا حرج.
الزوار : 306 09-10-2013
حجت مع زوجها ثم جاءها الحيض بعد التحلل الأول ثم طهرت فجامعها زوجها ثم عادت فأكملت ما بقي عليها، فماذا عليها؟
أعمال يوم النحر |
أديت فريضة الحج مع زوجتي منذ عامين، وكان هذا الحج حج تطوع بالنسبة لنا سوياً وقد أكملت أنا كافة المناسك كاملة، ولكن زوجتي أتاها الحيض بعد التحلل الأول -أي بعد الرمي والتقصير وقبل طواف الإفاضة- وقد عدنا إلى دارنا، وبعد أن تطهرت جامعتها، ثم ذهبت وأكملت طواف الإفاضة،- أو ثم ذهبنا وأكملت طواف الإفاضة- فماذا حكم ذلك، هل حجها صحيح، وهل عليها كفارة، وما هي، وهل يجب علي أنا زوجها كفارة باعتباري المتسبب في فساد حجها؟

الحج صحيح لأنها قد أدت ما يحصل به التحلل الأول قد رمت وقصرت فحصل لها التحلل الأول، فحجها صحيح والحمد لله ولكنك أخطأت في جماعها قبل أن تطوف فعليك التوبة إلى الله من ذلك، لكونك أقدمت على أمر محرم، لأنه لا يجوز لك أن تجامعها إلا بعد التحلل الثاني من الرمي والتقصير والطواف، وأنت لم تفعل ذلك بل جامعتها قبل الطواف فعليك التوبة إلى الله من ذلك وعليها ذبيحة شاة تذبح في مكة لأجل ما فعلت من المحظور، وهو كونها وافقت على جماعها قبل أن تطوف، فعليها التوبة إلى الله أيضاً وعليها ذبيحة تذبح في مكة للفقراء والمساكين في أي وقت كان، وإذا سلمت عنها القيمة يكون ذلك أولى وأحوط لأنك أنت الذي تسببت في هذا الأمر.
الزوار : 282 09-10-2013
ذبح قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح هل يلزمه شيء
أعمال يوم النحر |
هل هناك إثم على الحاج لو ذبح قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح، وهل يلزمه شيء، وما هي الكفارة؟

النبي -صلى الله عليه وسلم- في يوم العيد رمى الجمرة ضحى، ثم نحر هديه -صلى الله عليه وسلم- ثم حلق رأسه ثم طيبته عائشة رضي الله عنها ثم ركب إلى البيت فطاف به هذا هو السنة وقال: (خذوا عني مناسككم)، اللهم صلي عليه وسلم، هذا هو المطلوب من الحاج وهذا هو الأفضل، أنه يرمي سواء كان رجلاً أو امرأة يرمي أولاً جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر وبهذا حل التحلل الأول ويتطيب كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم الطواف بعد ذلك وليس له أن يأتي النساء حتى يطوف، وحتى يسعى إن كان عليه سعي بعد الرمي والحلق، أما إذا رمى وحلق فإنه يتطيب ويلبس المخيط ويغطي رأسه ويقلم أظفاره ويقص شاربه لا بأس، لكن لا يأت المرأة حتى يضيف إلى الرمي والحلق الطواف والسعي كذلك إن كان عليه سعي، لكن لو قدم بعضه على بعض فلا حرج، لو أنه حلق قبل أن يرمي أو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن ينحر، فلا حرج في ذلك أو سعى قبل أن يطوف كما يفعل بعض الجهال، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل يوم العيد عمن قدم وأخر في هذه الأمور، فقال: (لا حرج، لا حرج) عليه الصلاة والسلام، وقال له رجل: يا رسول، إني أفضت قبل أن أرمي، قال: (لا حرج)، وقال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح، قال: (لا حرج)، وقال آخر: سعيت قبل أن أطوف، قال: (لا حرج)، فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال لا حرج، عليه الصلاة والسلام، وهذا من لطف ومن رحمته وإحسانه إلى عباده جل وعلا، فالحاج من الرجال والنساء مشروع له أن يفعل ما فعله الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فيرمي أولاً يوم العيد، ثم ينحر هديه إن كان له هدي، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو المشروع فمن قدم بعضه على بعض ولم يرتب فلا حرج عليه، بل مثل ما تقدم، فإذا حلق قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي أو نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح أو طاف قبل أن يذبح كله لا حرج، وهكذا لو سعى قبل أن يطوف على الصحيح، وإن كان خلاف قول الجمهور ولكن هو الصحيح، لأنه جاء به النص عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فمن سعى قبل أن يطوف جاهلاً أو ناسياً فلا حرج عليه وسعيه صحيح.
الزوار : 302 09-10-2013
ذبح قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح هل يلزمه شيء
أعمال يوم النحر |
هل هناك إثم على الحاج لو ذبح قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح، وهل يلزمه شيء، وما هي الكفارة؟

النبي -صلى الله عليه وسلم- في يوم العيد رمى الجمرة ضحى، ثم نحر هديه -صلى الله عليه وسلم- ثم حلق رأسه ثم طيبته عائشة رضي الله عنها ثم ركب إلى البيت فطاف به هذا هو السنة وقال: (خذوا عني مناسككم)، اللهم صلي عليه وسلم، هذا هو المطلوب من الحاج وهذا هو الأفضل، أنه يرمي سواء كان رجلاً أو امرأة يرمي أولاً جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر وبهذا حل التحلل الأول ويتطيب كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم الطواف بعد ذلك وليس له أن يأتي النساء حتى يطوف، وحتى يسعى إن كان عليه سعي بعد الرمي والحلق، أما إذا رمى وحلق فإنه يتطيب ويلبس المخيط ويغطي رأسه ويقلم أظفاره ويقص شاربه لا بأس، لكن لا يأت المرأة حتى يضيف إلى الرمي والحلق الطواف والسعي كذلك إن كان عليه سعي، لكن لو قدم بعضه على بعض فلا حرج، لو أنه حلق قبل أن يرمي أو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن ينحر، فلا حرج في ذلك أو سعى قبل أن يطوف كما يفعل بعض الجهال، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل يوم العيد عمن قدم وأخر في هذه الأمور، فقال: (لا حرج، لا حرج) عليه الصلاة والسلام، وقال له رجل: يا رسول، إني أفضت قبل أن أرمي، قال: (لا حرج)، وقال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح، قال: (لا حرج)، وقال آخر: سعيت قبل أن أطوف، قال: (لا حرج)، فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال لا حرج، عليه الصلاة والسلام، وهذا من لطف ومن رحمته وإحسانه إلى عباده جل وعلا، فالحاج من الرجال والنساء مشروع له أن يفعل ما فعله الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فيرمي أولاً يوم العيد، ثم ينحر هديه إن كان له هدي، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو المشروع فمن قدم بعضه على بعض ولم يرتب فلا حرج عليه، بل مثل ما تقدم، فإذا حلق قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي أو نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح أو طاف قبل أن يذبح كله لا حرج، وهكذا لو سعى قبل أن يطوف على الصحيح، وإن كان خلاف قول الجمهور ولكن هو الصحيح، لأنه جاء به النص عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فمن سعى قبل أن يطوف جاهلاً أو ناسياً فلا حرج عليه وسعيه صحيح.
الزوار : 313 09-10-2013
ذبح وحلق قبل أن يرمي جمرة العقبة
أعمال يوم النحر |
والدي بعد أن وصل "منى" ذبح كبشاً وحلق رأسه ولبس ثيابه، فهل فعله هذا صحيح أم يلزمه هدي؟

المشروع أنه لا يلبس ثيابه حتى يرمي جمرة يوم العيد، ثم يحلق أو يقصر والذبح بينهما، هذا هو الأفضل، يرمي ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر، هذا هو السنة، ثم بعد هذا يتطيب ويلبس ثيابه، هذا هو الأفضل، فالذي ذبح أو حلق ولبس ولم يرم لا يجوز له ذلك، لكن ليس عليه شيء لأنه جاهل، ما دام جاهلاً فلا شيء عليه في اللبس وإنما عليه إذا انتبه أن يخلع ثيابه، يعني المخيطة، ويرمي الجمرة يعني جمرة العقبة، ثم يلبس بعد ذلك، أما تقديمه الذبح على الرمي فلا يضر، لأن النبي سئل عليه الصلاة والسلام عن من ذبح قبل أن يرمي فقال: (لا حرج) - عليه الصلاة والسلام - ولكن السنة يوم العيد أنه يرمي أول جمرة العقبة، سبع حصايات كل واحدة لحالها، يكبر مع كل حصاة يقول: الله أكبر ويرمي، الله أكبر ويرمي، هذه السنة، بحجر صغير، يشبه بعر الغنم الذي ليس بالكبير، ثم بعد ما يرمي الجمر ينحر هديه إذا تيسر ذلك، ثم يحلق رأسه وهو الأفضل، وإن قصر فلا بأس، لكن التقصير يكون من جميع الرأس، من عموم الرأس، من أطراف الشعر، بعض الناس قد يأخذ شعرات من جانب، أو من جانبين، لا، لا ينبغي هذا، بل يعم رأسه بالتقصير كما يعمه بالحلق، ثم بعد هذا يكون قد تحلل التحلل الأول، يعني بهذا العمل يكون قد تحلل التحلل الأول، فيلبس المخيط، ويغطي رأسه ويتطيب، ويفعل ما يفعله الحلال، ما عدا النساء، ما عدا زوجته فإنه لا يأتيها حتى يطوف، فالذي مثلاً جهل فرمى ولبس أو ذبح ولبس أو حلق ولبس لا شيء عليه لأجل الجهل، لكن يخلع الثياب في وقته إذا نبه، يخلع ويلبس إزاره ورداه ويكمل، يرمي كما رمى، ويحلق كما حلق، فإذا رمى وحلق أو قصر يلبس الثياب بعد ذلك ويتطيب لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما رمى ونحر وحلق طيبته عائشة، عليه الصلاة والسلام وتحلل، ثم ركب إلى البيت فطاف طواف الإفاضة - عليه الصلاة والسلام- ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إذا رميتم وحلقتم فقد أحل لكم الطيب وكل شيءٍ إلا النساء)، فالحاصل أنه إذا رمى وحلق أو رمى وقصر حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا النساء، فإذا رمى وحلق وقصر وطاف طواف الإفاضة، طواف الحج، وسعى إن كان عليه سعي، تم الحل، حينئذٍ يلبس المخيط، يتطيب، تحل له زوجته،..........رمى، الرمي الأخير إلا في أيام التشريق. طيب.. لو رمى وحلق وطاف بالبيت ولكنه لم يذبح، هل يجوز له؟ لا يجوز، لكن إذا رمى وحلق وطاف ولو لم يذبح، حل له كل شيء حتى النساء، يلبس المخيط، يغطي رأسه، يتطيب، يأتي زوجته، لأن هذا الذبح ما يتعلق بالحل على الصحيح، ما يتعلق به، لكن الأفضل أنه يسردها كما فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - أولاً، يرمي الجمرة، هذا أول شيء، صباح العيد أو في آخر الليل إن كان من المستضعفين، أو كان من الأقوياء فالسنة أن يتأخر حتى يرميها الضحى، بعد طلوع الشمس، الرمي، ثم ينحر الهدي، سواء كان غنم أو بقر أو إبل يذبح، يأكل منه ويتصدق ثم يحلق، يحلق رأسه والحلق أفضل، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات والمقصرين واحدة، أو يقصر بدل الحلق من عموم رأسه، وبهذا يتحلل، التحلل الأول، يعني يحل عليه المخيط ويغطي رأسه، والطيب وغير ذلك، ويبقى عليه النساء، فإذا طاف طواف الإفاضة، طواف الحج، يوم العيد أو بعده وتعسر عليه إن كان ما سعى، ما طاف طواف القدوم، يسعى مع طواف الحج أو كان متمتعاً قد طاف وسعى للعمرة وتحلل فإنه يسعى سعياً ثانياً لحجه، فإذا طاف وسعى حل من كل شيء حرم عليه بالإحرام، من النساء وغير النساء وهذا الترتيب هو السنة، أن يرمي ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي، هذا الترتيب المشروع، هذا هو الأفضل، وهذا هو السنة، لكن لو قدم بعضها على بعض، بأن نحر قبل أن يرمي، حلق قبل أن يذبح، طاف قبل أن يذبح، طاف قبل أن يرمي، طاف قبل أن يذبح، لا حرج في ذلك، النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن هذا، قال له رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال: لا حرج، وقال الآخر: حلقت قبل أن أذبح قال: لا حرج، وقال له آخر - عليه الصلاة والسلام - أفضت قبل أن أرمي قال: لا حرج، قال الراوي، وهو ابن عباس: فما سئل يومئذٍ عن شيءٍ قدم أو أخر إلا قال: لا حرج، وهكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا يدل على التوسعة بحمد الله، وأن الأمر موسع وهذا من إحسان الله عز وجل لعباده، لأن هذا اليوم يكثر فيه النسيان، يكثر فيه الجهل، فمن رحمة الله أن جعل الأمر واسعاً، من ذبح قبل أن يرمي لا حرج، ومن حلق قبل أن يذبح لا حرج، من طاف قبل أن يرمي، طاف قبل أن يذبح، طاف قبل أن... لا حرج، هذه كلها بحمد الله موسعة، إنما الأفضل والأولى أنه يرمي ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ثم الطواف الأخير، ويلبس ثيابه إذا رمى وحلق، أو رمى وقصر، يلبس ثيابه ولو كان ما قد طاف، يلبس ثيابه ويغطي رأسه، ويطوف بثيابه العادية، بعد رميه وحلقه أو تقصيره.
الزوار : 304 09-10-2013

تصميم وتطويركنون