عدد المواد : 8       عدد الاقسام : 0

المواد

ترك الإحرام من الميقات
الفدية |
ذهبت أنا وزوجتي لعمل العمرة في سيارة كانت متجهة من مكاننا في قرية تابعة للمدينة المنورة تبعد عن رابغ (90 كم) عن الميقات، متجهة إلى جدة عن طريق رابغ وليست متجهة أصلاً إلى مكة المكرمة، ولما وصلنا الميقات في رابغ قال لنا السائق: أحرموا من جدة بدلاً من أن تحرموا من الميقات وتدخلون معنا جدة، ففعلنا ولم نحرم من الميقات وأحرمنا من جدة، وذهبنا في نفس الوقت إلى مكة وعملنا العمرة، فما مدى صحة العمرة وصحة الإحرام؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.

الإحرام صحيح والعمرة صحيحة ، ولكنها ناقصة ؛ لأنكم تركتم الواجب وهو الإحرام من الميقات فعليكم دم، ذبيحة واحدة عن كل واحد منكما، تذبح في مكة للفقراء كالضحية، يعني ذبيحة تجزئ في الأضحية تذبحون ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة عن ترك الميقات. أما العمرة فهي صحيحة والحمد لله ، والإحرام صحيح لكن فيها نقص عمرة ناقصة، بسبب الإخلال بالواجب ، وهو الإحرام من الميقات، تقبل الله من الجميع.
الزوار : 344 19-09-2013
حكم جماع المتمتع بالعمرة إلى الحج
الفدية |
إذا صار الحاج متمتع بالعمرة إلى الحج، هل يباح له الجماع بعد إحلال إحرام العمرة؟

نعم، إذا تحلل من العمرة جاز له الجماع، صار في حل كامل طاف وسعى وقصر وتحلل جاز له أن يجامع زوجته لأن هذا حل كامل، كما يجوز الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس، لأنه حل كامل.
الزوار : 351 19-09-2013
من ترك الرمي كله أو بعضه فعليه فدية واحدة
الفدية |
إذا كان الحاج رمى في اليوم الأخير الجمرة الوسطى حصاتين معاً، والجمرة الأخيرة حصاتين معاً، هل عليه فدية أم فديتان؟

فدية واحدة، الرمي كله لا يوجب إلا فدية واحدة، فإذا ترك الرمي كله، بأن ترك بعضه بأن ترك رمية جمرة واحدة من الجمرات الثلاث, أو ترك رمي يوم كامل كله ليس فيه إلا فدية واحدة يتداخل بعضه في بعض، لكن ذكر العلماء أنه إذا كان المتروك حصاة واحدة أو حصاتين من الجمرة الأخيرة فإنه يعفى عنها عند جمع من أهل العلم, وإن ترك ثلاثاً لم يعف عن ذلك بل يكمل فإن فات الوقت فعليه دم, وبكل حال فالجمرات تتداخل إذا تركه كله أو ترك رمي يوم من أيام التشريق غير اليوم الثالث، بأن ترك رمي الحادي عشر أو الثاني عشر, أو ترك جمرة واحدة يعني سبع حصيات, أو أربع حصيات, أو خمس حصيات, أو ثلاث حصيات فإن عليه دم. ويلاحظ في مسألة الرمي، أن الدم إنما يجب عند فوات الوقت, أما ما دام الوقت موجوداً فإنه يكمل, لكان لو كان فات الوقت بأن انتهت أيام منى ولم ينتبه إلا بعد ذلك فهذا هو محل الدم، أما لو نبه في أيام التشريق فإنه يرجع ويكمل ما فاته.
الزوار : 314 19-09-2013
من حج متمتعاً ولم يفدِ
الفدية |
شخص حج متمتعاً وقام بجميع المناسك -مناسك الحج- ولم يفدِ لظروفه المالية، وهو مقيم في المملكة، ولم يستطع الصيام لظروفه الصحية، فهل يسقط عنه ذلك؟ جزاكم الله خيراً

يجب عليه الهدي هدي التمتع، فإذا عجز عن الهدي التمتع وأجمع على الصيام يبقى معلقاً في ذمته حتى يستطيع، يبقى معلقاً في ذمته مثل قضاء رمضان يبقى معلق حتى يستطيع الهدي فيهدي أو الصوم فيصوم؛ لأن الله جل وعلا أوجب عليه الهدي، قال:فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ(196) سورة البقرة، فعليه أن يتقي الله وأن يراقب الله، فإن استطاع الهدي أرسل إلى مكة وذبحه هناك، ووكَّل من يشتريه له، ويذبحه هناك، فإن عجز واستمر العجز عن الهدي فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإن تأخر في الصيام صامها كلها عند أهله، المقصود أنه ليس له أن يتساهل، بل عليه إما إن يهدي ...أو يصوم، فإذا عجز عنهما تبقى الفدية في ذمته حتى يتيسر له ذلك، فإن مات ولم يتيسر له ذلك قضي من تركته إن كان له تركة، يشترى من تركته ويهدى عنه؛ لأنه دينٌ في ذمته.
الزوار : 330 19-09-2013
حكم من ترك واجبا من واجبات الحج
الفدية |
تركت واجبا في حج هذا العام ولا أستطيع ذبح الشاة في هذا المقام، أرجو إفتائي هل يجوز لي أن أصوم أم لا؟ وفقكم الله، بدلاً من الشاة؟

إذا عجز المؤمن عن الشاة التي وجبت عليه بسبب ترك الواجب مثل من تجاوز الميقات وأحرم من الميقات هذا عليه دم، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام مثل هدي التمتع والقران. إن صامها في مكة أجزأته، وإن صام ثلاثة أيام منها في الحج قبل عرفة فحسن، وسبعة إذا وصل إلى أهله، وإن أخرها كلها إلى أن يصل إلى أهله وصام هناك فلا بأس، وإن قدر على الهدي ثم بعث به إلى مكة قبل أن يصوم وذبحه في مكة أجزأه والحمد لله، فهو على سعة من الأمر. إن تيسر له الهدي وجب عليه الهدي، فإن عجز وجب عليه الصوم، فإن لم يتسر له الصوم من شدة حر مكة أو لمرض أو ما أشبه ذلك أخره إلى هناك ثم صام هناك، وإن تيسر أن يقدم ثلاثاً في الحج قياساً على هدي التمتع والقران يصومها هنا فهذا حسن وفيه احتياط، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ولكن لو أنه وجد الهدي بعد ذلك قبل أن يصوم وجد هدي ، تيسر له الهدي، وبعثه إلى مكة أجزأه عن الصوم والحمد لله. وليس شرط أن يذهب إلى مكة، يعني من يوكل من يشتري في مكة ويذبح، يوكل ثقة يشتري في مكة ويذبح عنه هذا هو المطلوب.
الزوار : 340 19-09-2013
متمتع صام عشرة أيام بدلاً عن الذبح
الفدية |
أديت الحج في عام (1397هـ) وعندما لبست الإحرام نويت الحج والعمرة معاً ولم أذبح، ثم صمت عشرة أيام بعد أيام الحج، فما حكم عملي هذا؟

فلا شك أن من أحرم بحجٍ وعمرة يعتبر متمتعاً، وعليه دم التمتع، فالسائل عليه دم التمتع، فإذا كان عاجزاً فالصوم الذي فعله مجزئ، أما إذا كنت أيها السائل تستطيع الدم فإن عليك أن تذبح ذبيحة تجزئ بالأضحية، يعني شاة ، رأس من الغنم أو سبع بدنة، أو سبع بقرة في مكة المكرمة؛ لأن هذا هو الواجب في التمتع والقران ، وعملك يسمى قراناً ويسمى تمتعاً، فعليك الهدي، فإذا كنت عاجزاً لا تستطيع في ذلك الوقت وصمت العشرة الأيام ، أجزئت العشرة، والحمد لله.
الزوار : 327 19-09-2013
حكم الفدية لمن حج متمتعا من مكة
الفدية |

إذا كنت مستوطناً في مكة فليس عليك فدية؛ لأن أهل مكة هم حاضري المسجد الحرام، فإذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج فليس عليهم هدي, أما إن كنت مقيماً للعمل، ولست من أهل مكة إنما أقمت للعمل، ثم اعتمرت في آخر الحج بعد رمضان وحججت في ذلك العام، فإنك تفدي هذا هو الأحوط لك؛ لأنك لست من حاضري المسجد الحرام بالمعنى الكامل، وإنما أنت مقيم لعارض.

الزوار : 483 19-09-2013
الهدايا والفدية في حق الحاج
الفدية |
حدثونا عن كل فدية، وعن البديل عنها، وعن الهدي والبديل عنه؟

الهدايا والفدية في حق الحاج، والمعتمر متنوعة، فعلى من تمتع بالحج والعمرة، أو قرن بين الحج والعمرة عليه هدي يسمى هدي التمتع، وهذا فريضة، وهو شاة من الغنم تجزئ في الأضحية سليمة من العيوب، تجزئ في الأضحية، شاة واحدة، رأس واحد من الغنم، أو سُبُع بدنة، أو سُبُع بقرة، في حق من تمتع بالعمرة إلى الحج، أو قرن بينهما. والبديل عن ذلك صيام عشرة أيام، من عجز صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج قبل عرفة، أو في أيام التشريق، وسبع إذا رجع إلى أهله، هذا هو البديل، وهكذا من ترك واجباً كترك الإحرام من الميقات، أو ترك المرمي، رمي الجمار، أو جمرة من الجمار كجمرة العقبة، أو إحدى الجمار الثلاث يكون عليه دم، ويجزئ عنه إذا عجز عنه صيام عشرة أيام، كما جاء في هدي التمتع، وهكذا لو لبس المخيط وهو محرم، أو غطى رأسه، أو حلق رأسه، أو تطيب عمداً يكون عليه فدية مخيره، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، والإطعام ثلاثة أصواع ، كل مسكين له نصف صاع من قوت البلد من التمر، أو الأرز، أو الحنطة، وتفاصيل الفدية معروفة في محلها خصوصاً أهل العلم.
الزوار : 312 19-09-2013

تصميم وتطويركنون