عدد المواد : 28       عدد الاقسام : 0

المواد

حكم لبس المحرم الكنادر تحت الكعبين وفيه مخيط
محظورات الإحرام |
حجيت في هذه السنة التي مضى حجها ولبست كنادر وأنا محرم وهذه الكنادر تحت الكعب وهي شراع وفيها خياط، فهل أتيت محذورا في إحرامي هذا؟

الذي يلبس كنادر تحت الكعبين لا حرج فيها؛ لأنها من جنس النعال في أصح قولي العلماء؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال للذي لبس النعلين يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. فدل ذلك على أن المقطوعين من جنس النعال، وقد صحح كثير من أهل العلم جواز لبس الخفين من دون قطع عند فقد النعلين. فالحاصل أن المقطوع والشيء الذي صنع تحت الكعب ، هذا لا بأس إذا كان عليك كنادر تحت الكعبين، لا .... عن الكعبين فحكمهما حكم النعال ولا حرج في ذلك. المقدم: يعني تستوي مع النعال؟ الشيخ: مثله مثل النعال. المقدم : بالنسبة للخياطة التي فيه؟ الشيخ: لا تضر، حتى لو لبس إزاراً مخيوط، أو رداء مخيوط ، لو كان إزاره من ثلاث قطع أو أربع قطع قد خيط بعضها في بعض لا بأس ، أو كان رداءً كذلك من قطعتين أو ثلاث وقد خيط بعضها في بعض فلا بأس. الممنوع أن يلبس المخيط ...... البدن ، مثل القميص أو على نصف البدن كالفنيلة أو السراويل من دون عذر. وأما كون الثوب الذي وجد ملفق من قطع مخيطة أو كون إزار ملفق من قطع ، هذا لا يضر. المقدم: طيب الفقهاء سماحة الشيخ يقولون مثلاً: لبس المخيط من محذورات الإحرام. المخيط المحيط يعني، المحيط بالبدن كله، أو بنصفه أو بعضو منه، هذا المراد، أما المخيط الملفق ، القطع الملفقة هذا ما هو داخل في مرادهم ، لكن مرادهم المخيط الذي على قدر البدن مثل القميص أو على قدر عضو منه مثل القفازين أو الخفين، أو على قدر النصف الأعلى مثل الفنيلة وأشباهها، أو النصف الأسفل مثل السراويل وأشباهها.
الزوار : 242 16-09-2013
يحتلم وهو محرم بالحج
محظورات الإحرام |
كيف يفعل الحاج إذا احتلم وهو محرم وهو في فعل الحج، وبأن الكعبة لا يطوف بها أحد وهو جنب

إن احتلم وهو محرم يغتسل غسل الجنابة ولا شيء عليه ، لأنه لم يتعمد هذا ، هذا ليس باختياره ، مثل الصائم في رمضان يحتلم في النهار يغتسل ولا شيء عليه صومه صحيح وحجه صحيح فإذا احتلم في عرفات أو في مزدلفة أو في الطريق بعد ما أحرم كل ذلك لا حرج عليه ، ولكن يجب منه الغسل، فإن لم يجد ماءً ، يعني في محل ما فيه ماء أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء استعمل التيمم، التعفر بالتراب ، يأخذ التراب بيديه بنية الجنابة فيمسح وجهه وكفيه بنية الجنابة ويطهر بذلك ولا شيء عليه وحجه صحيح تام، لأن هذا الاحتلام ليس باختياره والله لا يكلف نفساً إلا وسعها-سبحانه وتعالى-.
الزوار : 218 16-09-2013
ما يجوز للمحرم
محظورات الإحرام |
هل يجوز للمحرم أن يغتسل وأن يغير ملابس إحرامه إذا اتسخت، وهل يجوز له أن يستعمل الصابون ذا الرائحة الزكية، وأيضاً هل يباح للمحرم نقض أو نفض شعره وتمشيطه، وتغطية وجهه اتقاء من غبارٍ أو عاصفة أو سموم؟

يجوز للمحرم أن يغتسل وقد اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم- وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يغتسل المحرم وهو محرم، لا بأس أن يغتسل المحرم ولا بأس أن يغير ملابسه إذا اتسخت أو لم تتسخ لم بأس أن يغيرها يلبس إزار بدل الإزار ورداء بدل الرداء، وهكذا المرأة لا بد أن تغير ملابسها قميص بدل القميص، إزار بدل الإزار، سراويل بدل سراويل، خمار بدل خمار، فنيلة بدل فنيلة كل هذا لا بأس به، كذلك شراب بدل شراب، كله لا بأس به لا من الرجل ولا من المرأة وهكذا استعمال السدر والصابون والشامبو وأشباه ذلك كل هذا لا بأس به، لكن الصابون إذا كان من النوع الزكي الرائحة كالممسك تركه أحوط؛ لأن فيه رائحة من الطيب تركه للمحرم يكون أحوط وأولى كل هذه أمور والحمد لله لا بأس بها. يقول: هل يباح للمحرم نقض أو نفض شعره وتمشيطه، وتغطية وجهه اتقاء من غبارٍ أو عاصفة أو سموم؟ لا بأس أن ينفض شعره من غير تغطية الشعر، لا بأس أن ينفض شعره ويغسله كما أمر النبي عائشة أن تنقض شعرها وهي محرمة، وتحرم بالحج وهي كانت أحرمت بالعمرة لكن لما وصلت إلى قرب مكة جاءها الحيض قبل أن تؤدي مناسك العمرة، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم-: (انقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعله الحجاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)، فأذن لها في نقض شعرها وتمشيطه وهي محرمة، فلا بأس أن ينقض المحرم ويمتشط بغير الطيب كل هذا لا بأس به، كذلك لا بأس أن يغير ملابسه كما تقدم كله لا بأس به.
الزوار : 226 16-09-2013
قص شعره وهو محرم نسيانا
محظورات الإحرام |
وما حكم من قص شعره ناسياً أو جاهلاً -وهو محرم بالإفراد- بعد الطواف والسعي، هل عليه فدية

إذا كان قد طاف وسعي لحجه فلا حرج عليه في القص ، لأنه حينئذٍ قد طاف وسعى فقد أدى الركن الأول وفي أول من الأمور التي يحصل بها التحلل وهو الطواف ..... السعي فإذا فعل ذلك ساغ له أن يحلق أو يقصر والحمد لله ، وبهذا يحصل التحلل الأول، ثم البحث عن الجمرة يحصل التحلل الثاني، وإن كان قد رمى الجمرة قبل الطواف فإن قد حصل له التحلل الأول بالرمي الطواف فيكون حينئذٍ أباح له الحلق والتقصير والمشروع له أن يحلق أو يقصر ، فلو قصر أو حلق جائزاً وإنه ناسياً فلا شيء عليه ثم لأنه محل أولاً الجاهل فلا شيء عليه ، والناسي لا شيء عليه ، ثم ثانياً لو تعمد ذلك فإنه جائز حينئذٍ؛ لأنه قد فعل واحدة من الثلاثة قد رمى أو طاف فقد شرع له أن يحلق أو يقصر إذا تعمد ذلك فهذا هو المشروع له ، وإن فعله ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، حتى ولو كان قبل الطواف والسعي ، حتى ولو كان قبل عرفة ، لو قصر أو حلق من رأسه جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه على الصحيح.
الزوار : 219 16-09-2013
النقاب في الحج
محظورات الإحرام |
إحدى الأخوات المستمعات تسأل عن النقاب في الحج: هل يجوز، أو لا، وإذا كانت منتقبة، ثم وضعت من فوق النقاب غطاءً خفيفاً، هل يكون هذا قد أثر على حجها؟

المرأة في الحج لا تنتقب، ولا في العمرة كذلك وقت الإحرام، يقول النبي- صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر: (ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين)، يعني في حال الإحرام، لا تلبس النقاب وهو شيء يصنع للوجه يقال له نقاب يصنع للوجه، تلبسه المرأة في وجهها، وفيه نقبان للعينين، أو نقب واحد للعين ويسمى نقاباً، لا تلبسه في حال الإحرام ولكن تغطي وجهها بغير ذلك، جاء عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن محرمات إذا دنا من الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها -أو قالت خمارها على وجهها-، فإذا بعدوا كشفنا)، فالمرأة كذلك إذا دنا منها الرجال تسدل خماراً، أو غيره على وجهه، فإذا بعدوا عنها وليس عندها أحد تكشفه، أما النقاب لا تلبسه وهو المصنوع للوجه الذي يخاط ويصنع بقدر الوجه بنقب في العين، أو نقبين للعينين هذا لا تلبسه في حال الإحرام، كما أن الرجل لا يلبس أيضاً جوربين في حال الإحرام، ولا خفين ومع هذا يغطي رجليه بما شاء من إزار وغيره، أو مطرحة في الدرب، لكن هذا شيء مخصوص، وهو المخيط على قدر الوجه، والمخيط على قدر الخفين من الجوربين، لا تلبسهما المرأة ولا الرجل جميعاً، ولكن تغطي وجهها بالجلباب بالخمار، تغطي يديها بالجلباب بغيره، لا بأس، مثلما أن الرجل لا يلبس قميص، ولا العمامة ولكن يغطي بدنه بالإزار والرداء، يغطيه عند البرد بلحاف بطراحة على بدنه للدفء، لا بأس بهذا. جزاكم الله خيراً
الزوار : 252 16-09-2013
نتف الشعر قبل التحلل الأول
محظورات الإحرام |
قبل التحلل الأول نتفت شعرة، أو شعرتين من جسدي دون تعمد، فماذا علي؟

ليس عليك شيء إن كان عن نسيان، أو جهل ليس عليك شيء.
الزوار : 249 16-09-2013
هل يجوز أن يلبس المحرم تحت ثوب الإحرام سروالاً صغيراً؟
محظورات الإحرام |
هل يجوز أن ألبس تحت الإحرام بالعمرة، أو الحج سروالاً صغيراً لستر العورة؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فقد أوضح النبي -صلى الله عليه وسلم- أن المحرم لا يلبس السراويل، وإنما يلبس الإزار، والرداء فقط إذا كان رجلاً، إلا إذا فقد الإزار ولم يستطع، فإنه يلبس السراويل، أما ما دام المحرم معه الإزار، فإنه ليس له أن يلبس السراويل ولو سراويل صغيرة، بل يحرم عليه ذلك. جزاكم الله خيراً
الزوار : 263 16-09-2013
حكم من اضطر إلى لبس المخيط
محظورات الإحرام |
ماذا علي إذا اضطررت للبس مخيط في لبس الإحرام لعذر شرعي كالمرض؟

إذا اضطر الإنسان أن لبس المخيط فلا بأس، وعليه الفدية وهي الصيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين له نصف الصاع من التمر، أو الأرز، أو الحنطة، أو ذبح شاة يعني جذع ضأن، أو ثني معز، تذبح في مكة للفقراء هذه الأحوال الثلاثة إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه من أجل المرض أو يلبس المخيط للمرض، فإنه يفعل هذه الكفارة.
الزوار : 300 16-09-2013
[ السابق ] [ 1 ] [ 2 ]

تصميم وتطويركنون