عدد المواد : 26       عدد الاقسام :

المواد

حكم فطم الرضيع بعد السنة بسبب الحمل
الرضاع | إذا المرأة لم ترضع طفلها إلا لمدة سنة، فحملت وأفطمت الرضيع هل تكون آثمة والحال ما ذكر؛ لأني سمعت أن المرأة إذا أرضعت وهي حامل أن الرضيع يتضرر، فهل هذا صحيح؟ هذا يرجع إليها وزوجها فإن تراضيا على فطامه فلا بأس وإن تراضيا على بقائه يبقى ولا يضره, فالحاصل أن المرأة تشاور زوجها في ذلك فإذا تراضيا فلا حرج؛ لقوله سبحانه: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً يعني فطاماً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا (233) سورة البقرة. فالأمر يرجع إليهما في فطمه وعدم فطمه. جزاكم الله خيراً.
الزوار : 404 21-01-2014
حكم الزواج من الإخوة من الرضاعة
الرضاع |
ما هو حكم الزواج من إخوة من الرضاع، وإذا كان قد حدث دون أن يعلم أحد بالرضاعة عدا الوالدة الجاهلة، هل يفسخ الزواج بعد أن تم فعلاً أم لا، وهل جميع الأبناء تحرم عليهم الزواج من بعضهم أم الذين قبل أن تتم عملية الرضاعة؟

السؤال فيه إجمال، متى ثبت الرضاع، متى ثبت أن زيداً رضع من فلانة، فإنه يحرم عليه بناتها وأخواتها؛ لأن بناتها أخوات، وأخواتها خالات، فالواجب عليه أن يحذر ذلك؛ لأن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) لكن لا بد أن تكون الرضاع ثابتة بشهادة امرأة عدل أو أكثر؛ بأنها أرضعت خمس رضعات في الحولين لا بد أن يكون الرضاع خمساً ولا بد يكون في الحولين قبل أن يفطر الفطر، ولا بد أن يكون الشاهد عدلاً إن كان رجلاً أو امرأة أو أكثر من واحد، فإذا كانت الشاهدة غير معروفة بالعدالة ما تثبت شهاداتها وهكذا الرجل، لا بد أن يكون الشاهد عدلاً من الرجال أو النساء. جزاكم الله خيراً
الزوار : 361 21-01-2014
هل أبو الزوج من الرضاع، وأجداده كأبيه من النسب؟
الرضاع |
هل أبو الزوج من الرضاع، وأجداده كأبيه من النسب؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإن أبا الزوج من الرضاع، وهكذا أجداده من الرضاع، وهكذا بنو الزوج من الرضاع كلهم كالنسب، عند عامة العلماء، ولم ينقل في ذلك خلاف يعتبر إلا خلافاً شاذاً لا يعتبر، بل الذي عليه جمهور الأئمة، والأئمة الأربعة رحمهم الله أن أبا الزوج من الرضاعة كأبيه من النسب، وهكذا جده من الرضاعة كجده من النسب؛ لعموم قوله جل وعلا: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء (22) سورة النساء ، وقوله سبحانه في زوجات الأبناء: وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ (23) سورة النساء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فكما أن الآباء آباء الزوج وأجداده من النسب محارم، فهكذا من الرضاع، وهكذا زوجات البنين من الرضاع محارم، كالنسب، وأما قوله سبحانه: مِنْ أَصْلاَبِكُمْ، فهذا احتراز من الأدعياء كما قال أهل العلم، الدعي كان أهل الجاهلية يدعون يتبنون أولاداً وينسبونهم إليهم، ومن ذلك زيد بن حارثة كان صلى الله عليه وسلم تبناه وكان ينسب إليه ويقال: زيد بن محمد، فلما أنزل الله قوله جل وعلا: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ (5) سورة الأحزاب ، وقوله جل وعلا: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ (4) سورة الأحزاب. دعي إلى أبيه زيد بن حارثة، أما أبناء الرضاع، فهم كالنسب وهكذا آباء الرضاع كالنسب سواء بسواء عند الأئمة الأربعة، وجمهور أهل العلم، ولم يحك أبو محمد المقدسي الموفق رحمه الله في المغني خلافاً في ذلك.
الزوار : 381 21-01-2014
حكم الرضعات الغير معلومات
الرضاع |

لقد رضعت مع فتاة من قريتنا في أثناء غياب أمي عني يوماً كاملاً، يقول: لا أدري كم أبلغ من العمر، وعندما كبرت..... رضعت معها تقول لي ولأسرتي: أنت قد أرضعتك مع بنت فلانة، وعندما كبرت تزوجت أخت الفتاة التي رضعت معها، وهي الصغرى، وحيث أنا في البادية لا نعلم أنه يحرم من الرضاع...... أنه في حياتنا لنا ثلاث سنوات، وقد خلفت بنتاً، وصارت الآن عدد الرضعات لا نعلمه، هل هي أقل من خمس أم أكثر والتي يثبت بها التحريم، وجهونا كيف نتصرف الآن؟

إذا كانت الرضعات لا تعلم فلا حرج عليكم والزوجة معك والحمد لله، إلا إذا كانت المرضعة موجودة وهي ثقة فاسألوها فإن ذكرت أنها أرضعتك خمس رضعات أو أكثر فأنت أخ للبنت التي تزوجتها لأنها بنت المرضعة ولا تحل لك، أما إذا كانت المرضعة ميتة أو لا تعرف كم أرضعتك أو غير ثقة وأنت لا تثق بها لفسقها أو كذبها فلا حرج عليك والزواج صحيح والحمد لله.
الزوار : 363 21-01-2014
الرضاع المحرم
الرضاع |
والدتي أرضعت ابن خالتي ستة أيام، في كل يوم جلسة، وتقول: أخشى أنه لا يشبع في الجلسة الواحدة، هل يكون بتلك الرضعات أخاً لي؟.

نعم، إذا كانت الوالدة أرضعته ست مرات، فإنه يكون ابناً لها، ويكون أخاً لكِ، حتى ولو خمس، لا ينقص عن خمس، الرضاع المحرم خمس فأكثر، لابد من تحقق أن اللبن ذهب إلى جوفه، ولو لم يشبع، إلى جوف الطفل أو الطفلة، ولو لم يشبع خمس مرات، كل واحدة منفصلة عن الأخرى، يرضع حتى يصل اللبن إلى جوفه ثم يقطع، ثم يعود أو ينتقل إلى الثدي الثاني فإذا كمل خمس مرات صار ابناً للمرضعة، وإذا زاد على الخمس فأولى وأولى، ولو لم يشبع في كل رضعة، المهم أن يرضع لبناً يصل إلى جوفه خمس مرات أو أكثر في الحولين، حال كونه في الحولين، فيكون ابناً للمرضعة، وأخاً لأولادها ذكورهم وإناثهم، ويكون أبوها جداً له، وإخوتها أخوالاً، وأخواتها خالات، أما إن كان الرضاع ناقص عن خمس فإنه لا يعتبر ولا يكون الرضيع ابناً للمرضعة.
الزوار : 357 21-01-2014
حكم من أرضعته أخته
الرضاع |
رجل ولدته أمه وتوفيت وهو لا يزال صغيراً ثم أرضعته أخته، ما الحكم حينئذ؟ جزاكم الله خيراً.

إذا أرضعته أخته رضاعاً شرعياً خمس مرات فأكثر حال كونه في الحولين كان ابناً لها وأخاً لها، أخاً لها من النسب وابناً لها من الرضاعة، وابناً لزوجها أيضاً من الرضاعة، وأخاً لأولادها من الرضاع
الزوار : 354 21-01-2014
حكم الزواج من فتاة رضع مع أختها
الرضاع |
هل يحل أن يتزوج شخص من فتاة رضع مع أختها التي هي من سنه وفي عمره، هل تكون حلال له أم لا؟

إذا رضع من أمها رضاعاً كاملاً خمس مرات فأكثر فأولادها أخوة له، هذه وغيرها، إذا كان رضع من أمها رضاعاً كاملاً خمس مرات أو أكثر في حال كونه في الحولين فجميع بنات المرضعة كلهن أخوات له، ليس له أن يتزوج من إحداهن، سواء كانت أكبر أو أصغر، أما لو كانت رضعت من أمه هو، رضعت من أمه معه فله أن يتزوج بعض أخواتها اللاتي لم يرضعن من أمه، أما هو إذا كان رضع من أمها فجميع بنات المرضعة أخوات له، التي قبل الرضيعة والتي بعد الرضيعة.
الزوار : 397 21-01-2014
الرضاع من الخالة
الرضاع |
إذا كان لدي خالات ولهن أبناء وبنات، وأُرضعت من إحداهن الرضعات المعتبرة شرعاً وفي الحولين، ولكن ابنها لم يرضع من والدتي، فهل أنا أخ له ولجميع إخوانه وهو كذلك، أم أننا أخوين لبعض دون إخوتي وإخوته؛ بحكم أن الرضاع حصل بيننا نحن الاثنين فقط؟

إذا ارتضع الإنسان من خالته رضعا كاملاً خمس مرات فأكثر في الحولين فجميع أولادها أخوة له اللي معه واللي قبله واللي بعده، إذا ارتضع الإنسان من خالته، أو من عمته، أو من غيرهما رضاعاً كاملاً خمس مرات، أو أكثر حال كونه في الحولين قبل أن يفطم، فإن هذا الرضاع رضاع شرعي يكون ولداً لها، ويكون أخاً لأولادها كلهم كبيرهم وصغيرهم، الذي رضع معه والذي قبله والذي بعده، لكن لا يكون أخوة لإخوانك الذين ما رضعوا، إخوة لك فقط، وأنت أخوهم؛ لأنك رضعت من أمهم فهي أمك، وأبوها جدك، وأخواتها خالتك، وأخوتها أخوالك.
الزوار : 337 21-01-2014
الرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات أو أكثر
الرضاع |
لي ابنة خال رضعت مع ابنها، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها؟ علماً بأنها في بادئ الأمر قالت: لا تدري عن عدد الرضعات، وعندما أردت أن أتزوج ابنتها قالت: هي رضعة واحدة، أرجو إفادتي بهذا مأجورين؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات أو أكثر ، فإذا كانت لم تضبط الرضاع ولم تحفظه، فإنه لا يحرم عليك نكاح ابنتها، ولا تكون أما لك، لكن ترك هذا أحسن من باب ترك المشتبه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). ولقوله - صلى الله عليه وسلم-: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه). والنساء كثير والحمدلله، لكن لا تحرم عليك إلا إذا كان الرضاع ثابت خمس رضعات أو أكثر في الحولين وأنت في الحولين ، فإن ابنتها تكون أختا لك وهي تكون أما لك.
الزوار : 363 22-01-2014
الرضاعة من الأخت
الرضاع |
أنا رضعت من أختي مع ابنةٍ لها، ثم إنه لما كبرت أصبحت لا أتحجب عن زوجها، فما هو توجيهكم لي الآن؟

إذا كنت رضعت من أختك خمس رضعات أو أكثر وأنت في الحولين صغيرة ما بعد فطمت فأنت بنتها، هي أمك وهي أختك، وزوجها محرم لك، لأنك ابنته من الرضاعة، إن كنت رضعت من لبنها وهي معه، وإن كان من زوج قبله فأنت ربيبة، .....، بنت زوجته إذا كان قد دخل بأمك وجامعها واتصل بها، فالحاصل أنك بنت لهم إذا كان اللبن لبنه أو ربيبة له إذا كنت رضعت من لبن زوج قبله، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين قبل أن تفطمي، أما إن كان الرضاع أقل من ذلك فلا، لست محرماً له بل أنت أخت زوجته، ولا تكوني محرماً له إلا إذا كان الرضاع كاملاً خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين.
الزوار : 385 22-01-2014
حكم الرضعات الغير المعلومات
الرضاع |
أرضعتني امرأة عندما كنت طفلاً بشهادة تلك المرأة ووالدتي رضعات غير معلومة، هل هن واحدة أو ثلاثة أم أقل أو أكثر، وكان الرضاع في يوم واحد فقط من العصر وحتى ميعاد النوم في الليل، فهل يحق لي الزواج من أحد بناتها، وخصوصا البنت الأخيرة التي أنجبتها؟ نرجو الإفادة وفقكم الله

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)، وقال أيضاً فيما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعاتٍ معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمسٍ معلومات فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم -والأمر على ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: (إنما الرضاعة من المجاعة لا رضاع إلا في الحولين)، إلى غير ذلك، هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدلنا على أنه لا بد من خمس رضعات فأكثر، فإذا كانت المرأة المرضع تشك في الرضاع الواقع منها، هل هو واحدة أو أكثر فإنه لا يحصل به تحريم الرضاع ولا تـثبت به الحرمة، ولا حرج أن ينكح بعض بناتها لأنها لم تثبت أنها أم له، حتى يثبت أنها أرضعته خمس رضعات أو أكثر، وبهذا يعلم السائل أنه لا حرج عليه في نكاح ابنة المرأة التي أرضعته هذا الرضاع الغير معروف، وإن ترك ذلك من باب ترك الشبهة ومن باب: (دع ما يريبك) فلا حرج، حسن، وإلا فليس عليه حرج في ذلك، إنما من باب ترك الشبهات وترك الريبة إذا ترك ذلك فهو حسن، عملاً بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)،فإنها قد تكون أرضعته عدة رضعاتٍ بلغت الخمس لكن لم تحفظ ذلك، فإذا ترك ذلك احتياطاً وهو.... الشبهة فهو مشكور ومأجور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).
الزوار : 389 22-01-2014
هل هناك قاعدة في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم والزواج
الرضاع |
أنا إمام مسجد، ويرى الجماعة أنني أحسن أهل البلد فقهاً في الدين، وليس ذلك من جودتي وعلمي ولكن هذا عائد لقلة الدارسين في بلدتنا، ويأتيني أسئلة متعددة في الرضاعة، وأفتي فيها، ولكن أحياناً أشك في هذه الفتوى، فهل هناك قاعدة مطردة في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم والزواج؟

الواجب على طالب العلم أنه لا يفتي إلا عن بصيرة، وأن لا يقول على الله بغير علم، لأن الله حرم القول عليه بغير علم، فلا يجوز للمسلم أن يفتي إلا بعلم لا في الرضاع ولا فيه غيره، وطالب العلم أولى الناس بأن يتحرى ويطالع كتب أهل العلم ويسأل أهل العلم حتى يكون على بينة فيما يبين الفتوى فيه من الرضاع أو غيره، فالسائل يجب عليه أن يعتني بأحكام الرضاع ويراجعها في أمهات الكتب، ويراجع كلام أهل العلم، ويتبصر ويراجع الأحاديث، مثل بلوغ المرام، مثل ملتقى الأخبار، وهكذا الكتب المفيدة التي شرحت أحكام الرضاع، حتى يكون على بصيرة، فإذا عرف الأحكام الشرعية في الرضاع أفتى. والخلاصة في هذا: أن الرضاع المحرم الذي تحصل به الحرمة لا بد فيه من أمرين، أحدهما: أن تكون الرضعات خمس مرات فأكثر، والأمر الثاني: أن يكون في الحولين، حال الطفل في الحولين، فعلى المفتي أن يلاحظ هذا، فإذا كانت الرضعات خمساً أو أكثر وكان الطفل في الحولين حين الرضاع تمت أحكام الرضاع، وصارت المرضع أماً له، وأولادها إخوةً لها، وأبوها جده، وأمها جدته، وهكذا كالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، ولا بد من مراعاة أن تكون المرضعة ثقة، التي أخبرت، التي أخبروا عنها ثقة عدل، فالمرضعة التي ليست مضبوطة أو معروفة بالكذب أو ما أشبه ذلك مما يقدح فيها لا يعتمد على قولها أنها أرضعت فلاناً، وهكذا من ينقل عنها الرضاع ويشهد عليها بالرضاع لا بد أن يكون عدلاً، ويقبل في هذا واحد، ثقة من الرجال أو ثقة من النساء، ولا يقبل من ليس بثقة لا من الرجال ولا من النساء، فإذا شهد الثقة أنها أرضعت الرجل خمس رضعات أو المرأة أرضعت خمس رضعات في الحولين اعتبرت هذه الرضاعة وصارت المرضعة أماً للرضيع، وصارت أمها وجداتها جداتٍ له، وصار أبناؤها إخوة له، وصار زوجها أباً له، وهكذا. فيجب على المفتي أن يلاحظ هذا، ثم الرضاعة لا بد أن يعرف فيه، الرضاع كونه يمسك الثدي، ويمص اللبن، ثم يطلقه، هذه رضعة، إذا أمسك الطفل الثدي وامتص اللبن وابتلع اللبن هذه واحدة، فإذا أطلقه وعاد وامتص اللبن هذه ثانية، فإذا أطلق وعاد هذه ثالثة، وهكذا حتى يكمل خمس رضعات وإن كان في مجلسٍ واحد، وإن كان في ساعةٍ واحدة، وهكذا لو كان في أيام أو في أوقات، لا بأس، الحاصل: أنه لا بد أن يهتم بالموضوع ويعتني ولا يتساهل لا من جهة الرضعات ولا من جهة المرضعة، والشاهد على الرضاع. والرضاع مثل النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا ثبت، وإذا اشتبه عليه شيء لا يعجل في الفتوى، يؤجل ولا يعجل حتى يتضح له الأمر، أو يتصل بأهل العلم يسألهم أو يكتب إلى البعيد عنه يسألهم حتى يكون على بينة وعلى بصيرة، وهذا من الاحتياط الواجب، ومن الورع الواجب، حتى لا يقول على الله بغير علم.
الزوار : 378 22-01-2014
حكم إرضاع المرأة لابنها أكثر من حولين
الرضاع |
ما حكم إرضاع المرأة لابنها أكثر من حولين، وما الحكم إذا زاد عن ذلك؟

لا حرج في ذلك إذا دعت إليه الحاجة، الواجب حولان، قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ (233) سورة البقرة. فيجب الرضاع في الحولين إلا إذا تراضى أبواه أمه وأبوه على فصله عن الرضاع قبل ذلك لأسباب تقتضي ذلك، أما الزيادة على الحولين فإذا دعت إليه الحاجة فلا بأس، كأن يكون لا يشتهي الطعام، أو لأسباب أخرى المقصود أنه إذا دعت الحاجة فلا بأس.
الزوار : 354 22-01-2014
بنات الأخ من الرضاع
الرضاع |
لي أخ من الرضاعة وله ثلاث بنات، هن: معزية بنت حسن، وفاطمة بنت حسن، وجميلة بنت حسن بن سالم بن قاسم، وأخي المذكور متوفى قبل والده وصرنا عصبة، هل البنات لي محرم، وأجوز لهن محرم أم لا؟

إذا كان أخو السائل قد ارتضع من أم السائل خمس رضعات فأكثر ، أو السائل رضع من أمه وهو حسن هذا إذا ارتضع من أمه خمس رضعات فأكثر فإنه يكون أخاه وتكون بناته بنات أخٍ من الرضاعة ، محارم، فإذا تيقن هذا بأن كانت أم السائل أرضعت حسن المذكور فإنه يكون أخاه من الرضاعة أو زوجة أبيه أرضعته حسن المذكور خمس رضعات فأكثر، أو أم حسن أرضعت السائل خمس رضعات فأكثر فإن السائل يكون أخاً لحسن هذا ، ويكون عماً لبناته وعماً لبنات بناته وهكذا، يكون عمهن من الرضاع، ويكون محرماً لهن ، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). أما إذا كانت الرضعات أقل من خمس ، أو كانت الرضعات فيها شك ، ما يدرى هل ارتضع أو لم يرتضع وإنما يقال أنه أخوه من الرضاعة، من غير جزم ، هذا لا يكن محرماً للسائل ولا يكون عماً لهن ، إن لم يرضع عن ثابت بشهادة المرضعة الثقة ، أو شهادة غيرها من الثقات أن أم حسن أرضعته، أو أن أمه أرضعت حسن فصار أخاً له ، أو زوجة أبيه ، أو زوجة أبي حسن أرضعته ، هذا هو الحكم في هذه المسألة. فالواجب التثبت في الأمر حتى إذا ثبت الرضاع فإنه يكون عماً لبنات حسن المذكور ، وهكذا بناتهن وبنات أولادهن هو عمهن.
الزوار : 351 22-01-2014
أمه أرضعت أختها التي ماتت فهل يتزوجها
الرضاع |
لي بنت عم وأنا أريد أن أتزوجها ولكن والدتي أخبرتني أنها قد أرضعت أختاً لها قد ماتت، وأنا أريد أن أتزوج البنت التي لم ترضعها أمي، فهل تجوز لي أم لا؟

نعم، لا حرج عليك في زواج البنت الموجودة، لأن الرضاع يتعلق بالميتة، والميتة ذهبت، ورضاعها لا يسري على أختها، فالذي أرضعتها أمك توفيت وهذه لم ترضعها أمك، وأنت لم ترضع من أمها، ولا من أخواتها حتى تكون خالةً لك، ما دام ما بينك وبينها رضاع فلا حرج بزواجها.
الزوار : 366 22-01-2014
حكم الرضعة الواحدة
الرضاع |
عبد السلام من سوريا حلب: شاب يريد الزواج من فتاة ترغب فيه ويرغب فيها، ولكن هذا الشاب رضع من أم تلك الفتاة رضعةً واحدة مشبعة، فهل تحرّم هذه الرضعة هذا الزواج؟

الرضعة الواحدة لا تحرم، والرضعتان ما تحرمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان. ويقول صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل: أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمي عليه. فتقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعاتٍ معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، فالرضعات المحرمة لا بد أن تكون خمساً أو أكثر كل واحدة مستقلة، يمص الثدي ويشرب اللبن حتى يذهب بين جوفه ثم يرجع .. الثدي، فإذا عاد ومص الثدي وشرب اللبن هذه ثانية، فإذا أطلق الثدي ثم عاد ثانية هذه ثالثة، حتى يكمل خمس، كل واحدة مستقلة، تجزم المرأة أنه ذهب أنه شرب لبناً أنه حصل له لبن، أما إذا مص من دون لبن ما ينفع، أو كانت ما فيها لبن عندما شغلته بثديها حتى يسكت وإلا ما فيها لبن ما ينفع، لا بد من خمس رضعات أو أكثر كل رضعة مستقلة فيها لبن يصل إلى جوفه، أما الرضعة الواحدة أو الرضعتان فلا تحرمنا ولا الثلاث ولا الأربع.
الزوار : 366 22-01-2014
كيف تقاس الخمس رضعات؟
الرضاع |
بالنسبة للرضاع، ما هو مقدار الرضعة الواحدة، وهل إذا ترك الطفل الثدي لنفسه هل تعتبر رضعة واحدة، أم كيف تقاس الخمس رضعات؟

الرضعة تكون في خشمه ثدي، الطفل يمص اللبن ثم يتركه باختياره، هذه واحدة، فإذا عاد ومص اللبن وذهب إلى جوفه بمعرفة المرضعة هذه ثانية، وهكذا، كل ما قطع تمت واحدة بعد وصول اللبن إلى جوفه، وتيقن ذلك من المرضعة، حتى يكمل خمساً ولو في مجلس واحد، أو ينتقل من ثدي إلى ثدي، انتقاله إلى الثدي الآخر يكون رضعة، حتى يكمل خمساً، هذا كونه في الحولين ما بعد فطم، وهذا هو المجزي في الرضاع خمس فأكثر، أما دون أقل من هذا فلا يكفي؛ لما ثبت في الحديث الصحيح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لسهل بنت سهيل: (أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمي عليه)، قالت عائشة -رضي الله عنها-: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، -يعني يحرمن-، فتوفي النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمر على ذلك)، فاستقر الأمر على خمس، يمص الثدي، يبلع اللبن ثم يطلق، هذه واحدة ثم يعود ويمص الثدي، يبلع اللبن وهذه الثانية وهكذا.
الزوار : 338 22-01-2014
الزواج من ابنة العم التي أرضعتها الأخت
الرضاع |
لقد أرضعت ابنة عمي خمس رضعات مشبعات وربما أربع رضعات، فلا أتذكر بالضبط، والآن يريد أخي الزواج منها، فهل يجوز زواجه منها، أم أنه خالها من الرضاع وتحرم عليه؟

لابد من وجود خمس رضعات مضبوطة معلومات، ولو ما فيها....، فإذا وجد خمس رضعات حرمت على أخيكِ، صار خالاً لها. المقصود أن أربع ما تحرم، لابد من خمس معلومات، يتيقن فيها وصول اللبن الحليب إلى جوف الطفل قبل الفطام، خمس أو أكثر.
الزوار : 326 22-01-2014
الشك في الرضاع
الرضاع |
رضعت مع ابنة أخي الأكبر مني ولم تكن الرضعات معلومة لدى أمهاتنا، ولكن كنا على هذه الحالة لفترة ثلاثة أشهر تقريباً، وكنا إذا غابت إحداهن ترضعنا الأخرى حسب ما أفادتني به الوالدة، فهل يعتبر هذا الرضاع شرعي، وإذا كان كذلك فهل أخي أصبح والدي من الرضاعة، ومن ثم ما حكم قرابتي لزوجته الثانية التي لم أرضع منها؟ وكما أني قد حجبت زوجتي عن أخي واحتجبت عني زوجته الأخرى؟ أرشدونا أثابكم الله وعظم أجركم، ونفعنا وإياكم بما نسمع، إنه سميع مجيب، والله ولي التوفيق،

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإذا كان الواقع كما ذكره السائل ولم تحفظ المرضعة ولا غيرها عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل أو أكثر فإن الرضاعة لا تعتبر، ولا تكون ولداً لأخيه، ولا يكون أخوك أباً لك، ولا محرماً لزوجتك، ولا تكون زوجته محرماً لك، لا الذي أرضعتك ولا الأخرى، فلا بد من ضبط الرضاع، بأن تكون الرضاعات خمساً أو أكثر، فإذا كانت المرضعة أو غيرها من النساء، ثقات، قد حفظت أنك رضعت من زوجة أخيك خمس رضعات أو أكثر من ذلك فأنت ولده، ولو لم تعرف المرضعة عدد الرضعات كلها، إذا عرفت أنك رضعت منها خمس رضعات أو أكثر فإنك تكون ولداً لها، ولا يلزم أنها تكون تعرف الرضعات كلها، يعني ثلاثين أو عشرين أو أربعين ما هو بلازم، المهم أن تحفظ خمس رضعات صدرت منها لك أو أكثر من ذلك، في الحولين، حال كونك في الحولين، فإنها بهذا تكون أماً لك، ويكون أخوك أباً لك من الرضاعة، ويكون أولاده أخوة لك من الرضاعة، ويكون محرماً لزوجتك؛ لأنها زوجة ابنه، وتكون زوجته التي أضعتك أماً لك، وتكون زوجته الأخرى التي لم ترضعك زوجة لأبيك محرماً لك أيضاً، وفق الله الجميع.
الزوار : 348 23-01-2014
الرضاع، هل هو بالشبعة أم بالكَرَّة بعد المرة
الرضاع |
أسألكم لو تكرمتم عن الرضاع، هل هو بالشبعة أم بالكَرَّة بعد المرة؟

ليس بالشعبة ولكنه بالكَرَّة بعد الكرَّة إذا وصل إلى الحليب إلى الجوف، إذ وصل الجوف ولو قليلاً فإنه يعتبر رضعة، فإذا امتص الثديَ الطفلُ الذي لم يبلغ الحولين إذا امتص اللبن وذهب إلى جوفه ولو قليلاً يعتبر رضعة، فإذا قطع ثم عاد وامتص اللبن حتى بلغ جوفه يعتبر رضعة ثانية، وهكذا إذا قطع ثم عاد ثالثة وهكذا في مجلس أو في مجالس ولو لم يشبع، المهم أن يصل اللبن إلى جوفه وأن تجزم المرأة بذلك ثم يفصل انتقاله إلى ثدي آخر أو بقطعه بأسباب أخرى ثم يعود إلى الرضاع فيمتص اللبن ويصل إلى جوفه، فإن هذه رضعة ثانية وهكذا، ولا يتم الرضاع ولا يكمل إلى بخمسة رضعات فأكثر؛ لما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك) خرَّجه مسلم والترمذي رحمة الله عليهما، وهذا....، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أيضاً أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أسماء أن ترضع سالم مولى أبي حذيفة خمس رضعات وقال: (أرضعيه خمساً تحرمي عليه)؛ ولأنه عليه السلام قال: ( لا تُحرِّم الرضعة ولا الرضعتان) خرَّجه مسلم في صحيحه، هذا كله يدل على أن الرضاع القليل لا يحرم، بل لا بد من خمس رضعات أو أكثر في الحولين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم-: (لا رضاع إلا في الحولين) وقوله صلى الله عليه وسلم-: (إنما الرضاعة من المجاعة) والمجاعة محلها الحولان، وقوله صلى الله عليه وسلم-: (لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) فالرضاع الكبير فوق الحولين لا تؤثر عند جمهور أهل العلم، وأما إرضاع سهلة بنت سهيل لسالم مولى أبي حذيفة وهو كبير فهذا خاص بها في أصح قولي العلماء، ـــ سهلة بنت سهيل ـــ أمر سهلة بنت سهيل بن عمرو أن ترضع سالم خمس رضعات...
الزوار : 389 23-01-2014
هل يكفي في الرضاع شهادة امرأة واحدة؟
الرضاع |
أنا امرأة أسكن بمدينة الدمام، وكانت لي جارة قبل خمسة عشر عاماً، وهذه الجارة كان لها من الأبناء الصغار، فإذا أرادت أن تذهب إلى مكان ما أتت بطفلها عندي فأقوم أنا برضاعته، وقد أصبح هذا الطفل ابناً لي، وأنا متأكدة من رضاعتي الشرعية له، ولكن الذي أشكل علي أنا أن لها طفل آخر كانت تضعه عندي بعد عام من رضاعتي للأول، وأنا نسيت إن كان قد رضع ذلك الطفل أما لا، علماً بأن جدة هذا الطفل أخبرت خالة الطفل أنني أنا أكون أماً لهذين الطفلين، فهل يُعتبر الطفل الثاني ابناً لي، وهل تكفي شهادة امرأة واحدة في مسألة الرضاعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

أما الطفل الأول الذي أنت تعلمين أنكِ أرضعتِه فهذا يكون ولداً لكِ، إذا كنت حافظة أنك أرضعتِه خمس مرات فأكثر، يعني خمس رضعات، فيكون ولداً لك ويكون أخاً لأولادك، ويكون إخوانك أخوالاً له، وهكذا أخواتك خالات له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النساء: (أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه)؛ ولأنه ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن"، وفي رواية أخرى: "فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك"، فالواجب في مثل هذا: التثبت، والعناية وعدم التساهل، فإذا كنت حافظة -كما قلت- أنك أرضعتِ الأول خمس رضعات أو أكثر فهو يكون ولداً لك، وأما الثاني الذي تضعه أمه عندك ولكن لا تعلمين أنك أرضعتِه لا يكون ولداً لك، إلا إذا شهد امرأة ثقة سواء كانت خالته أو غيرها، إذا كانت شهدت امرأة ثقة معروفة بالعدالة والدين والضبط، أنك أرضعته خمس رضعات أو أكثر بالمشاهدة، أنها شاهدتك، فهذا تعتبر وتكون شهادتها معتبرة، ويكون ولداً لك أيضاً، والمرأة العدل تُقبل في الرضاع، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن عقبة بن الحارث تزوَّج امرأة يقال لها بنت أبي إهاب، فشهدت امرأة أنها أرضعتهما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها وأن يفارقها، واكتفى بشهادة امرأة واحدة. فهذه أمور تتعلق بالنساء، فإذا شهدت امرأة واحدة عدل، أو رجل عدل، أو أكثر من ذلك بالرضاع خمس مرات أو أكثر في الحولين يعني حال كون الطفل في الحولين ثبت الرضاع في أصح قولي العلماء. المقدم: إذن خالة هذا الطفل إذا كانت امرأة عدل فشهادتها مقبولة، أن ذاك ولدها؟ الشيخ: إذا كانت شاهدت الرضاع، مو هو مجرد ظن، لا، لا بد أن تكون شاهدت الرضاع، شاهدت المرأة حين أرضعته خمس مرات، لكن أمه نسيت، المرضعة نسيت، أما هذه فهي حافظة، إذا كانت حافظة يقيناً يعمل بشهادتها إذا كانت ثقة عدل.
الزوار : 348 23-01-2014
هل الأخ من الرضاعة يعتبر محرما شرعيا
الرضاع |
إن لدي ابن خالة رضع من ثدي أمي أكثر من مرة، بمعنى أن الرضعات تعدت الخمس - بالتأكيد - من والدتي، فهل يعتبر هذا الشخص محرماً لي ولأخواتي، علماً بأنني أكبر منه، وقد رضع مع أخي الأصغر، وإخوتي يمنعونني من رؤيته عندما يأتي لزيارتنا، فهل علي إثم في ذلك؛ لأنني حاولت إقناع إخوتي بأنه أخي ولكنهم لم يقتنعوا؟

إذا كان رضع من الوالدة خمس رضعات أو أكثر فإنه يكون أخاً لكنَّ ولو كنت أكبر منه يكن أخاً لجميع أولاد الوالدة وأولاد الزوج يكون أخاً لهم الذي بعده والذي قبله كلهم إذا كان الرضاع خمس مرات مضبوطات يصل اللبن إلى الجوف في الحولين قبل أن يفطم فلا بأس هو أخ لكن الكبار والصغار أنت ومن دونك ومن فوقك. جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم
الزوار : 358 23-01-2014
حكم رضاع المرأة غير ابنها من دون إذن زوجها
الرضاع |
امرأة أرضعت غير ابنها عدة رضعات دون إذن زوجها فهل تأثم؟ وهل تكون أماً للولد بذلك، علماً أنها لا تعرف مقدار الرضعات، هل هي خمس أم أكثر أم أقل؟

الأولى للمؤمنة أن لا ترضع أحداً إلا بإذن أهل الولد وبإذن زوجها؛ لأن هذا قد يضر ولدها أيضاً, فالأولى بها والأحوط لها أن لا ترضع أحداً إلا بالإذن, إلا إذا كان زوجها في الغالب يرضى بهذا, أو كان فيها لبن كثير والحاجة ماسة إلى إرضاعه جيرانها.... فلا بأس إن شاء الله.
الزوار : 341 23-01-2014
حكم حلب اللبن من ثدي المرضعة وسقيه للرضيع
الرضاع |
امرأة أرضعت طفلاً, وكانت تحلب اللبن من ثديها في إناء وتسقيه هذا الطفل, هل يعتد بهذا الرضاع؟

نعم إذا فعلت ذلك خمس مرات أو أكثر في الحولين يعتد بذلك، سواء أرضعته من ثديها, أو حلبت له في الإناء وأسقته خمس مرات لبن يذهب إلى جوفه خمس مرات فأكثر في الحولين.
الزوار : 378 23-01-2014
وقفات مع أحكام الرضاعة
الرضاع |
الزوار : 273 17-12-2014

تصميم وتطويركنون